تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٨٩
السابق
بما بعد برده (1).
مسألة 13: المضغة نجسة (2) وكذا المشيمة وقطعة اللحم التي تخرج حين الوضع مع الطفل (3).
مسألة 14: إذا قطع عضو من الحي وبقي معلقا متصلا به (4) طاهر ما دام الاتصال وينجس بعد الانفصال، نعم لو قطعت يده مثلا، وكانت معلقة بجلدة رقيقة، فالأحوط الاجتناب.
مسألة 15: الجند المعروف كونه خصية كلب الماء إن لم يعلم ذلك واحتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان فطاهر وحلال وإن علم كونه كذلك فلا إشكال في حرمته، لكنه محكوم بالطهارة، لعدم العلم بأن ذلك الحيوان مما له نفس.
مسألة 16: إذا قلع سنه أو قص ظفره فانقطع معه شئ من اللحم فإن كان قليلا (5) جدا فهو طاهر، وإلا فنجس.
مسألة 17: إذا وجد عظما مجردا وشك في أنه من نجس العين أو من غيره
____________________
1 - المسألة تطلب من محلها.
2 - غير واضحة جدا، والاحتياط حسن، نعم من الكافر نجسة على الأشبه، ويأتي حكم الكافر.
3 - المسلم، وهذا هو المفروض في الفروع.
4 - قد مر حديث الإبانة في المسألة الأولى.
5 - ولا سيما في صورة عدم كونه ذا روح، ولا مانع من القول: بنجاسته في صور التحاق الأجزاء الصغار بعضها ببعض، لأن السيرة ناهضة على هذا المقدار، كما مر في المسألة الأولى.
(٨٩)
التالي
الاولى ١
١٧٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 5
2 كتاب الطهارة 41
3 فصل: المياه 42
4 فصل: الماء الجاري 48
5 فصل: الراكد 51
6 فصل: ماء المطر 55
7 فصل: ماء الحمام 59
8 فصل: ماء البئر 60
9 فصل: الماء المستعمل 65
10 فصل: الماء المشكوك 69
11 فصل: سؤر نجس العين 75
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 76
13 الأول والثاني: البول والغائط 76
14 الثالث: المني 78
15 الرابع: الميتة 79
16 الخامس: الدم 85
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 90
18 الثامن: الكافر 91
19 التاسع: الخمر 95
20 العاشر: الفقاع 97
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 98
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 99
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 101
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 108
25 فصل: إذا صلى في النجس 116
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 118
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 120
28 كتاب الصوم 125
29 فصل: في النية 128
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 146
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 146
32 الثالث: الجماع 149
33 الرابع: الاستمناء 150
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 153
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 157
36 السابع: الارتماس 158