تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٥٤
السابق
مسألة 3: يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة، فلو كانت المادة، من فوق تترشح وتتقاطر، فإن كان دون الكر ينجس (1)، نعم إذا لاقى محل الرشح للنجاسة لا ينجس (2).
مسألة 4: يعتبر في المادة الدوام (3)، فلو اجتمع الماء من المطر أو غيره تحت الأرض، ويترشح إذا حفرت لا يلحقه (4) حكم الجاري.
مسألة 5: لو انقطع الاتصال بالمادة كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع كان حكمه (5) حكم الراكد، فإن أزيل الطين لحقه حكم الجاري، وإن لم يخرج من المادة شئ، فاللازم مجرد الاتصال.
مسألة 6: الراكد المتصل بالجاري كالجاري فالحوض المتصل بالنهر، بساقية يلحقه حكمه (6)،
____________________
1 - الظاهر خلافه، لكفاية هذا النحو من الاتصال.
2 - فيه تفصيل، فلا يترك الاحتياط.
3 - العرفي، فلو كانت مدة عمر المادة قصيرة كساعة أو ساعتين، ففي كونها للاعتصام تأمل، بل منع.
4 - إلا إذا صدق على الماء المجتمع " أنه المادة للماء الخارج " وكانت دائمة عرفا.
5 - على الأحوط، إلا إذا طالت مدة الانقطاع، وفي المسألة تفصيل لا يسعه المقام.
6 - وهو الاعتصام، وفي جريان الأحكام الخاصة بالجاري في هذه المواضيع الملحقة به - التي مرت وتأتي - إشكال، بل في بعضها منع.
(٥٤)
التالي
الاولى ١
١٧٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 5
2 كتاب الطهارة 41
3 فصل: المياه 42
4 فصل: الماء الجاري 48
5 فصل: الراكد 51
6 فصل: ماء المطر 55
7 فصل: ماء الحمام 59
8 فصل: ماء البئر 60
9 فصل: الماء المستعمل 65
10 فصل: الماء المشكوك 69
11 فصل: سؤر نجس العين 75
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 76
13 الأول والثاني: البول والغائط 76
14 الثالث: المني 78
15 الرابع: الميتة 79
16 الخامس: الدم 85
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 90
18 الثامن: الكافر 91
19 التاسع: الخمر 95
20 العاشر: الفقاع 97
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 98
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 99
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 101
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 108
25 فصل: إذا صلى في النجس 116
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 118
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 120
28 كتاب الصوم 125
29 فصل: في النية 128
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 146
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 146
32 الثالث: الجماع 149
33 الرابع: الاستمناء 150
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 153
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 157
36 السابع: الارتماس 158