تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٨١
السابق
(فصل): النجاسات اثنا عشرة:
" الأول والثاني ": البول والغائط من الحيوان الذي (1) لا يؤكل لحمه، إنسانا أو غيره، بريا أو بحريا، صغيرا أو كبيرا، بشرط أن يكون له دم سائل (2) حين الذبح، نعم في الطيور المحرمة الأقوى عدم النجاسة، لكن الأحوط فيها أيضا الاجتناب، خصوصا (3) الخفاش، وخصوصا بوله، ولا فرق في غير المأكول بين أن يكون أصليا كالسباع ونحوها، أو عارضيا (4) كالجلال وموطوء الانسان، والغنم الذي شرب لبن خنزيرة، وأما البول والغائط من حلال اللحم (5) فطاهر، حتى الحمار والبغل والخيل، وكذا من حرام اللحم الذي ليس له دم (6) سائل كالسمك المحرم ونحوه.
____________________
فصل في أن النجاسات اثنتا عشرة 1 - إطلاقه ممنوع، خصوصا بالنسبة إلى الخرء، فإن الأدلة قاصرة عن إثبات نجاسة ذلك من جميع الحيوانات، ولا سيما إذا كانت خارجة عن مورد الابتلاء، أو كانت مما يطلع عليها في القرون الأخيرة.
2 - المراد منه ما لا يكون حين الذبح جاريا على نحو متعارف، وفي شرطية ذلك إشكال، فإن الدليل عليه قصور الأدلة عن إثبات نجاستهما من مطلق ما لا يؤكل.
3 - لا يبعد طهارتهما من الخفاش، والأحوط الاجتناب عن بول الطيور المحرمة وجوبا، وعن خرئها استحبابا.
4 - لا دليل على نجاستهما منه، ولولا مخافة مخالفة الاجماع المنقول، لكانت الطهارة متعينة بلا اشكال، وهي قريبة في الثالث، لخروجه عن معقده.
5 - ومما لا لحم له، كالذباب، والبق، وغيرهما.
6 - أو كان له دم سائل ولا يعتد بلحمه، وفي صغراه إشكال، ولكنه لا يضر
(٨١)
التالي
الاولى ١
١٧٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 5
2 كتاب الطهارة 41
3 فصل: المياه 42
4 فصل: الماء الجاري 48
5 فصل: الراكد 51
6 فصل: ماء المطر 55
7 فصل: ماء الحمام 59
8 فصل: ماء البئر 60
9 فصل: الماء المستعمل 65
10 فصل: الماء المشكوك 69
11 فصل: سؤر نجس العين 75
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 76
13 الأول والثاني: البول والغائط 76
14 الثالث: المني 78
15 الرابع: الميتة 79
16 الخامس: الدم 85
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 90
18 الثامن: الكافر 91
19 التاسع: الخمر 95
20 العاشر: الفقاع 97
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 98
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 99
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 101
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 108
25 فصل: إذا صلى في النجس 116
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 118
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 120
28 كتاب الصوم 125
29 فصل: في النية 128
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 146
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 146
32 الثالث: الجماع 149
33 الرابع: الاستمناء 150
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 153
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 157
36 السابع: الارتماس 158