تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٢٠
السابق
وكذا إذا كان في إناء ماء نجس (1) ثم ولغ فيه الكلب يجب تعفيره، وإن لم يتنجس بالولوغ، ويحتمل (2) أن يكون للنجاسة مراتب في الشدة والضعف، وعليه فيكون كل منهما مؤثرا ولا إشكال.
مسألة 10: إذا تنجس الثوب مثلا بالدم مما يكفي فيه غسله مرة وشك في ملاقاته للبول أيضا مما يحتاج إلى التعدد يكتفي فيه بالمرة، ويبني على عدم ملاقاته للبول، وكذا إذا علم نجاسة إناء وشك في أنه ولغ فيه الكلب أيضا أم لا، لا يجب فيه التعفير، ويبني على عدم تحقق الولوغ، نعم لو علم (3) تنجسه إما بالبول أو الدم أو إما بالولوغ أو بغيره يجب إجراء حكم الأشد من التعدد في البول والتعفير في الولوغ.
____________________
عرفت من اعتبار الاشتداد.
1 - بل ولو كان بولا.
2 - قد عرفت قوته جدا، إلا أنه ليس مثل الاشتداد في الوجود والنور، بل هو اعتبار الشدة، فيسقط قوله رحمه الله: " فيكون كل منهما مؤثرا ".
3 - لا وجه للتفصيل بين الصور، لجريان استصحاب نفي الفرد لسلب حكمه، وجريان استصحاب النجاسة لترتيب آثارها - بما هي نجاسة - من فساد الصلاة، والحمل فيها، وغير ذلك، وكل ذلك لانحلال العلم الاجمالي بالأخف، ونفي الأشد بالاستصحاب، وربما لا حاجة إليه.
ووجه الانحلال ما عرفت: من اعتبار الاشتداد والتضعف في خصوص النجاسة، مع جريان استصحاب كلي النجاسة عرفا، بالنسبة إلى آثارها المترتبة عليها بعنوانها.
(١٢٠)
التالي
الاولى ١
١٧٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 5
2 كتاب الطهارة 41
3 فصل: المياه 42
4 فصل: الماء الجاري 48
5 فصل: الراكد 51
6 فصل: ماء المطر 55
7 فصل: ماء الحمام 59
8 فصل: ماء البئر 60
9 فصل: الماء المستعمل 65
10 فصل: الماء المشكوك 69
11 فصل: سؤر نجس العين 75
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 76
13 الأول والثاني: البول والغائط 76
14 الثالث: المني 78
15 الرابع: الميتة 79
16 الخامس: الدم 85
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 90
18 الثامن: الكافر 91
19 التاسع: الخمر 95
20 العاشر: الفقاع 97
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 98
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 99
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 101
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 108
25 فصل: إذا صلى في النجس 116
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 118
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 120
28 كتاب الصوم 125
29 فصل: في النية 128
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 146
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 146
32 الثالث: الجماع 149
33 الرابع: الاستمناء 150
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 153
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 157
36 السابع: الارتماس 158