تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١١٦
السابق
النجس، ومجرد وقوعه لا يستلزم نجاسة رجله، لاحتمال (1) كونها مما لا تقبلها، وعلى فرضه فزوال العين يكفي في طهارة الحيوانات.
مسألة 3: إذا وقع بعر الفأر في الدهن أو الدبس الجامدين يكفي إلقاؤه وإلقاء ما حوله (2)، ولا يجب الاجتناب عن البقية، وكذا إذا مشى الكلب على الطين (3)، فإنه لا يحكم بنجاسة غير موضع رجله، إلا إذا كان وحلا (4)، والمناط في الجمود والميعان أنه لو أخذ منه شئ فإن بقي مكانه خاليا حين الأخذ - وإن امتلأ بعد ذلك - فهو جامد، وإن لم يبق خاليا أصلا فهو مايع.
مسألة 4: إذا لاقت النجاسة جزءا من البدن المتعرق لا يسري (5) إلى سائر أجزائه إلا مع جريان العرق.
____________________
1 - لا أساس لذلك، نعم لا يبعد اقتضاء السيرة، استثناء مثل هذه الأمور من الأدلة بعد كثرة الابتلاء، هذا بالنسبة إلى رجله.
ولو وقع جسده في البول مثلا، فيوجب نجاسة ملاقيه، ولا يكفي زوال العين في مثله.
2 - على الأحوط حتى بالنسبة إلى الملاقي، ولا يجوز التبذير في موردهما.
3 - إذا كان رطبا عرفا، لمكان تأثيره لأمر آخر غير رطوبة الطين.
4 - لا أساس له، بل المدار على الرطب العرفي، وما أفيد من الميزان في المتن، أو في بعض الأخبار: من الغلظة والرقة، فالكل يرجع إلى الرطوبة التي هي شرط نجاسة الطاهر الملاقي للنجس.
5 - قد مر أن المناط على منجسية المتنجس على الاطلاق، بعد كون مجموع الجسم رطبا عرفا.
(١١٦)
التالي
الاولى ١
١٧٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 5
2 كتاب الطهارة 41
3 فصل: المياه 42
4 فصل: الماء الجاري 48
5 فصل: الراكد 51
6 فصل: ماء المطر 55
7 فصل: ماء الحمام 59
8 فصل: ماء البئر 60
9 فصل: الماء المستعمل 65
10 فصل: الماء المشكوك 69
11 فصل: سؤر نجس العين 75
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 76
13 الأول والثاني: البول والغائط 76
14 الثالث: المني 78
15 الرابع: الميتة 79
16 الخامس: الدم 85
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 90
18 الثامن: الكافر 91
19 التاسع: الخمر 95
20 العاشر: الفقاع 97
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 98
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 99
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 101
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 108
25 فصل: إذا صلى في النجس 116
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 118
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 120
28 كتاب الصوم 125
29 فصل: في النية 128
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 146
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 146
32 الثالث: الجماع 149
33 الرابع: الاستمناء 150
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 153
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 157
36 السابع: الارتماس 158