تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٥٤
السابق
إلا إذا استهلك ما كان عليه من الرطوبة بريقه على وجه لا يصدق (1) عليه الرطوبة الخارجية، وكذا لو استاك وأخرج المسواك من فمه وكان عليه رطوبة ثم رده إلى الفم فإنه لو ابتلع ما عليه بطل صومه إلا مع الاستهلاك على الوجه المذكور، وكذا يبطل بابتلاع ما يخرج من بقايا الطعام من بين أسنانه (2).
مسألة 1: لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم وإن احتمل أن تركه يؤدي إلى دخول البقايا بين الأسنان في حلقه، ولا يبطل صومه لو دخل بعد ذلك سهوا، نعم لو علم أن تركه يؤدي إلى ذلك وجب عليه (3) وبطل صومه على فرض الدخول (4).
مسألة 2: لا بأس ببلع البصاق وإن كان كثيرا مجتمعا، بل وإن كان اجتماعه بفعل ما يوجبه كتذكر الحامض مثلا، لكن الأحوط (5) الترك في صورة الاجتماع خصوصا مع تعمد السبب.
____________________
1 - هذا لا يكفي، لاحتمال مفطرية الريق المستهلك فيه الشئ الخارجي، وسيأتي تفصيله.
2 - وغير الطعام.
3 - على الأحوط.
4 - لا يعتبر الدخول مع التوجه والالتفات إلى المفطرية.
نعم، إذا غفل أو كان جاهلا، فالدخول معتبر إذا علم بالمسألة بعد مضي وقت النية.
5 - لا يترك في صورة الاستجماع بتسبيب، ولا سيما إذا استهلك فيه شئ خارجي يزيد في حجمه.
(١٥٤)
التالي
الاولى ١
١٧٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 5
2 كتاب الطهارة 41
3 فصل: المياه 42
4 فصل: الماء الجاري 48
5 فصل: الراكد 51
6 فصل: ماء المطر 55
7 فصل: ماء الحمام 59
8 فصل: ماء البئر 60
9 فصل: الماء المستعمل 65
10 فصل: الماء المشكوك 69
11 فصل: سؤر نجس العين 75
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 76
13 الأول والثاني: البول والغائط 76
14 الثالث: المني 78
15 الرابع: الميتة 79
16 الخامس: الدم 85
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 90
18 الثامن: الكافر 91
19 التاسع: الخمر 95
20 العاشر: الفقاع 97
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 98
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 99
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 101
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 108
25 فصل: إذا صلى في النجس 116
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 118
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 120
28 كتاب الصوم 125
29 فصل: في النية 128
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 146
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 146
32 الثالث: الجماع 149
33 الرابع: الاستمناء 150
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 153
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 157
36 السابع: الارتماس 158