تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١١٤
السابق
كالماء القليل (1) المطلق والمضاف (2) مطلقا، والدهن المايع ونحوه من المايعات (3).
نعم لا ينجس العالي بملاقاة السافل إذا كان جاريا من العالي، بل لا ينجس السافل بملاقاة العالي إذا كان جاريا من السافل كالفوارة من غير فرق في ذلك بين الماء وغيره من المايعات، وإن كان الملاقي جامدا اختصت النجاسة بموضع الملاقاة، سواء كان يابسا كالثوب اليابس إذا لاقت النجاسة جزءا منه، أو رطبا كما في الثوب المرطوب، أو الأرض المرطوبة، فإنه إذا وصلت النجاسة إلى جزء الأرض أو الثوب لا يتنجس ما يتصل به وإن كان فيه رطوبة مسرية (4)، بل النجاسة مختصة بموضع الملاقاة، ومن هذا القبيل الدهن والدبس الجامدين، نعم لو انفصل ذلك الجزء المجاور ثم اتصل تنجس موضع (5) الملاقاة منه،
____________________
" الرطوبة " واتصاف هذه الأمور ب‍ " الرطب " و" اليابس ".
1 - في إطلاقه تأمل، فلو كان أنبوب بين النجف وكربلاء المقدستين، وفيه الماء القليل، فالنجاسة محل منع إذا كان أحد الطرفين ملاقيا للنجس، ولا يترك الاحتياط.
2 - قد مرت هذه المسائل في فصول المياه، وقد تكررت في هذا الكتاب مسائل فلا تغفل.
3 - إطلاقه مناف لما يأتي في المسألة الثامنة.
4 - هذا خلاف القول: بتنجيس المتنجس على إطلاقه، نعم لنا منع ذلك من هذه الجهة.
5 - بشرط وجود الرطوبة، وما أفاده من التفصيل ضعيف جدا، بل المدار على
(١١٤)
التالي
الاولى ١
١٧٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 5
2 كتاب الطهارة 41
3 فصل: المياه 42
4 فصل: الماء الجاري 48
5 فصل: الراكد 51
6 فصل: ماء المطر 55
7 فصل: ماء الحمام 59
8 فصل: ماء البئر 60
9 فصل: الماء المستعمل 65
10 فصل: الماء المشكوك 69
11 فصل: سؤر نجس العين 75
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 76
13 الأول والثاني: البول والغائط 76
14 الثالث: المني 78
15 الرابع: الميتة 79
16 الخامس: الدم 85
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 90
18 الثامن: الكافر 91
19 التاسع: الخمر 95
20 العاشر: الفقاع 97
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 98
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 99
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 101
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 108
25 فصل: إذا صلى في النجس 116
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 118
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 120
28 كتاب الصوم 125
29 فصل: في النية 128
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 146
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 146
32 الثالث: الجماع 149
33 الرابع: الاستمناء 150
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 153
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 157
36 السابع: الارتماس 158