تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١١٠
السابق
مسألة 9: لو قال أحدهما: إنه نجس وقال الآخر أنه كان نجسا والآن طاهر فالظاهر عدم الكفاية (1) وعدم الحكم بالنجاسة.
مسألة 10: إذا أخبرت الزوجة (2) أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج، أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة، وكذا إذا أخبرت المربية للطفل أو المجنون (3) بنجاسته أو نجاسة ثيابه، بل وكذا لو أخبر المولى (4) بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده أو في بيته.
مسألة 11: إذا كان الشئ بيد شخصين كالشريكين يسمع (5) قول كل منهما في نجاسته، نعم لو قال أحدهما: إنه طاهر، وقال الآخر: إنه نجس تساقطا (6)، كما
____________________
1 - في صورة التعارض والتساقط، كما هو مقتضى اعتبار قول العدل الواحد والثقة، وفي صورة إخبار الأول حسب الاستصحاب، والآخر حسب الشهود، لا يبعد تقدم الثاني، ولا ينبغي ترك الاحتياط.
2 - لا خصوصية لها ولأمثالها، بل المدار على قول ذي اليد، بشرط كونه مأمونا غير معروف بالكذب، ولم يكن الظن على خلافه كما مر، ولم يحتمل كون نظره في نجاسة الأشياء، مخالفا لنظر المخبر له تقليدا أو اجتهادا.
3 - أو الحيوان، بل ومن كان تحت يده لضعف ومرض، فإن كل ذلك يرجع إلى قول ذي اليد.
4 - لا أساس لما أفاده إلا برجوعه إلى الذي ذكرناه، فلا خصوصية للعبد والجارية، بل ربما يتبع قول العبد بالنسبة إلى سيده.
5 - مع رعاية الشروط المذكورة.
6 - فيما هو مقصود الماتن، وربما يجوز لأحدهما الرجوع إلى الآخر في صورة
(١١٠)
التالي
الاولى ١
١٧٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 5
2 كتاب الطهارة 41
3 فصل: المياه 42
4 فصل: الماء الجاري 48
5 فصل: الراكد 51
6 فصل: ماء المطر 55
7 فصل: ماء الحمام 59
8 فصل: ماء البئر 60
9 فصل: الماء المستعمل 65
10 فصل: الماء المشكوك 69
11 فصل: سؤر نجس العين 75
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 76
13 الأول والثاني: البول والغائط 76
14 الثالث: المني 78
15 الرابع: الميتة 79
16 الخامس: الدم 85
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 90
18 الثامن: الكافر 91
19 التاسع: الخمر 95
20 العاشر: الفقاع 97
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 98
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 99
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 101
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 108
25 فصل: إذا صلى في النجس 116
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 118
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 120
28 كتاب الصوم 125
29 فصل: في النية 128
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 146
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 146
32 الثالث: الجماع 149
33 الرابع: الاستمناء 150
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 153
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 157
36 السابع: الارتماس 158