تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٨٤
السابق
" الرابع ": الميتة (1) من كل ما له دم سائل، حلالا كان أو حراما، وكذا أجزاؤها المبانة منها، وإن كانت صغارا، عدا ما لا تحله الحياة منها، كالصوف، والشعر، والوبر، والعظم، والقرن، والمنقار، والظفر، والمخلب، والريش، والظلف، والسن، والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى (2)، سواء كانت من الحيوان الحلال أو الحرام، وسواء أخذ ذلك بجز أو نتف أو غيرهما، نعم يجب (3) غسل المنتوف (4) من رطوبات الميتة. ويلحق بالمذكورات الإنفحة (5)، وكذا اللبن في الضرع، ولا ينجس بملاقاة
____________________
1 - شرطية سيلان الدم في النجاسة، محل إشكال، وإطلاق الحكم أيضا لا يخلو عن شبهة، والقدر المتيقن منها ميتة الحيوانات المتعارف الابتلاء بها، وأما ميت الانسان فيأتي الكلام فيه في محله، بل صدق " الميتة " على الميت من الانسان غير واضح، وربما يكون ادعاء.
2 - لم يثبت كونه شرطا، نعم لا بد من غسلها قبل الاكتساء، ولا يحتاج إلى الغسل إذا كان المكتسي مما لا تسري إليه النجاسة، وإن لم يكن غليظا وضخما.
والأحوط هو الاجتناب، وإلحاقها بالميتة قبل الاكتساء بالجلد الأبيض والقشر الأعلى.
3 - لا وجه لهذا الاستدراك، لأن الكلام في النجاسة الذاتية.
4 - والأحوط الأولى قص جانب الملاقاة، ولا يخفى ما في العبارة من سوء التعبير.
5 - لو كانت من غير مأكول اللحم، فالأظهر الاجتناب عنها، كما أن الأحوط هو الاجتناب عن إنفحة غير العناق والجدي والمعز والضأن.
(٨٤)
التالي
الاولى ١
١٧٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 5
2 كتاب الطهارة 41
3 فصل: المياه 42
4 فصل: الماء الجاري 48
5 فصل: الراكد 51
6 فصل: ماء المطر 55
7 فصل: ماء الحمام 59
8 فصل: ماء البئر 60
9 فصل: الماء المستعمل 65
10 فصل: الماء المشكوك 69
11 فصل: سؤر نجس العين 75
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 76
13 الأول والثاني: البول والغائط 76
14 الثالث: المني 78
15 الرابع: الميتة 79
16 الخامس: الدم 85
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 90
18 الثامن: الكافر 91
19 التاسع: الخمر 95
20 العاشر: الفقاع 97
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 98
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 99
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 101
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 108
25 فصل: إذا صلى في النجس 116
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 118
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 120
28 كتاب الصوم 125
29 فصل: في النية 128
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 146
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 146
32 الثالث: الجماع 149
33 الرابع: الاستمناء 150
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 153
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 157
36 السابع: الارتماس 158