تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٦٣
السابق
عليها نظير ما مر من الاشكال (1) فيما وقع على ورق الشجر وتقاطر منه على الأرض.
مسألة 11: الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه، نعم إذا كان نجسا بولوغ الكلب يشكل طهارته (2) بدون التعفير لكن بعده إذا نزل عليه يطهر من غير حاجة إلى التعدد.
____________________
1 - ما مر منه (قدس سره) هو الجزم بالعدم، وقد عرفت أن الأظهر طهارتها بنزول المطر على الحصير بشرط الجريان.
2 - لا يبعد عدم سقوط التعفير، وفي سقوط التعدد إشكال، ولا يترك الاحتياط.
(٦٣)
التالي
الاولى ١
١٧٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 5
2 كتاب الطهارة 41
3 فصل: المياه 42
4 فصل: الماء الجاري 48
5 فصل: الراكد 51
6 فصل: ماء المطر 55
7 فصل: ماء الحمام 59
8 فصل: ماء البئر 60
9 فصل: الماء المستعمل 65
10 فصل: الماء المشكوك 69
11 فصل: سؤر نجس العين 75
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 76
13 الأول والثاني: البول والغائط 76
14 الثالث: المني 78
15 الرابع: الميتة 79
16 الخامس: الدم 85
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 90
18 الثامن: الكافر 91
19 التاسع: الخمر 95
20 العاشر: الفقاع 97
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 98
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 99
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 101
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 108
25 فصل: إذا صلى في النجس 116
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 118
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 120
28 كتاب الصوم 125
29 فصل: في النية 128
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 146
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 146
32 الثالث: الجماع 149
33 الرابع: الاستمناء 150
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 153
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 157
36 السابع: الارتماس 158