تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٧١
السابق
" الثاني ": عدم وصول نجاسة إليه من خارج.
" الثالث ": عدم التعدي الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء.
" الرابع ": أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى (1)، مثل الدم، نعم الدم الذي يعد جزء من البول، أو الغائط لا بأس به.
" الخامس ": أن لا يكون فيه الأجزاء من الغائط، بحيث يتميز (2)، أما إذا كان معه دود أو جزء غير منهضم من الغذاء، أو شئ آخر لا يصدق عليه الغائط فلا بأس به.
مسألة 3: لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد، وإن كان أحوط.
مسألة 4: إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء، ثم أعرض، ثم عاد لا بأس إلا إذا عاد بعد مدة ينتفي معها صدق التنجس (3) بالاستنجاء، فينتفي حينئذ حكمه.
____________________
1 - هذا الشرط احتياطي على القول بنجاسة الغسالة، وإلا فساقط كما يأتي.
2 - مع مراعاة هذا الشرط لا حاجة إلى مراعاة الشرط الثالث والرابع عندنا، لأن الغسالة طاهرة، وأما عنده فلا يتم إطلاق الشرط الرابع والثالث كما لا يخفى، وأما الشرط الخامس، ففي لزوم مراعاته لطهارة ماء الاستنجاء إشكال، والأحوط ذلك.
نعم، هنا شرط آخر: وهو كون الماء واردا على المحل، فلو غسل مقعده في ماء قليل، فالظاهر نجاسته.
3 - قد عرفت أنه لا حكم لخصوص ماء الاستنجاء، لأن عين النجس إن كانت موجودة فيه، فهو نجس على الأحوط، وإن لم تكن باقية فيه فهو كالغسالة في
(٧١)
التالي
الاولى ١
١٧٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 5
2 كتاب الطهارة 41
3 فصل: المياه 42
4 فصل: الماء الجاري 48
5 فصل: الراكد 51
6 فصل: ماء المطر 55
7 فصل: ماء الحمام 59
8 فصل: ماء البئر 60
9 فصل: الماء المستعمل 65
10 فصل: الماء المشكوك 69
11 فصل: سؤر نجس العين 75
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 76
13 الأول والثاني: البول والغائط 76
14 الثالث: المني 78
15 الرابع: الميتة 79
16 الخامس: الدم 85
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 90
18 الثامن: الكافر 91
19 التاسع: الخمر 95
20 العاشر: الفقاع 97
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 98
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 99
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 101
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 108
25 فصل: إذا صلى في النجس 116
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 118
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 120
28 كتاب الصوم 125
29 فصل: في النية 128
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 146
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 146
32 الثالث: الجماع 149
33 الرابع: الاستمناء 150
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 153
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 157
36 السابع: الارتماس 158