تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٧٨
السابق
فإنه يجب (1) الاجتناب عن الباقي، والفرق أن الشبهة في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي بدوية بخلاف الصورة الثانية، فإن الماء الباقي كان طرفا للشبهة من الأول، وقد حكم عليه بوجوب الاجتناب.
مسألة 9: إذا كان هناك إناء لا يعلم أنه لزيد أو لعمرو، والمفروض أنه مأذون من قبل زيد فقط في التصرف في ماله لا يجوز له استعماله، وكذا إذا علم أنه لزيد مثلا لكن لا يعلم أنه مأذون من قبله أو من قبل عمرو.
مسألة 10: في الماءين المشتبهين إذا توضأ بأحدهما أو اغتسل وغسل بدنه من الآخر ثم توضأ به أو اغتسل صح وضوؤه (2) أو غسله على الأقوى لكن الأحوط ترك هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة، ومع الانحصار الأحوط ضم التيمم أيضا.
مسألة 11: إذا كان هناك ماءان توضأ بأحدهما أو اغتسل، وبعد الفراغ
____________________
1 - لا يبعد جواز الاستعمال بعد انعدام الطرف، والشبهة وإن لم تكن بدوية، ولكنها كالبدوية، لعدم إمكان بقاء العلم حال انعدام المعلوم، فحينئذ ينعدم أثره، والأصل يجري بلا معارض.
2 - فيما هو المفروض ظاهرا، فالأقوى هو البطلان وإن كان الثاني كرا، لأن الأجسام لا يمكن تطهيرها إلا تدريجا، فبمجرد الملاقاة مع الماء الثاني يعلم بالنجاسة، ولا مزيل لها.
ولو كان المفروض إتيان الصلاة بين الوضوئين وبعدهما، فلا يبعد ما في المتن، لما عرفت من اختصاص النص بغير هذا المورد، ولا وجه للاحتياط الأول الموجود في المتن.
(٧٨)
التالي
الاولى ١
١٧٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 5
2 كتاب الطهارة 41
3 فصل: المياه 42
4 فصل: الماء الجاري 48
5 فصل: الراكد 51
6 فصل: ماء المطر 55
7 فصل: ماء الحمام 59
8 فصل: ماء البئر 60
9 فصل: الماء المستعمل 65
10 فصل: الماء المشكوك 69
11 فصل: سؤر نجس العين 75
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 76
13 الأول والثاني: البول والغائط 76
14 الثالث: المني 78
15 الرابع: الميتة 79
16 الخامس: الدم 85
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 90
18 الثامن: الكافر 91
19 التاسع: الخمر 95
20 العاشر: الفقاع 97
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 98
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 99
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 101
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 108
25 فصل: إذا صلى في النجس 116
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 118
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 120
28 كتاب الصوم 125
29 فصل: في النية 128
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 146
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 146
32 الثالث: الجماع 149
33 الرابع: الاستمناء 150
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 153
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 157
36 السابع: الارتماس 158