تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٣٤
السابق
العقد، وصوم الثالث من أيام الاعتكاف، وصوم الولد الأكبر عن أحد أبويه، ووجوبه في شهر رمضان من ضروريات الدين، ومنكره مرتد يجب قتله (1) ومن أفطر فيه لا مستحلا عالما عامدا يعزر (2) بخمسة وعشرين سوطا، فإن عاد عزر ثانيا، فإن عاد قتل على الأقوى (3) وإن كان الأحوط قتله في الرابعة وإنما يقتل في الثالثة أو الرابعة إذا عزر (4) في كل من المرتين أو الثلاث وإذا أدعى شبهة محتملة في حقه درأ عنه الحد.
____________________
1 - لا يبعد وجوب قتله وإن لم يعد الصوم من الضروريات، ولا منكره مرتدا.
2 - ثبوت هذا الحد في غير صوم شهر رمضان، وفي غير الجماع قبلا مع الزوجة، محل مناقشة، ولا يبعد ذلك فيه، لأنه كالجماع في حال الحيض الذي عد " سفاحا " في الأخبار (1)، ويعزر بخمسة وعشرين سوطا.
3 - الأقوائية غير معلومة، والأحوط أن يقتل في الرابعة.
وغير خفي: أن الاحتياط المزبور بعد اختيار وجوب القتل في الثالثة، غير صحيح.
نعم، دعوى أن في الثالثة يجوز، وفي الرابعة يتعين ممكنة، وبذلك يجمع بين الآثار، ويساعده الاعتبار.
4 - على الأحوط، ودعوى أنه يقتل في الثالثة إذا عزر، وفي الرابعة إذا لم يعزر ممكنة.

(1) أنظر باب 13 من أبواب بقية الحدود والتعزيرات من الوسائل.
(١٣٤)
التالي
الاولى ١
١٧٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 5
2 كتاب الطهارة 41
3 فصل: المياه 42
4 فصل: الماء الجاري 48
5 فصل: الراكد 51
6 فصل: ماء المطر 55
7 فصل: ماء الحمام 59
8 فصل: ماء البئر 60
9 فصل: الماء المستعمل 65
10 فصل: الماء المشكوك 69
11 فصل: سؤر نجس العين 75
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 76
13 الأول والثاني: البول والغائط 76
14 الثالث: المني 78
15 الرابع: الميتة 79
16 الخامس: الدم 85
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 90
18 الثامن: الكافر 91
19 التاسع: الخمر 95
20 العاشر: الفقاع 97
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 98
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 99
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 101
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 108
25 فصل: إذا صلى في النجس 116
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 118
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 120
28 كتاب الصوم 125
29 فصل: في النية 128
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 146
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 146
32 الثالث: الجماع 149
33 الرابع: الاستمناء 150
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 153
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 157
36 السابع: الارتماس 158