تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١١٣
السابق
فصل في كيفية تنجس المتنجسات يشترط في تنجس الملاقي للنجس أو المتنجس (1) أن يكون فيهما أو في أحدهما رطوبة مسرية (2)، فإذا كانا جافين لم ينجس، وإن كان ملاقيا للميتة، لكن الأحوط غسل ملاقي ميت الانسان قبل الغسل، وإن كانا جافين. وكذا لا ينجس إذا كان فيهما أو في أحدهما رطوبة غير مسرية، ثم إن كان الملاقي للنجس أو المتنجس مائعا تنجس كله
____________________
فصل في كيفية تنجس المتنجسات 1 - يأتي تفصيله، فإن إطلاقه ممنوع.
2 - لا حاجة إلى الاسراء ولا معنى له، وإلا يلزم أن تكون السراية زمانية، فيلزم أن تتنجس المائعات آنا فآنا، ففي الطرف الملاقي يتنجس فورا، وفي الطرف الآخر في الزمان المتأخر، فيكون ملاقيه طاهرا لو كان قبل السراية، ولا سيما في المائعات الغليظة، أو الماء القليل البعيد الأطراف.
ثم إنه تأتي كفاية الرطوبة وإن لم يكن ماء.
نعم، في صدقها بالنسبة إلى مطلق المائع تردد، فلو كان الملاقي متلطخا بالنفط أو الحديد المذاب، ففي تنجسه إشكال، ولو كان النفط يتنجس بلا رطوبة الملاقي، كما يكون البول والدم والمني، موجبة لتنجس ملاقيها وإن لم يكن رطبا، لصدق
(١١٣)
التالي
الاولى ١
١٧٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 5
2 كتاب الطهارة 41
3 فصل: المياه 42
4 فصل: الماء الجاري 48
5 فصل: الراكد 51
6 فصل: ماء المطر 55
7 فصل: ماء الحمام 59
8 فصل: ماء البئر 60
9 فصل: الماء المستعمل 65
10 فصل: الماء المشكوك 69
11 فصل: سؤر نجس العين 75
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 76
13 الأول والثاني: البول والغائط 76
14 الثالث: المني 78
15 الرابع: الميتة 79
16 الخامس: الدم 85
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 90
18 الثامن: الكافر 91
19 التاسع: الخمر 95
20 العاشر: الفقاع 97
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 98
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 99
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 101
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 108
25 فصل: إذا صلى في النجس 116
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 118
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 120
28 كتاب الصوم 125
29 فصل: في النية 128
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 146
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 146
32 الثالث: الجماع 149
33 الرابع: الاستمناء 150
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 153
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 157
36 السابع: الارتماس 158