تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٢٤
السابق
مسألة 38: إن كان الأعلم منحصرا في شخصين ولم يمكن التعيين (1) فإن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط (2)، وإلا كان مخيرا بينهما.
مسألة 39: إذا شك (3) في موت المجتهد، أو في تبدل رأيه (4)، أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز (5) له البقاء إلى أن يتبين الحال (6).
مسألة 40: إذا علم أنه كان في عباداته (7) بلا تقليد مدة من الزمان ولم يعلم مقداره (8) فإن علم (9) بكيفيتها
____________________
1 - ولم يكن أحدهما المعين - على تقدير المفضولية - معينا، لإحدى المرجحات السابقة، وهكذا لم يكن أحدهما المعين محتمل الأعلمية، فضلا عن المظنونية.
2 - بل هو الأشبه.
3 - أو ظن على وجه لا يعتد به.
4 - فإنه يبقى على الاتباع والعمل به.
5 - في مورد اختيار أحدهما المتساويين، ويتعين عليه البقاء في غير الصورة المذكورة.
6 - بما يتبين به تعين التقليد أو فتوى المجتهد، على ما مر.
7 - بالخصوص، وكان مقلدا في سائر الأفعال والتروك.
8 - كما إذا لم يعلم مقدار حياة المجتهد الذي كان يتعين عليه الرجوع إليه في العبادات أيضا.
9 - أو احتمل، بشرط أن يعتقد أن تقليده في غير العبادات، هو الواجب عليه في الرجوع إلى الغير، وأنه الكافي في صحة عباداته ولو كان يجب عليه
(٢٤)
التالي
الاولى ١
١٧٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 5
2 كتاب الطهارة 41
3 فصل: المياه 42
4 فصل: الماء الجاري 48
5 فصل: الراكد 51
6 فصل: ماء المطر 55
7 فصل: ماء الحمام 59
8 فصل: ماء البئر 60
9 فصل: الماء المستعمل 65
10 فصل: الماء المشكوك 69
11 فصل: سؤر نجس العين 75
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 76
13 الأول والثاني: البول والغائط 76
14 الثالث: المني 78
15 الرابع: الميتة 79
16 الخامس: الدم 85
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 90
18 الثامن: الكافر 91
19 التاسع: الخمر 95
20 العاشر: الفقاع 97
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 98
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 99
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 101
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 108
25 فصل: إذا صلى في النجس 116
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 118
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 120
28 كتاب الصوم 125
29 فصل: في النية 128
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 146
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 146
32 الثالث: الجماع 149
33 الرابع: الاستمناء 150
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 153
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 157
36 السابع: الارتماس 158