تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٨٨
السابق
أو يوجد في أرضهم (1) محكوم بالنجاسة إلا إذا علم سبق يد المسلم عليه.
مسألة 8: جلد الميتة لا يطهر (2) بالدبغ، ولا يقبل الطهارة شئ من الميتات، سوى ميت المسلم فإنه يطهر بالغسل.
مسألة 9: السقط قبل ولوج الروح نجس (3) وكذا الفرخ في البيض.
مسألة 10: ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية (4) لا توجب النجاسة على الأقوى، وإن كان الأحوط غسل الملاقي، خصوصا (5) في ميتة الانسان قبل الغسل.
مسألة 11: يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده، فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ينجس (6).
مسألة 12: مجرد خروج الروح يوجب النجاسة، وإن كان قبل البرد، من غير فرق بين الانسان وغيره، نعم وجوب غسل المس للميت الانساني مخصوص
____________________
1 - على وجه تكون أمارة على عدم التذكية، وإلا فالطهارة ليست بعيدة وإن لم يعلم بسبق يد المسلم عليه.
2 - على الأحوط، ولا يبعد كونه قويا.
3 - لا دليل عليه إلا أنه هو الأحوط، ولا سيما في غير الآدمي، والأحوط الأولى هو الاجتناب في الفرع الثاني، وربما يستشم مما يأتي وجوب الاجتناب.
4 - لا عبرة بالسراية، بل تكفي الرطوبة العرفية.
5 - الاحتياط حسن جدا، ولا سيما في الكلب، إلا أنه يكفي الرشح.
6 - في إطلاقه نظر من جهتين، فلو خرجت وبقي اليسير جدا، أو خرجت من ناحية الرأس، وبقي بعضها في ناحية الرجل، فالاحتياط مطلوب جدا، ولا سيما لو خرجت على وجه استتبع العفونة كما مر.
(٨٨)
التالي
الاولى ١
١٧٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 5
2 كتاب الطهارة 41
3 فصل: المياه 42
4 فصل: الماء الجاري 48
5 فصل: الراكد 51
6 فصل: ماء المطر 55
7 فصل: ماء الحمام 59
8 فصل: ماء البئر 60
9 فصل: الماء المستعمل 65
10 فصل: الماء المشكوك 69
11 فصل: سؤر نجس العين 75
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 76
13 الأول والثاني: البول والغائط 76
14 الثالث: المني 78
15 الرابع: الميتة 79
16 الخامس: الدم 85
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 90
18 الثامن: الكافر 91
19 التاسع: الخمر 95
20 العاشر: الفقاع 97
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 98
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 99
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 101
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 108
25 فصل: إذا صلى في النجس 116
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 118
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 120
28 كتاب الصوم 125
29 فصل: في النية 128
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 146
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 146
32 الثالث: الجماع 149
33 الرابع: الاستمناء 150
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 153
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 157
36 السابع: الارتماس 158