تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٧٠
السابق
وللغصب صح صومه وغسله (1) وإن كان عالما بهما بطلا معا (2)، وكذا إن كان متذكرا (3) للصوم ناسيا للغصب وإن كان عالما بالغصب ناسيا للصوم صح الصوم دون الغسل (4).
مسألة 46: لا فرق (5) في بطلان الصوم بالارتماس بين أن يكون عالما بكونه مفطرا أو جاهلا.
مسألة 47: لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل ولا بالارتماس في الثلج.
مسألة 48: إذا شك في تحقق الارتماس بنى على عدمه (6).
____________________
1 - على إشكال محرر في محله.
2 - الغسل، دون الصوم كما مر.
3 - متذكرا: إذا كان الصوم واجبا معينا، فيمكن إبطالهما.
وأما إذا كان غير ذلك، فالصوم يبطل دون الغسل، إلا إذا لم يتوجه إلى عدم تعين صومه، فإن القربة بالنسبة إلى الغسل يشكل تحققها، كما لا يخفى.
4 - في إطلاقه بالنسبة إلى حالتي الجهل بقسميه بالنسبة إلى شرطية الإباحة نظر.
5 - في الصحة كما مر.
6 - مجرد الشك يكفي.
اللهم إلا أن يقال: بأنه يوجب الشك في الصحة، فلا بد من إحرازها إما باستصحاب الصحة التأهلية، أو باستصحاب عدم تحقق المفطر الذي هو السببي، وجريانهما محل بحث، إلا أن الالتزام بجريان واحد منهما مما لا بد منه، وعليه السيرة العملية.
(١٧٠)
التالي
الاولى ١
١٧٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 5
2 كتاب الطهارة 41
3 فصل: المياه 42
4 فصل: الماء الجاري 48
5 فصل: الراكد 51
6 فصل: ماء المطر 55
7 فصل: ماء الحمام 59
8 فصل: ماء البئر 60
9 فصل: الماء المستعمل 65
10 فصل: الماء المشكوك 69
11 فصل: سؤر نجس العين 75
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 76
13 الأول والثاني: البول والغائط 76
14 الثالث: المني 78
15 الرابع: الميتة 79
16 الخامس: الدم 85
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 90
18 الثامن: الكافر 91
19 التاسع: الخمر 95
20 العاشر: الفقاع 97
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 98
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 99
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 101
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 108
25 فصل: إذا صلى في النجس 116
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 118
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 120
28 كتاب الصوم 125
29 فصل: في النية 128
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 146
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 146
32 الثالث: الجماع 149
33 الرابع: الاستمناء 150
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 153
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 157
36 السابع: الارتماس 158