تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٦٧
السابق
مسألة 6: تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم (1)، وبالبينة، وبالعدل الواحد (2) على إشكال لا يترك فيه الاحتياط، وبقول ذي اليد (3) وإن لم يكن عادلا، ولا تثبت بالظن المطلق على الأقوى.
مسألة 7: إذا أخبر ذو اليد بنجاسته وقامت البينة على الطهارة قدمت البينة (4) وإذا تعارض البينتان تساقطتا إذا كانت بينة الطهارة مستندة إلى العلم، وإن كانت مستندة إلى الأصل تقدم بينة النجاسة.
____________________
1 - لا اعتبار بعلم الوسواسي، على الوجه المحرر في محله، ولازمه سقوط اخباره ولو كان عادلا، وقلنا: بكفاية إخبار العدل والثقة وذي اليد.
2 - في صورة حصول الوثوق والعلم العادي من قوله، لا يبعد اعتبار ذلك العلم.
والأشبه حجية إخبار الثقة في هذه الموضوعات وأشباهها، فلا خصوصية للبينة، فلو كان على خلافهم الظن الشخصي، يشكل الاعتماد عليهم، ولا ينبغي ترك الأحوط.
3 - في إطلاقه إشكال، ضرورة أنه إذا كان مقرونا بالموجب للاتهام - بل وبالظن على خلافه - لا دليل على اعتباره.
4 - في صورة الاتكاء على الأصل والشهادة بمقتضى الأصل - بذكره حين الشهادة - لا يبعد التقدم، وإلا فيرجع إلى مقتضى الأصل بعد سقوطهما، من الاستصحاب أو قاعدة الطهارة.
ولو اختلف ذو اليد والبينة، وانتهى الأمر إلى القضاء، فلا يبعد تقدم البينة مطلقا، ولا ينبغي الخلط بين المسألتين.
(٦٧)
التالي
الاولى ١
١٧٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 5
2 كتاب الطهارة 41
3 فصل: المياه 42
4 فصل: الماء الجاري 48
5 فصل: الراكد 51
6 فصل: ماء المطر 55
7 فصل: ماء الحمام 59
8 فصل: ماء البئر 60
9 فصل: الماء المستعمل 65
10 فصل: الماء المشكوك 69
11 فصل: سؤر نجس العين 75
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 76
13 الأول والثاني: البول والغائط 76
14 الثالث: المني 78
15 الرابع: الميتة 79
16 الخامس: الدم 85
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 90
18 الثامن: الكافر 91
19 التاسع: الخمر 95
20 العاشر: الفقاع 97
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 98
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 99
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 101
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 108
25 فصل: إذا صلى في النجس 116
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 118
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 120
28 كتاب الصوم 125
29 فصل: في النية 128
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 146
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 146
32 الثالث: الجماع 149
33 الرابع: الاستمناء 150
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 153
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 157
36 السابع: الارتماس 158