تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٨٥
السابق
الضرع النجس (1)، لكن الأحوط في اللبن الاجتناب (2)، خصوصا إذا كان من غير مأكول اللحم، ولا بد من غسل (3) ظاهر الإنفحة الملاقي للميتة، هذا في ميتة غير نجس العين وأما فيها فلا يستثنى شئ.
مسألة 1: الأجزاء المبانة من الحي مما تحله الحياة كالمبانة (4) من الميتة إلا الأجزاء الصغار (5)، كالثالول، والبثور، وكالجلدة التي تنفصل من الشفة، أو من بدن الأجرب عند الحك، ونحو ذلك (6).
____________________
1 - أي بما فيه من الضرع، وإلا ينجس بضرع ليس ظرفا.
2 - لا وجه له بعد ورود النص بخصوصه مع عدم التمكن من تطهيره.
نعم، في لبن غير المأكول يكون الاحتياط لازما.
3 - على الأحوط.
4 - في الأكل، لا الانتفاع على الأظهر، وفي النجاسة على الأحوط.
وربما يلحق بها غير المبانة الزائل عنه الروح الحيواني، ولا سيما في صورة كونه متعفنا، فلا خصوصية للإبانة، بل المدار على صدق كونه " ميتا " حقيقة أو ادعاء.
نعم، لا يجب قطعها على الأشبه إلا في بعض الصور.
5 - لا خصوصية له في المثالين وأشباههما.
6 - وهي المبانة من الحي ولها حياة، على وجه قامت عليه السيرة، كبعض الأجزاء التي لا تبان بل تقطع، كالجلدة التي تعد من حواشي الشفة، أو أطراف الأظفار، أو المقدار اليسير من الثالول المقطوع ونحوه.
(٨٥)
التالي
الاولى ١
١٧٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 5
2 كتاب الطهارة 41
3 فصل: المياه 42
4 فصل: الماء الجاري 48
5 فصل: الراكد 51
6 فصل: ماء المطر 55
7 فصل: ماء الحمام 59
8 فصل: ماء البئر 60
9 فصل: الماء المستعمل 65
10 فصل: الماء المشكوك 69
11 فصل: سؤر نجس العين 75
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 76
13 الأول والثاني: البول والغائط 76
14 الثالث: المني 78
15 الرابع: الميتة 79
16 الخامس: الدم 85
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 90
18 الثامن: الكافر 91
19 التاسع: الخمر 95
20 العاشر: الفقاع 97
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 98
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 99
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 101
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 108
25 فصل: إذا صلى في النجس 116
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 118
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 120
28 كتاب الصوم 125
29 فصل: في النية 128
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 146
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 146
32 الثالث: الجماع 149
33 الرابع: الاستمناء 150
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 153
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 157
36 السابع: الارتماس 158