تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٢٩
السابق
التيمم بطلت صلاته، وإن تذكر في الأثناء (1)، وكذا لو تبين بطلان أحد هذه من جهة ترك جزء أو شرط (2).
مسألة 6: إذا صلى قبل دخول الوقت (3) ساهيا بطلت، وكذا لو صلى إلى اليمين أو اليسار أو مستدبرا فيجب عليه الإعادة أو القضاء.
____________________
1 - لو تذكر في الأثناء، وكان في ضيق الوقت، وهو يتمكن من تحصيلها من غير أن يلزم المنافي والقاطع، ففي المسألة تفصيل لا يسعه المقام.
وهكذا لو تذكر في الأثناء، وكان فاقد الطهورين في أثناء الوقت الموسع، فإنه لو كانت وظيفته الصلاة - لأنها " لا تترك بحال " - فيبعد وجوب الاستئناف ولو كان واجدا لهما إلى حال التذكر في الأثناء.
2 - لا يتبين ذلك في موارد التقية كي يلزم البطلان.
3 - ولم يدرك شيئا منه، والتفصيل يطلب من محله، وهكذا في الفرع الآتي والمسألة الآتية.
(١٢٩)
التالي
الاولى ١
١٧٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 5
2 كتاب الطهارة 41
3 فصل: المياه 42
4 فصل: الماء الجاري 48
5 فصل: الراكد 51
6 فصل: ماء المطر 55
7 فصل: ماء الحمام 59
8 فصل: ماء البئر 60
9 فصل: الماء المستعمل 65
10 فصل: الماء المشكوك 69
11 فصل: سؤر نجس العين 75
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 76
13 الأول والثاني: البول والغائط 76
14 الثالث: المني 78
15 الرابع: الميتة 79
16 الخامس: الدم 85
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 90
18 الثامن: الكافر 91
19 التاسع: الخمر 95
20 العاشر: الفقاع 97
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 98
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 99
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 101
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 108
25 فصل: إذا صلى في النجس 116
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 118
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 120
28 كتاب الصوم 125
29 فصل: في النية 128
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 146
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 146
32 الثالث: الجماع 149
33 الرابع: الاستمناء 150
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 153
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 157
36 السابع: الارتماس 158