تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٤٦
السابق
ويقوى الاجتزاء (1) بنية واحدة للشهر كله (2)، لكن لا يترك الاحتياط بتجديدها لكل يوم، وأما في غير شهر رمضان من الصوم المعين (3) فلا بد من نيته لكل يوم (4) إذا كان عليه أيام كشهر أو أقل أو أكثر.
مسألة 16: يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان يبني على أنه من شعبان فلا يجب صومه، وإن صام ينويه (5) ندبا أو قضاء أو غيرهما، ولو بان بعد ذلك أنه من رمضان أجزأ عنه
____________________
1 - وإن كانت مذهولا ومغفولا عنها بالمرة، فكفايتها مبنية على القول: بأن صوم رمضان ليس إلا الامساك القربى، والقربة المتحققة في ابتداء الشهر، تكفي لعبادية صوم الشهر وإن كانت مذهولا عنها، والالتزام بذلك مشكل.
2 - على سبيل العام المجموعي، وهكذا على سبيل العام الاستغراقي.
3 - أو غير المعين إذا أراد أن يصوم ما عليه في أيام معينة عنده، كما إذا نذر صوم شهر، فاختار صوم شعبان لذلك.
4 - يظهر منه (قدس سره): أنه أراد من " النية " الخطور بالبال والتوجه التفصيلي، وإلا فلا معنى للنية كل يوم.
أو أراد منها الأعم منه ومن الارتكاز، ولكن فرض في الفروع السابقة الذهول عنها بعد ما نوى في ابتداء الشهر.
وبالجملة: يتوهم المناقضة بين مسائلها، ولا سيما بين تقويته الاجتزاء في السابق، وقوله: بلزوم التجديد هنا.
5 - أي يجوز له أن ينوي ندبا أو وجوبا، قضاء أو كفارة أو غيرهما، كما يجوز له أن لا ينوي شيئا خاصا سوى الامساك القربى، فيكون فارغا عن النية.
(١٤٦)
التالي
الاولى ١
١٧٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 5
2 كتاب الطهارة 41
3 فصل: المياه 42
4 فصل: الماء الجاري 48
5 فصل: الراكد 51
6 فصل: ماء المطر 55
7 فصل: ماء الحمام 59
8 فصل: ماء البئر 60
9 فصل: الماء المستعمل 65
10 فصل: الماء المشكوك 69
11 فصل: سؤر نجس العين 75
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 76
13 الأول والثاني: البول والغائط 76
14 الثالث: المني 78
15 الرابع: الميتة 79
16 الخامس: الدم 85
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 90
18 الثامن: الكافر 91
19 التاسع: الخمر 95
20 العاشر: الفقاع 97
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 98
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 99
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 101
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 108
25 فصل: إذا صلى في النجس 116
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 118
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 120
28 كتاب الصوم 125
29 فصل: في النية 128
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 146
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 146
32 الثالث: الجماع 149
33 الرابع: الاستمناء 150
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 153
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 157
36 السابع: الارتماس 158