تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٥٣
السابق
2 - فصل فيما يجب (1) الامساك عنه في الصوم من المفطرات وهي أمور:
" الأول والثاني ": الأكل والشرب من غير فرق في المأكول والمشروب بين المعتاد كالخبز والماء ونحوهما وغيره كالتراب والحصى وعصارة الأشجار ونحوها، ولا بين الكثير والقليل (2) كعشر حبة الحنطة أو عشر قطرة من الماء أو غيرها من المايعات، حتى أنه لو بل الخياط (3) الخيط بريقه أو غيره ثم رده إلى الفم وابتلع ما عليه من الرطوبة بطل صومه
____________________
فصل فيما يجب الامساك عنه 1 - شرطا، وأما تكليفا فالظاهر أن المفطرات لا هي محرمة، ولا الامساك عنها واجب.
2 - على الأحوط في القليل من غير المتعارف، بل مطلقا، كبلع قطعة من الحديد.
3 - الأقوى عدم مفطرية هذه الأمور المتعارفة، وإن لم تكن مستهلكة إلا تسامحا.
وغير خفي: أن الرطوبة من الأعراض العرفية، ولذلك لا يسقط الكر برطوبة اليد وإدخال شئ فيه، مع أنها من الأجزاء المائية عقلا، فما أفاده هنا لا يخلو من المناقضة، وهكذا في فرض الاستياك.
(١٥٣)
التالي
الاولى ١
١٧٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 5
2 كتاب الطهارة 41
3 فصل: المياه 42
4 فصل: الماء الجاري 48
5 فصل: الراكد 51
6 فصل: ماء المطر 55
7 فصل: ماء الحمام 59
8 فصل: ماء البئر 60
9 فصل: الماء المستعمل 65
10 فصل: الماء المشكوك 69
11 فصل: سؤر نجس العين 75
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 76
13 الأول والثاني: البول والغائط 76
14 الثالث: المني 78
15 الرابع: الميتة 79
16 الخامس: الدم 85
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 90
18 الثامن: الكافر 91
19 التاسع: الخمر 95
20 العاشر: الفقاع 97
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 98
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 99
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 101
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 108
25 فصل: إذا صلى في النجس 116
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 118
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 120
28 كتاب الصوم 125
29 فصل: في النية 128
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 146
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 146
32 الثالث: الجماع 149
33 الرابع: الاستمناء 150
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 153
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 157
36 السابع: الارتماس 158