تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٤٠
السابق
ليس بمفطر فإن ارتكبه (1) في ذلك اليوم بطل صومه، وكذا (2) إن لم يرتكبه ولكنه لاحظ في نيته الامساك عما عداه وأما إن لم يلاحظ ذلك صح صومه في الأقوى.
مسألة 5: النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نية النيابة (3) وإن كان متحدا (4)، نعم لو علم باشتغال ذمته بصوم ولا يعلم أنه له أو نيابة عن الغير يكفيه
____________________
1 - الظاهر أنه مع التخيل المزبور والالتفات إليه، لا يتمكن من النية الاجمالية، فلعل نظره إلى ترك النية بالنسبة إلى ما تخيل، وقوله: " فإن ارتكبه " محمول على أنه في هذه الصورة يكون البطلان قطعيا، لأنه القدر المتيقن.
2 - الذي ذكرناه في محله: هو التفصيل بين المفطرات، فمثل الأكل والشرب والجماع، يعتبر قصد الامساك عنها في ماهية الصوم، ومع تركه يبطل الصوم، سواء ارتكب أم لم يرتكب.
وأما بالنسبة إلى غيرها، فلا يحكم عليه بالبطلان، سواء ارتكب أم لم يرتكب، لأنه خارج عن حقيقته، ويكون ارتكابه حينئذ عن جهالة، وسيأتي حكم الجاهل في محله إن شاء الله تعالى.
ثم إن المسألة بعد ذلك تحتاج إلى مزيد فحص عن المفطرات، لامكان أخذها اعتبارا في ماهيته، وإذا ساعده الشرع فلا بد من الحكم بالبطلان في صورة الاخلال بالقصد، لأنه يرجع إلى الاخلال بأصل الطبيعة، ومن هنا يظهر النظر في الفرع التالي.
3 - الأحوط قصدها إذا كان أجيرا عليها، بناء على صحة الإجارة، وإلا فلو كان متبرعا فله قصد ما على المنوب عنه، لعدم الحاجة إلى الأزيد من الإشارة إلى جهة فعله، ولذلك لا بد من قصد صوم نفسه أيضا، ولو إجمالا وارتكازا.
4 - قلما يتفق ذلك، لأنه لا يوجد زمان إلا وللنائب أن يصوم فيه من نفسه
(١٤٠)
التالي
الاولى ١
١٧٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 5
2 كتاب الطهارة 41
3 فصل: المياه 42
4 فصل: الماء الجاري 48
5 فصل: الراكد 51
6 فصل: ماء المطر 55
7 فصل: ماء الحمام 59
8 فصل: ماء البئر 60
9 فصل: الماء المستعمل 65
10 فصل: الماء المشكوك 69
11 فصل: سؤر نجس العين 75
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 76
13 الأول والثاني: البول والغائط 76
14 الثالث: المني 78
15 الرابع: الميتة 79
16 الخامس: الدم 85
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 90
18 الثامن: الكافر 91
19 التاسع: الخمر 95
20 العاشر: الفقاع 97
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 98
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 99
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 101
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 108
25 فصل: إذا صلى في النجس 116
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 118
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 120
28 كتاب الصوم 125
29 فصل: في النية 128
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 146
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 146
32 الثالث: الجماع 149
33 الرابع: الاستمناء 150
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 153
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 157
36 السابع: الارتماس 158