تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٤٨
السابق
مسألة 2: الماء المطلق لا يخرج (1) بالتصعيد عن إطلاقه نعم لو مزج معه غيره وصعد كماء الورد يصير مضافا (2).
مسألة 3: المضاف المصعد مضاف (3).
مسألة 4: المطلق أو المضاف النجس يطهر (4) بالتصعيد لاستحالته بخارا، ثم ماء.
مسألة 5: إذا شك في مايع أنه مضاف أو مطلق فإن علم حالته السابقة أخذ بها (5)، وإلا فلا يحكم عليه بالاطلاق، ولا بالإضافة، لكن لا يرفع الحدث والخبث، وينجس بملاقاة النجاسة إن كان قليلا، وإن كان بقدر الكر لا ينجس لاحتمال كونه مطلقا، والأصل الطهارة.
مسألة 6: المضاف النجس يطهر بالتصعيد كما مر (6)، وبالاستهلاك في الكر أو الجاري (7).
____________________
1 - في إطلاقه تأمل، لأنه قد يتفق صدق " العرق " عليه، كعرق الحيوانات والانسان.
2 - في بعض الأحيان والصور.
3 - لا وجه لاطلاقه.
4 - مشكل، لصدق " العود " عرفا، خصوصا في فرض عوده بوصفه.
5 - على إشكال، فإن الإضافة والاطلاق من الأوصاف المنوعة، فلا يحرز موضوع الاستصحاب، هذا في الشبهة الموضوعية، وفي الشبهة الحكمية تفصيل لا يسعه المقام.
6 - مر الكلام فيه.
7 - أو غيره من المياه المعتصمة.
(٤٨)
التالي
الاولى ١
١٧٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 5
2 كتاب الطهارة 41
3 فصل: المياه 42
4 فصل: الماء الجاري 48
5 فصل: الراكد 51
6 فصل: ماء المطر 55
7 فصل: ماء الحمام 59
8 فصل: ماء البئر 60
9 فصل: الماء المستعمل 65
10 فصل: الماء المشكوك 69
11 فصل: سؤر نجس العين 75
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 76
13 الأول والثاني: البول والغائط 76
14 الثالث: المني 78
15 الرابع: الميتة 79
16 الخامس: الدم 85
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 90
18 الثامن: الكافر 91
19 التاسع: الخمر 95
20 العاشر: الفقاع 97
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 98
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 99
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 101
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 108
25 فصل: إذا صلى في النجس 116
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 118
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 120
28 كتاب الصوم 125
29 فصل: في النية 128
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 146
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 146
32 الثالث: الجماع 149
33 الرابع: الاستمناء 150
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 153
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 157
36 السابع: الارتماس 158