تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٥٦
السابق
مسألة 5: لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكين أو نحوهما بحيث يصل إلى الجوف وإن كان متعمدا.
" الثالث ": الجماع وإن لم ينزل للذكر والأنثى، قبلا أو دبرا، صغيرا (1) كان أو كبيرا، حيا أو ميتا، واطئا كان أو موطوءا، وكذا لو كان الموطوء بهيمة بل وكذا لو كانت هي الواطئة (2)، ويتحقق بادخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها فلا يبطل بأقل من ذلك (3)، بل لو دخل بجملته ملتويا ولم يكن بمقدار الحشفة لم يبطل (4) وإن كان لو انتشر كان بمقدارها.
مسألة 6: لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الانزال به وعدمه.
مسألة 7: لا يبطل الصوم بالايلاج في غير أحد الفرجين بلا إنزال إلا إذا كان قاصدا له فإنه يبطل (5) وإن لم ينزل من حيث إنه نوى المفطر.
مسألة 8: لا يضر إدخال الإصبع ونحوه لا بقصد الانزال (6).
مسألة 9: لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائما أو مكرها بحيث خرج عن اختياره كما لا يضر إذا كان سهوا.
مسألة 10: لو قصد التفخيذ مثلا فدخل في أحد الفرجين لم يبطل ولو قصد
____________________
1 - بمعنى أن صوم الصغير أيضا يبطل، كما أن صوم الكبير يبطل.
2 - لا يبعد البطلان ولو لم يجب الغسل، ولا ينبغي ترك الاحتياط.
3 - المسألة مشكلة، واحتمال البطلان بصدق " الدخول " مطلقا قوي.
4 - غير معلوم.
5 - لا يترك الاحتياط مع الالتفات إلى المفطرية، لما مر.
6 - ولو قصد، فالبطلان على الأحوط.
(١٥٦)
التالي
الاولى ١
١٧٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 5
2 كتاب الطهارة 41
3 فصل: المياه 42
4 فصل: الماء الجاري 48
5 فصل: الراكد 51
6 فصل: ماء المطر 55
7 فصل: ماء الحمام 59
8 فصل: ماء البئر 60
9 فصل: الماء المستعمل 65
10 فصل: الماء المشكوك 69
11 فصل: سؤر نجس العين 75
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 76
13 الأول والثاني: البول والغائط 76
14 الثالث: المني 78
15 الرابع: الميتة 79
16 الخامس: الدم 85
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 90
18 الثامن: الكافر 91
19 التاسع: الخمر 95
20 العاشر: الفقاع 97
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 98
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 99
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 101
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 108
25 فصل: إذا صلى في النجس 116
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 118
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 120
28 كتاب الصوم 125
29 فصل: في النية 128
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 146
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 146
32 الثالث: الجماع 149
33 الرابع: الاستمناء 150
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 153
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 157
36 السابع: الارتماس 158