تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٨٠
السابق
(فصل): سؤر نجس العين كالكلب والخنزير والكافر نجس (1) وسؤر طاهر العين طاهر، وإن كان حرام اللحم، أو كان من المسوخ، أو كان جلالا. نعم يكره سؤر حرام اللحم ما عدا المؤمن، بل والهرة على قول وكذا يكره سؤر مكروه اللحم كالخيل والبغال والحمير، وكذا سؤر الحائض المتهمة بل مطلق المتهم.
____________________
فصل في سؤر نجس العين 1 - الأظهر أنه لا خصوصية لهذه المسألة، بل هي من صغريات مسألة انفعال القليل، فلو باشر القليل شئ من نجس العين ينجس، وإذا كان كرا لا ينجس.
وأما كراهة سؤر طائفة من الحيوانات، فهي مشهورة، ولكنها عندي ليست من الكراهة الواقعية المصطلحة، بل هي من آداب النظافة، وتكون النواهي والأوامر، إرشادا إلى ما تساعده الطريقة العقلائية الراقية.
نعم، في سؤر الحائض إذا كانت غير مأمونة، نواه كثيرة عن التوضي، دون الشرب، وهي محمولة على الكراهة، ولا يختص ذلك بالحائض، بل الأمر كذلك في مطلق غير المأمون، والله العالم.
(٨٠)
التالي
الاولى ١
١٧٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 5
2 كتاب الطهارة 41
3 فصل: المياه 42
4 فصل: الماء الجاري 48
5 فصل: الراكد 51
6 فصل: ماء المطر 55
7 فصل: ماء الحمام 59
8 فصل: ماء البئر 60
9 فصل: الماء المستعمل 65
10 فصل: الماء المشكوك 69
11 فصل: سؤر نجس العين 75
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 76
13 الأول والثاني: البول والغائط 76
14 الثالث: المني 78
15 الرابع: الميتة 79
16 الخامس: الدم 85
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 90
18 الثامن: الكافر 91
19 التاسع: الخمر 95
20 العاشر: الفقاع 97
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 98
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 99
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 101
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 108
25 فصل: إذا صلى في النجس 116
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 118
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 120
28 كتاب الصوم 125
29 فصل: في النية 128
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 146
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 146
32 الثالث: الجماع 149
33 الرابع: الاستمناء 150
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 153
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 157
36 السابع: الارتماس 158