تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٤٢
السابق
مسألة 8: لو كان عليه قضاء رمضان السنة التي هو فيها، وقضاء رمضان السنة الماضية لا يجب (1) عليه تعيين أنه من أي منهما، بل يكفيه (2) نية الصوم قضاء وكذا إذا كان عليه نذران (3) كل واحد يوم أو أزيد وكذا إذا كان عليه كفارتان غير مختلفتين في الآثار.
مسألة 9: إذا نذر صوم يوم خميس معين ونذر صوم يوم معين من شهر معين فاتفق في ذلك الخميس المعين يكفيه (4) صومه، ويسقط النذران فإن
____________________
وفاء للنذر ولأجل الأمر النذري، وذلك مثل ما إذا نذر أن يصوم عن والده، فإنه تارة: يقصد صوم الكفارة، فيقع صحيحا على الأظهر، وأخرى: يقصد صوما عن والده، ولكن لا يقصد عنوان الوفاء، ولا يأتي بعنوان النذر، وهو صحيح، لاحتمال انتزاع العنوان المزبور قهرا.
1 - فيه إشكال جدا، فإن الأوامر المتعددة التأسيسية، تقتضي تعدد المأمور به، ولا يتعدد المأمور به إلا بورود القيود على الطبيعة، وحيث إن هذه القيود ذهنية، فلا بد من اعتبارها في الذهن.
2 - لا يجب أن يأتي بها بعنوان " القضاء " بل يكفي نية صوم رمضان إذا لم يكن عليه إلا صوم واحد.
3 - الأحوط في النذر ما مر في قضاء رمضان.
وأما في الكفارة، فإن كانت ذمته مشغولة بأنواع الكفارات، فلا بد من تعيين نوع الصوم، وأما آحاد الصيام فلا يعتبر فيها القصد الخاص، ومن هنا يظهر سقوط قوله: " غير مختلفتين في الآثار ".
4 - لا يكفيه الصوم الخالي عن قصد الوفاء على الأحوط، فإن كان أحدهما
(١٤٢)
التالي
الاولى ١
١٧٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 5
2 كتاب الطهارة 41
3 فصل: المياه 42
4 فصل: الماء الجاري 48
5 فصل: الراكد 51
6 فصل: ماء المطر 55
7 فصل: ماء الحمام 59
8 فصل: ماء البئر 60
9 فصل: الماء المستعمل 65
10 فصل: الماء المشكوك 69
11 فصل: سؤر نجس العين 75
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 76
13 الأول والثاني: البول والغائط 76
14 الثالث: المني 78
15 الرابع: الميتة 79
16 الخامس: الدم 85
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 90
18 الثامن: الكافر 91
19 التاسع: الخمر 95
20 العاشر: الفقاع 97
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 98
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 99
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 101
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 108
25 فصل: إذا صلى في النجس 116
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 118
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 120
28 كتاب الصوم 125
29 فصل: في النية 128
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 146
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 146
32 الثالث: الجماع 149
33 الرابع: الاستمناء 150
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 153
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 157
36 السابع: الارتماس 158