تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٣١
السابق
مسألة 52: إذا بقي على تقليد الميت من دون أن يقلد الحي في هذه المسألة كان كمن عمل (1) من غير تقليد.
مسألة 53: إذا قلد من يكتفي بالمرة مثلا في التسبيحات الأربع، واكتفى بها أو قلد من يكتفي في التيمم بضربة واحدة ثم مات ذلك المجتهد فقلد من يقول بوجوب التعدد لا يجب (2) عليه إعادة الأعمال السابقة، وكذا لو أوقع عقدا أو إيقاعا بتقليد مجتهد يحكم بالصحة ثم مات وقلد من يقول بالبطلان، يجوز له البناء على الصحة،
____________________
1 - وقد مر حكم المسألة بتفصيل بالنسبة إلى مقايسة أعماله مع فتوى من يتبع رأيه، فلو كانت أعماله السابقة موافقة لاجتهاده، فلا شئ عليه، بل لو كان رأيه أو رأي من يتبع رأيه هو البقاء، فتكون المسألة في صورة المخالفة مع اجتهاده أو رأي من يتبع رأيه، من صغريات المسألة الآتية إن شاء الله تعالى.
2 - الميزان في المسألة أن التقليد الأول إن كان معذرا عند المقلد الثاني - بأن كان صحيحا - فلا شئ عليه، ولا وجه لتخيل التفصيل بين الموارد والأحكام والأمارات والأصول، ولا لما في المتن، ولا بين مورد القطع ببطلان فتوى المقلد الأول وغيره.
وإن كان معذرا، وكان من موارد تعين البقاء أو جواز البقاء، فالأمر أيضا كما مر.
وإن لم يكن معذرا، لكونه فاقدا لشرط كالأعلمية، وهكذا في كل مورد تعين العدول إلى الحي، فإن رجع ذلك إلى بطلان مستنده في التقليد الأول وتقصير المقلد، فحكمه حكم من قلد فاسدا.
(٣١)
التالي
الاولى ١
١٧٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 5
2 كتاب الطهارة 41
3 فصل: المياه 42
4 فصل: الماء الجاري 48
5 فصل: الراكد 51
6 فصل: ماء المطر 55
7 فصل: ماء الحمام 59
8 فصل: ماء البئر 60
9 فصل: الماء المستعمل 65
10 فصل: الماء المشكوك 69
11 فصل: سؤر نجس العين 75
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 76
13 الأول والثاني: البول والغائط 76
14 الثالث: المني 78
15 الرابع: الميتة 79
16 الخامس: الدم 85
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 90
18 الثامن: الكافر 91
19 التاسع: الخمر 95
20 العاشر: الفقاع 97
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 98
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 99
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 101
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 108
25 فصل: إذا صلى في النجس 116
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 118
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 120
28 كتاب الصوم 125
29 فصل: في النية 128
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 146
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 146
32 الثالث: الجماع 149
33 الرابع: الاستمناء 150
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 153
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 157
36 السابع: الارتماس 158