تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٢٨
السابق
والمخالف (1) لها ولا بين قصد الوجوب (2) بها والندب نعم لا بأس بما يأتي به من القراءة والذكر في الأثناء لا بعنوان أنه منها ما لم يحصل به المحو (3) للصورة، وكذا لا بأس بإتيان غير المبطلات من الأفعال الخارجية (4) المباحة كحك الجسد ونحوه إذا لم يكن ماحيا (5) للصورة.
مسألة 5: إذا أخل بالطهارة الحدثية ساهيا بأن ترك الوضوء أو الغسل أو
____________________
1 - المسانخ، وأما غير المسانخ ففي صورة الجهل التقصيري، يمكن ويبطل، وفي القصوري يمكن، والأحوط ما مر.
وفي صورة الالتفات لا يترشح الجد، ولمكان انتفاء السنخية لا يعد عرفا من الزيادة.
نعم، لمكان تقارن المأمور به مع التشريع الصوري المحرم شرعا، ربما تشكل الصحة.
2 - لا يعقل القصد مع الالتفات، والوجوب والندب قصديان فلا يضر من هذه الجهة.
نعم، ربما يريد تعليم الغير على أن يعتقد بوجوب ما ليس بواجب، أو ندب ما ليس بندب وهكذا، فيأتي، فإنه يندرج في التشريع المقارن مع العمل.
3 - مع التفات الناظر إلى كونه في الصلاة، لا يتحقق الماحي، ومع جهالته لا عبرة بحكمه.
4 - بشرط أن لا تقترن بالقصد على الوجه الماضي، فإنها من المخالف كما مر آنفا.
5 - أو منافيا لصدق " العبودية ".
(١٢٨)
التالي
الاولى ١
١٧٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 5
2 كتاب الطهارة 41
3 فصل: المياه 42
4 فصل: الماء الجاري 48
5 فصل: الراكد 51
6 فصل: ماء المطر 55
7 فصل: ماء الحمام 59
8 فصل: ماء البئر 60
9 فصل: الماء المستعمل 65
10 فصل: الماء المشكوك 69
11 فصل: سؤر نجس العين 75
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 76
13 الأول والثاني: البول والغائط 76
14 الثالث: المني 78
15 الرابع: الميتة 79
16 الخامس: الدم 85
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 90
18 الثامن: الكافر 91
19 التاسع: الخمر 95
20 العاشر: الفقاع 97
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 98
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 99
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 101
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 108
25 فصل: إذا صلى في النجس 116
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 118
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 120
28 كتاب الصوم 125
29 فصل: في النية 128
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 146
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 146
32 الثالث: الجماع 149
33 الرابع: الاستمناء 150
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 153
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 157
36 السابع: الارتماس 158