تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٣٦
السابق
المخصوصة، فلا يجزي (1) القصد إلى الصوم مع القربة من دون تعيين النوع من غير فرق بين ما إذا كان ما في ذمته متحدا أو متعددا، ففي صورة الاتحاد أيضا يعتبر تعيين النوع، ويكفي التعيين الاجمالي كأن يكون ما في ذمته واحدا (2)، فيقصد ما في ذمته وإن لم يعلم أنه من أي نوع، وإن كان يمكنه الاستعلام أيضا، بل فيما إذا كان ما في ذمته متعددا أيضا يكفي التعيين الاجمالي، كأن ينوي ما اشتغلت ذمته به أولا أو ثانيا أو نحو ذلك، وأما في شهر رمضان فيكفي قصد الصوم وإن لم ينو كونه من رمضان، بل لو نوى فيه غيره جاهلا أو ناسيا له أجزأ عنه، نعم إذا كان عالما به وقصد غيره لم يجزه (3)، كما لا يجزي لما قصده أيضا بل إذا قصد غيره
____________________
1 - عن الصوم المخصوص، وأما صومه فيصح، لأن صوم النفل بلا خصوصية في مقام الامتثال، وإن كانت الخصوصية لا بد منها في مقام الجعل، كما لا يخفى.
2 - ولا يحتمل التعدد، وإلا فلا يكفي، لامكان اشتغال الذمة مع الجهل به.
وهكذا في الفرع الآتي، فلو قصد عنوان " ما اشتغلت الذمة به أولا " وكان متخيلا أنه الكفارة، وهو في الواقع شئ آخر، يحسب له، وإن لم يجب عليه بحسب الظاهر إتيانه.
3 - ما هو الظاهر حسب الصناعة، هو الاجزاء عن رمضان وعن نفسه، فلو صام الكفارة في رمضان أجزأ عنهما صناعة.
ولكن المسألة بعد تحتاج إلى الفحص، لما ورد في بعض أنواع الصيام من النصوص الخاصة النافية لصحة غير صوم رمضان في رمضان، كما في الظهار (1)، بل

(١) الكافي ٦: ١٥٦ / ١٢، وسائل الشيعة ٢٢: ٣٦٤، كتاب الايلاء والكفارات، أبواب الكفارات، باب 4، حديث 1.
(١٣٦)
التالي
الاولى ١
١٧٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 5
2 كتاب الطهارة 41
3 فصل: المياه 42
4 فصل: الماء الجاري 48
5 فصل: الراكد 51
6 فصل: ماء المطر 55
7 فصل: ماء الحمام 59
8 فصل: ماء البئر 60
9 فصل: الماء المستعمل 65
10 فصل: الماء المشكوك 69
11 فصل: سؤر نجس العين 75
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 76
13 الأول والثاني: البول والغائط 76
14 الثالث: المني 78
15 الرابع: الميتة 79
16 الخامس: الدم 85
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 90
18 الثامن: الكافر 91
19 التاسع: الخمر 95
20 العاشر: الفقاع 97
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 98
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 99
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 101
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 108
25 فصل: إذا صلى في النجس 116
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 118
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 120
28 كتاب الصوم 125
29 فصل: في النية 128
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 146
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 146
32 الثالث: الجماع 149
33 الرابع: الاستمناء 150
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 153
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 157
36 السابع: الارتماس 158