تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٢١
السابق
مسألة 32: إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقف والتردد يجب على المقلد الاحتياط، أو العدول (1) إلى الأعلم بعد ذلك المجتهد.
مسألة 33: إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم (2) كان للمقلد تقليد أيهما شاء (3) ويجوز التبعيض (4) في المسائل، وإذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع أو نحو ذلك فالأولى بل الأحوط اختياره.
مسألة 34: إذا قلد من يقول: بحرمة العدول حتى إلى الأعلم ثم وجد (5) أعلم من ذلك (6) المجتهد،
____________________
الأموات والشهرة.
والأحوط الذي لا يترك، هو الأخذ بالاحتياط إذا تمكن.
1 - إذا لم يكن رأيه الأول موافقا لإحدى المرجحات المشار إليها.
2 - وفي جميع المرجحات التي مر لزوم اعتبارها وملاحظتها في المسألة الثالث عشرة، ومنها الأورعية وغيرها.
3 - إلا إذا كان في أحدهما احتمال صيرورته أعلم مثلا، فإن الأحوط اختياره.
4 - إلا في العمل الواحد الذي يلزم فيه مخالفتهما معا، بل الأظهر - في غير مورد تعين التفكيك في المسائل - التقليد لأحدهما في صورة العلم بالمخالفة ولو إجمالا.
5 - بمعنى أنه صار أعلم ممن قلده، وإلا فكان تقليده من الأول باطلا، ويكون بحكم من لم يقلد، كما مر.
6 - وكان يقول بوجوب العدول، فإنه يتعين عليه ذلك، مع ما مر من اجتماع الشرائط الأخر، وإلا فلو كان المفضول رأيه موافقا للأعلم الميت أو لفتوى المشهور،
(٢١)
التالي
الاولى ١
١٧٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 5
2 كتاب الطهارة 41
3 فصل: المياه 42
4 فصل: الماء الجاري 48
5 فصل: الراكد 51
6 فصل: ماء المطر 55
7 فصل: ماء الحمام 59
8 فصل: ماء البئر 60
9 فصل: الماء المستعمل 65
10 فصل: الماء المشكوك 69
11 فصل: سؤر نجس العين 75
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 76
13 الأول والثاني: البول والغائط 76
14 الثالث: المني 78
15 الرابع: الميتة 79
16 الخامس: الدم 85
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 90
18 الثامن: الكافر 91
19 التاسع: الخمر 95
20 العاشر: الفقاع 97
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 98
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 99
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 101
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 108
25 فصل: إذا صلى في النجس 116
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 118
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 120
28 كتاب الصوم 125
29 فصل: في النية 128
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 146
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 146
32 الثالث: الجماع 149
33 الرابع: الاستمناء 150
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 153
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 157
36 السابع: الارتماس 158