تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٦٨
السابق
مسألة 8: إذا شهد اثنان بأحد الأمرين، وشهد أربعة (1) بالآخر يمكن بل لا يبعد تساقط الاثنين بالاثنين وبقاء الآخرين.
مسألة 9: الكرية تثبت بالعلم (2) والبينة (3)، وفي ثبوتها بقول صاحب اليد وجه. وإن كان لا يخلو عن إشكال (4)، كما أن في إخبار العدل الواحد أيضا إشكالا.
مسألة 10: يحرم شرب الماء النجس إلا في الضرورة، ويجوز سقيه للحيوانات (5)، بل وللأطفال (6) أيضا،
____________________
ومما ذكرناه يظهر ضعف ما في تفصيله في الفرع الآتي.
1 - أو ثلاثة، فإنه لو كان الاشهاد تدريجيا - سواء شهد أحدهما من جانب، والآخر من جانب آخر، أو شهد اثنان من جانب، واثنان من آخر - يبقى الثالث والأزيد بلا معارض.
نعم، لمكان المناقشة في كفاية شهادة المخبر الواحد العدل على وجه مر، يشكل الأمر هنا، كما لا يترك الاحتياط في صورة الأربعة والخمسة.
2 - على الوجه السابق.
3 - حيث لم تثبت لي خصوصية للبينة على الاطلاق، فالمسألة تندرج في إخبار الثقة، وقد مر ما يتعلق به في المسألة السادسة، وهكذا بالنسبة إلى العدل.
4 - لا إشكال فيه على الأشبه، إن لم يكن على خلافه الظن الشخصي، فضلا عن النوعي، هذا في صورة كونه ممن يبالي بالدين.
5 - فيما يؤكل لحمه كراهة حسب رواية، بل مطلقا.
6 - بل يحتمل جواز إسقائه للمكلفين، فإن المحرم الثابت هو السقي، ولو استشكل في ثبوت النجاسة بإخبار الثقة والعدل وذي اليد، فلا يبعد استشمام
(٦٨)
التالي
الاولى ١
١٧٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 5
2 كتاب الطهارة 41
3 فصل: المياه 42
4 فصل: الماء الجاري 48
5 فصل: الراكد 51
6 فصل: ماء المطر 55
7 فصل: ماء الحمام 59
8 فصل: ماء البئر 60
9 فصل: الماء المستعمل 65
10 فصل: الماء المشكوك 69
11 فصل: سؤر نجس العين 75
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 76
13 الأول والثاني: البول والغائط 76
14 الثالث: المني 78
15 الرابع: الميتة 79
16 الخامس: الدم 85
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 90
18 الثامن: الكافر 91
19 التاسع: الخمر 95
20 العاشر: الفقاع 97
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 98
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 99
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 101
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 108
25 فصل: إذا صلى في النجس 116
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 118
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 120
28 كتاب الصوم 125
29 فصل: في النية 128
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 146
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 146
32 الثالث: الجماع 149
33 الرابع: الاستمناء 150
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 153
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 157
36 السابع: الارتماس 158