تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٣٨
السابق
وإن لم يعلم ما فيها ولم يعمل، فلو مات مجتهده يجوز له البقاء، وإن كان الأحوط مع عدم العلم بل مع عدم العمل ولو كان بعد العلم عدم البقاء والعدول إلى الحي بل الأحوط استحبابا - على وجه - عدم البقاء مطلقا، ولو كان بعد العلم والعمل.
مسألة 63: في احتياطات الأعلم إذا لم يكن (1) له فتوى يتخير المقلد بين العمل بها وبين الرجوع إلى غيره الأعلم فالأعلم.
مسألة 64: الاحتياط المذكور في الرسالة إما استحبابي، وهو ما إذا كان مسبوقا أو ملحوقا بالفتوى، وإما وجوبي وهو ما لم يكن معه فتوى، ويسمى بالاحتياط المطلق، وفيه يتخير (2) المقلد بين العمل به والرجوع إلى مجتهد آخر، وأما القسم الأول فلا يجب العمل به، ولا يجوز (3) الرجوع إلى الغير، بل يتخير بين العمل بمقتضى الفتوى وبين العمل به.
____________________
1 - ولم يكن من جهة الاحتياط في الافتاء، ولا من جهة الفحص اللازم عليه، ولا يفتي ببطلان فتوى غيره.
وبالجملة: يجوز ذلك في صورة كون فتوى الغير حجة لمقلده عنده، وهذا في موارد لزوم العسر والحرج من الاحتياط، فإنه إذا لم يتمكن من الاحتياط ولو بالتجزي، يجوز له الرجوع.
وما أشبه هذا الفرع بفرع إرجاع الغير إلى الميت وغيره، ممن يفقد شرط التقليد، أو يشك في واجديته له، مع عدم سبقه بالوجدان.
2 - قد مر ما فيه آنفا.
3 - إلا في صورة كون فتوى الغير أحوط، إلا أن في صدق " الرجوع إلى الغير " إشكالا كما لا يخفى.
(٣٨)
التالي
الاولى ١
١٧٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 5
2 كتاب الطهارة 41
3 فصل: المياه 42
4 فصل: الماء الجاري 48
5 فصل: الراكد 51
6 فصل: ماء المطر 55
7 فصل: ماء الحمام 59
8 فصل: ماء البئر 60
9 فصل: الماء المستعمل 65
10 فصل: الماء المشكوك 69
11 فصل: سؤر نجس العين 75
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 76
13 الأول والثاني: البول والغائط 76
14 الثالث: المني 78
15 الرابع: الميتة 79
16 الخامس: الدم 85
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 90
18 الثامن: الكافر 91
19 التاسع: الخمر 95
20 العاشر: الفقاع 97
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 98
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 99
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 101
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 108
25 فصل: إذا صلى في النجس 116
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 118
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 120
28 كتاب الصوم 125
29 فصل: في النية 128
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 146
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 146
32 الثالث: الجماع 149
33 الرابع: الاستمناء 150
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 153
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 157
36 السابع: الارتماس 158