تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٧٩
السابق
حصل له العلم بأن أحدهما كان نجسا، ولا يدري أنه هو الذي توضأ به أو غيره ففي صحة وضوئه أو غسله إشكال إذ جريان قاعدة الفراغ هنا محل إشكال (1)، وأما إذا علم بنجاسة أحدهما المعين وطهارة الآخر فتوضأ، وبعد الفراغ شك في أنه توضأ من الطاهر أو من النجس، فالظاهر صحة وضوئه لقاعدة الفراغ، نعم لو علم أنه كان حين التوضي غافلا (2) عن نجاسة أحدهما يشكل جريانها.
مسألة 12: إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية لا يحكم (3) عليه بالضمان إلا بعد تبين أن المستعمل هو المغصوب.
____________________
1 - فيما إذا كان لا يحتمل كونه بصدد التوضي بالطاهر، فعلم بنجاسة أحدهما، وإلا فلا يبعد جريانها، إلا أن العلم الاجمالي ببطلان الوضوء، وبنجاسة الأعضاء والملاقى - بالفتح - والطرف، يمنع عن صحة الصلاة إلا بعد الغسل والتوضي.
ومن المحتمل فيما إذا بقي من الماء المتوضأ به شئ، جريان استصحاب طهارة الأعضاء، وعدم تحقق الوضوء، والمسألة بعد تحتاج إلى التأمل.
2 - الظاهر أن الغفلة لا تضر إذا كان ارتكازه على التوضي بالطاهر.
3 - ظاهره هو الحكم بعدم الضمان، ولكن من المحتمل كونه من الاحتياط المطلق كما هو الأقوى، فلا يحكم عليه بالضمان، ولكنه يحتاط، من غير فرق بين سبق العلم على الاستعمال وعكسه.
نعم، إذا لم يكن بعد الاستعمال شئ من المغصوب باقيا، لا يبعد الحكم بعدم الضمان.
ولكن مع ذلك كله لا يترك الاحتياط، وطريق الاحتياط في صور المسألة مختلف يطلب من محله.
(٧٩)
التالي
الاولى ١
١٧٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 5
2 كتاب الطهارة 41
3 فصل: المياه 42
4 فصل: الماء الجاري 48
5 فصل: الراكد 51
6 فصل: ماء المطر 55
7 فصل: ماء الحمام 59
8 فصل: ماء البئر 60
9 فصل: الماء المستعمل 65
10 فصل: الماء المشكوك 69
11 فصل: سؤر نجس العين 75
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 76
13 الأول والثاني: البول والغائط 76
14 الثالث: المني 78
15 الرابع: الميتة 79
16 الخامس: الدم 85
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 90
18 الثامن: الكافر 91
19 التاسع: الخمر 95
20 العاشر: الفقاع 97
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 98
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 99
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 101
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 108
25 فصل: إذا صلى في النجس 116
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 118
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 120
28 كتاب الصوم 125
29 فصل: في النية 128
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 146
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 146
32 الثالث: الجماع 149
33 الرابع: الاستمناء 150
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 153
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 157
36 السابع: الارتماس 158