تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٣٨
السابق
سائر الأوصاف الشخصية، بل لو نوى شيئا منها في محل الآخر صح (1) إلا إذا كان منافيا للتعيين (2)، مثلا إذا تعلق به الأمر الأدائي (3) فتخيل كونه قضائيا فإن قصد الأمر الفعلي المتعلق به واشتبه في التطبيق فقصده قضاء صح، وأما إذا لم يقصد الأمر الفعلي بل قصد الأمر القضائي بطل (4)، لأنه مناف للتعيين حينئذ، وكذا يبطل إذا كان مغيرا للنوع كما إذا قصد الأمر الفعلي لكن بقيد كونه قضائيا مثلا. أو بقيد كونه وجوبيا مثلا فبان كونه أدائيا أو كونه ندبيا، فإنه حينئذ مغير للنوع ويرجع إلى عدم قصد الأمر الخاص.
مسألة 2: إذا قصد (5) صوم اليوم الأول من شهر رمضان فبان أنه اليوم
____________________
وغير خفي منافاة قوله هنا، مع ما قال في صدر المسألة: من اعتبار قصد النوع، كالكفارة والقضاء.
1 - ولم يكن قصده التشريع، أي قاصدا إتيان الصوم المشروع عليه، فإن كان ملتفتا إلى الوقت واعتبار ينتزع منه الأداء، فلا معنى لامضائه إلا على ما عرفت منا، من عدم لزوم الالتفات إلى خصوصيات المأمور به، ويكفي واجدية المأتي به لها في سقوط الأمر.
2 - فإنه حينئذ يقع عما نوى، ولا يقع باطلا.
3 - لا يوصف الأمر ب‍ " الأدائية " و" القضائية ".
4 - فيما أفاده هنا إشكالات، والذي هو الأظهر هو الصحة مطلقا في الفروع المزبورة، بشرط عدم الاخلال بسائر العناوين القصدية ولو إجمالا.
5 - هنا مسألة مشكلة، وهي أنه إذا قلنا: بأن الظاهر وجوب ثلاثين صوما في شهر رمضان في الليلة الأولى منه، فيكون عليه ثلاثون صوما بنحو الواجب الفعلي
(١٣٨)
التالي
الاولى ١
١٧٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 5
2 كتاب الطهارة 41
3 فصل: المياه 42
4 فصل: الماء الجاري 48
5 فصل: الراكد 51
6 فصل: ماء المطر 55
7 فصل: ماء الحمام 59
8 فصل: ماء البئر 60
9 فصل: الماء المستعمل 65
10 فصل: الماء المشكوك 69
11 فصل: سؤر نجس العين 75
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 76
13 الأول والثاني: البول والغائط 76
14 الثالث: المني 78
15 الرابع: الميتة 79
16 الخامس: الدم 85
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 90
18 الثامن: الكافر 91
19 التاسع: الخمر 95
20 العاشر: الفقاع 97
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 98
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 99
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 101
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 108
25 فصل: إذا صلى في النجس 116
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 118
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 120
28 كتاب الصوم 125
29 فصل: في النية 128
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 146
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 146
32 الثالث: الجماع 149
33 الرابع: الاستمناء 150
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 153
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 157
36 السابع: الارتماس 158