تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٢٢
السابق
فالأحوط العدول إلى ذلك الأعلم وإن قال الأول: بعدم جوازه (1).
مسألة 35: إذا قلد شخصا بتخيل أنه زيد، فبان عمروا، فإن كانا متساويين في الفضيلة (2) ولم يكن على وجه التقييد (3) صح وإلا فمشكل (4).
مسألة 36: فتوى المجتهد يعلم بأحد أمور:
" الأول ": أن يسمع منه شفاها (5).
" الثاني ": أن يخبر بها عدلان (6).
____________________
فالبقاء متعين على الأشبه، والعدول يكون على الأحوط في صورة احتياط الأعلم، مع ما مر من الشرائط أيضا، وهي فقد فتوى المقلد للمرجحات المذكورة.
1 - هذه العبارة زيادة، ولعلها سهو، لأن المفروض أنه كان يقول بحرمة العدول، فلا يخفى.
2 - وفي المرجحات، أو كانا فاقدين لها.
3 - لا يعقل أن يوجب التقييد تأثيرا في الإشارة إلى الجزئي الخارجي، وهو تقليده.
ولكن مع ذلك، ففي صورة الموافقة فالأمر واضح، وأما في صورة المخالفة فليعمل بفتاوى عمرو في المثال المذكور.
4 - لا وجه للاشكال في صورة التوافق في الرأي، كما مر في المسألة الثامنة عشرة.
5 - كفايته محل تأمل، إلا إذا كان ثقة مأمونا عن السهو والخطأ.
6 - بعد كفاية العدل الواحد، لا معنى لعد خبر العدلين في قباله، وإلا فيكفي العدول.
(٢٢)
التالي
الاولى ١
١٧٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 5
2 كتاب الطهارة 41
3 فصل: المياه 42
4 فصل: الماء الجاري 48
5 فصل: الراكد 51
6 فصل: ماء المطر 55
7 فصل: ماء الحمام 59
8 فصل: ماء البئر 60
9 فصل: الماء المستعمل 65
10 فصل: الماء المشكوك 69
11 فصل: سؤر نجس العين 75
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 76
13 الأول والثاني: البول والغائط 76
14 الثالث: المني 78
15 الرابع: الميتة 79
16 الخامس: الدم 85
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 90
18 الثامن: الكافر 91
19 التاسع: الخمر 95
20 العاشر: الفقاع 97
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 98
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 99
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 101
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 108
25 فصل: إذا صلى في النجس 116
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 118
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 120
28 كتاب الصوم 125
29 فصل: في النية 128
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 146
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 146
32 الثالث: الجماع 149
33 الرابع: الاستمناء 150
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 153
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 157
36 السابع: الارتماس 158