تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٦٤
السابق
(فصل): ماء الحمام بمنزلة الجاري (1)، بشرط اتصاله بالخزانة، فالحياض الصغار فيه إذا اتصلت بالخزانة لا تنجس بالملاقاة، إذا كان ما في الخزانة وحده أو مع ما في الحياض بقدر الكر، من غير فرق بين تساوي سطحها مع الخزانة أو عدمه، وإذا تنجس ما فيها يطهر بالاتصال (2) بالخزانة، بشرط كونها كرا، وإن كانت أعلى وكان الاتصال بمثل المزملة (3)، ويجري هذا الحكم في غير الحمام أيضا، فإذا كان في المنبع الأعلى مقدار الكر أو أزيد وكان تحته حوض صغير نجس واتصل بالمنبع بمثل المزملة يطهر، وكذا لو غسل فيه شئ نجس، فإنه يطهر (4) مع الاتصال المذكور.
____________________
فصل في ماء الحمام 1 - قضية الجمع بين الأدلة، أنه من مصاديق الماء الجاري موضوعا، أو يقال:
إنه ذو مادة، لأن المادة أعم مما اشتهر، وعليه لا تعتبر كرية المادة، ولا كرية مجموع ما في الخزانة وما في الحياض على الأقوى.
2 - مر أن الأظهر عدم طهارته إلا بالاستهلاك العرفي، وهكذا في الفرع الآتي.
3 - بشرط كونها مضيقة، بحيث يعد ما في الحياض ماء ذا مادة، وعند ذلك لا فرق بين كون المنبع أعلى، أو أسفل، أو مساويا، وفي بعض صور التساوي إشكال، لا يترك فيها الاحتياط.
4 - مع مراعاة سائر شرائط التطهير.
(٦٤)
التالي
الاولى ١
١٧٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 5
2 كتاب الطهارة 41
3 فصل: المياه 42
4 فصل: الماء الجاري 48
5 فصل: الراكد 51
6 فصل: ماء المطر 55
7 فصل: ماء الحمام 59
8 فصل: ماء البئر 60
9 فصل: الماء المستعمل 65
10 فصل: الماء المشكوك 69
11 فصل: سؤر نجس العين 75
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 76
13 الأول والثاني: البول والغائط 76
14 الثالث: المني 78
15 الرابع: الميتة 79
16 الخامس: الدم 85
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 90
18 الثامن: الكافر 91
19 التاسع: الخمر 95
20 العاشر: الفقاع 97
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 98
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 99
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 101
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 108
25 فصل: إذا صلى في النجس 116
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 118
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 120
28 كتاب الصوم 125
29 فصل: في النية 128
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 146
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 146
32 الثالث: الجماع 149
33 الرابع: الاستمناء 150
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 153
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 157
36 السابع: الارتماس 158