تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٣٥
السابق
إلا إذا كان مختار المدعى عليه أعلم، بل مع وجود الأعلم وإمكان الترافع إليه الأحوط الرجوع إليه مطلقا.
مسألة 57: حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه (1) ولو لمجتهد آخر إلا إذا تبين خطأه (2).
مسألة 58: إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره، ثم تبدل رأي المجتهد في تلك المسألة لا يجب على الناقل إعلام من سمع منه الفتوى الأولى، وإن كان أحوط (3) بخلاف ما إذا تبين له خطأه في النقل فإنه يجب عليه الاعلام.
مسألة 59: إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا (4) وكذا البينتان وإذا تعارض النقل مع السماع عن المجتهد شفاها قدم السماع وكذا إذا تعارض ما في الرسالة مع السماع وفي تعارض النقل مع ما في الرسالة قدم ما في الرسالة مع الأمن من الغلط.
____________________
1 - في المسألة تفصيل، والذي هو القدر المتيقن هو الحاكم الوالي السائس، وأما في موارد الترافع والقضاء وحكم القاضي، فيطلب تمام المسألة من محلها.
2 - محل إشكال في الصورة المذكورة بل منع، ولا سيما إذا لم يكن وجه الخطأ معلوما وجدانا.
3 - لا وجه له في موارد لا يترتب عليه الفساد، كما مر في المسألة الثامنة والأربعين، وأما فيها فالناقل والمجتهد نفسه بحكم واحد، بعد بسط رسالته، وإعطائها إلى المقلد، ولا ينبغي ترك الاحتياط جدا، وقد مر حكم الفرع الآتي في المسألة المذكورة.
4 - الأشبه أنه لا وجه لجميع ما ذكر في هذه المسألة، والمدار على حصول
(٣٥)
التالي
الاولى ١
١٧٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 5
2 كتاب الطهارة 41
3 فصل: المياه 42
4 فصل: الماء الجاري 48
5 فصل: الراكد 51
6 فصل: ماء المطر 55
7 فصل: ماء الحمام 59
8 فصل: ماء البئر 60
9 فصل: الماء المستعمل 65
10 فصل: الماء المشكوك 69
11 فصل: سؤر نجس العين 75
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 76
13 الأول والثاني: البول والغائط 76
14 الثالث: المني 78
15 الرابع: الميتة 79
16 الخامس: الدم 85
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 90
18 الثامن: الكافر 91
19 التاسع: الخمر 95
20 العاشر: الفقاع 97
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 98
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 99
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 101
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 108
25 فصل: إذا صلى في النجس 116
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 118
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 120
28 كتاب الصوم 125
29 فصل: في النية 128
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 146
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 146
32 الثالث: الجماع 149
33 الرابع: الاستمناء 150
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 153
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 157
36 السابع: الارتماس 158