تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٢٧
السابق
أهلا للقضاء (1) يحرم عليه القضاء (2) بين الناس، وحكمه ليس بنافذ (3)، ولا يجوز الترافع إليه (4) ولا الشهادة عنده، والمال الذي يؤخذ بحكمه حرام (5) وإن كان الأخذ محقا، إلا إذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده.
مسألة 44: يجب (6) في المفتي والقاضي العدالة وتثبت العدالة بشهادة عدلين، وبالمعاشرة المفيدة للعلم بالملكة، أو الاطمئنان بها، وبالشياع المفيد للعلم.
____________________
1 - يطلب ذلك من كتاب القضاء.
2 - بمعنى فصل الخصومة بين الناس، على وجه يرتبون عليه الأثر، فلو قضى بينهم وهم غير معتقدين به، ولا مرتبين على قضائه الأثر، فلا وجه يعتد به لحرمته، مع أن عد ذلك قضاء غير واضح.
3 - لا تخلو العبارة عن الاشكال، والمراد لا يجوز ترتيب الآثار على قضائه.
4 - مع ملاحظة القيد المذكور، وهكذا في الفرع الآتي، بل في صورة علم الشاهد بأنه لا يقضي إلا بعد شهادة نفرين، ولا يتمكن من تحصيل الآخر، تشكل الحرمة جدا.
كما أن المفروض هو الترافع إليه لفصل الخصومة، دون كونه حكما موردا للمراضاة.
5 - على الأحوط حتى في صورة انحصار استنقاذ حقه بالترافع عنده، وفي المسألة صور وتفصيل لا يسعه المقام.
ولو كان محقا ويمتنع، فجواز التقاص غير بعيد في ذاته، إلا أن أصل الأخذ بالتقاص عندي مورد مناقشة.
6 - مر ما يتعلق بالمسألة في المسألة العشرين والثالثة والعشرين، والمراد
(٢٧)
التالي
الاولى ١
١٧٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 5
2 كتاب الطهارة 41
3 فصل: المياه 42
4 فصل: الماء الجاري 48
5 فصل: الراكد 51
6 فصل: ماء المطر 55
7 فصل: ماء الحمام 59
8 فصل: ماء البئر 60
9 فصل: الماء المستعمل 65
10 فصل: الماء المشكوك 69
11 فصل: سؤر نجس العين 75
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 76
13 الأول والثاني: البول والغائط 76
14 الثالث: المني 78
15 الرابع: الميتة 79
16 الخامس: الدم 85
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 90
18 الثامن: الكافر 91
19 التاسع: الخمر 95
20 العاشر: الفقاع 97
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 98
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 99
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 101
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 108
25 فصل: إذا صلى في النجس 116
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 118
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 120
28 كتاب الصوم 125
29 فصل: في النية 128
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 146
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 146
32 الثالث: الجماع 149
33 الرابع: الاستمناء 150
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 153
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 157
36 السابع: الارتماس 158