تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٩٦
السابق
ونحوهما، ولو اجتمع أحدهما مع الآخر أو مع آخر فتولد منهما ولد، فإن صدق عليه (1) اسم أحدهما تبعه، وإن صدق عليه اسم أحد الحيوانات الأخر أو كان مما ليس له مثل في الخارج كان طاهرا، وإن كان الأحوط الاجتناب عن المتولد منهما إذا لم يصدق عليه اسم أحد الحيوانات الطاهرة، بل الأحوط الاجتناب عن المتولد من أحدهما مع طاهر، إذا لم يصدق عليه اسم ذلك الطاهر، فلو نزا كلب على شاة أو خروف على كلبة ولم يصدق على المتولد منهما اسم الشاة فالأحوط الاجتناب عنه، وإن لم يصدق عليه اسم الكلب.
" الثامن ": الكافر (2) بأقسامه حتى المرتد بقسميه، واليهود والنصارى
____________________
1 - لا أساس لصدق الاسم، وإنما الميزان أمارات الصورة النوعية والكلب والخنزير، فإن اجتمعت فيصدق قهرا ولو كان متولدا من طاهرين.
وإن غلبت، بحيث لا تكون أمارة على الخلاف، فلا تبعد نجاسته.
وإن تعارضت، فهو كالمتولد الذي يكون نصفه كلبا، ونصفه شاة.
وفي موارد الشك، فإن كانت الأم كلبة أو خنزيرة، فالجسم كان نجسا، وهو نجس استصحابا، إلا إذا كانت أمارات الشاة وغيرها، مما نعلم بطهارتها لدليل من الاجماع أو لرواية ظاهرة فيها.
ولو تغير نجس العين إلى الطاهر فلا تبعد طهارته، بشرط كونه محكوما بالطهارة الواقعية.
2 - على الأقوى في بعض أصنافه، وعلى الأحوط في مطلق الكفار والمشركين والمستضعفين والجهلة غير السامعين بالاسلام، عن قصور كان أو تقصير، والأمر كذلك في الأجزاء التي لا تحلها الحياة.
(٩٦)
التالي
الاولى ١
١٧٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 5
2 كتاب الطهارة 41
3 فصل: المياه 42
4 فصل: الماء الجاري 48
5 فصل: الراكد 51
6 فصل: ماء المطر 55
7 فصل: ماء الحمام 59
8 فصل: ماء البئر 60
9 فصل: الماء المستعمل 65
10 فصل: الماء المشكوك 69
11 فصل: سؤر نجس العين 75
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 76
13 الأول والثاني: البول والغائط 76
14 الثالث: المني 78
15 الرابع: الميتة 79
16 الخامس: الدم 85
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 90
18 الثامن: الكافر 91
19 التاسع: الخمر 95
20 العاشر: الفقاع 97
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 98
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 99
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 101
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 108
25 فصل: إذا صلى في النجس 116
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 118
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 120
28 كتاب الصوم 125
29 فصل: في النية 128
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 146
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 146
32 الثالث: الجماع 149
33 الرابع: الاستمناء 150
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 153
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 157
36 السابع: الارتماس 158