تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٨٢
السابق
مسألة 1: ملاقاة الغائط في الباطن لا يوجب النجاسة (1)، كالنوى الخارج من الانسان أو الدود الخارج منه إذا لم يكن معها شئ من الغائط، وإن كان ملاقيا له في الباطن، نعم لو أدخل من الخارج شيئا فلاقى الغائط في الباطن كشيشة الاحتقان إن علم ملاقاتها له فالأحوط الاجتناب عنه، وأما إذا شك في ملاقاته فلا يحكم عليه بالنجاسة فلو خرج ماء الاحتقان ولم يعلم خلطه بالغائط (2) ولا ملاقاته له لا يحكم بنجاسته.
مسألة 2: لا مانع (3) من بيع البول والغائط من مأكول اللحم، وأما بيعهما من غير المأكول فلا يجوز (4)، نعم يجوز الانتفاع بهما في التسميد ونحوه.
بالمقصود.
____________________
ثم إنه لا يبعد استحباب الغسل من أبوال الخيل والحمير والبغال، والأحوط الأولى الغسل من أبواب ما لا يؤكل لحمه ولم تكن له النفس السائلة.
1 - بالنسبة إلى الباطن، وأما في الأمثلة المزبورة فالأحوط الاجتناب، ومنها شيشة الاحتقان.
2 - لا معنى محصل له، وما أفاده من الفرق غير ظاهر، وذلك لأن الأدلة قاصرة عن إثبات العفو في الموارد الخاصة، ومن الممكن دعوى أن ما يخرج مع الغائط يعد منه، لأنه ليس إلا مدفوع الانسان، ففي الأمثلة المزبورة ينعكس حكم المسألة على خلاف ما في المتن، كما لا يخفى.
3 - وفي كفاية المنفعة المقصودة العقلائية النادرة الشخصية إشكال، بل المناط كونها ذات منفعة نوعية عرفية.
4 - على الأحوط في العذرة، والأقوى جواز بيع الأبوال مطلقا مع رعاية
(٨٢)
التالي
الاولى ١
١٧٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 5
2 كتاب الطهارة 41
3 فصل: المياه 42
4 فصل: الماء الجاري 48
5 فصل: الراكد 51
6 فصل: ماء المطر 55
7 فصل: ماء الحمام 59
8 فصل: ماء البئر 60
9 فصل: الماء المستعمل 65
10 فصل: الماء المشكوك 69
11 فصل: سؤر نجس العين 75
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 76
13 الأول والثاني: البول والغائط 76
14 الثالث: المني 78
15 الرابع: الميتة 79
16 الخامس: الدم 85
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 90
18 الثامن: الكافر 91
19 التاسع: الخمر 95
20 العاشر: الفقاع 97
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 98
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 99
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 101
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 108
25 فصل: إذا صلى في النجس 116
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 118
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 120
28 كتاب الصوم 125
29 فصل: في النية 128
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 146
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 146
32 الثالث: الجماع 149
33 الرابع: الاستمناء 150
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 153
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 157
36 السابع: الارتماس 158