تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٠٨
السابق
وعلم عدم (1) صحته لم يحكم بالنجاسة.
مسألة 5: إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى (2)، وإن لم يكن موجبا عندهما أو عند أحدهما، فلو قالا: إن هذا الثوب لاقى عرق المجنب من حرام أو ماء الغسالة كفى عند من يقول بنجاستهما، وإن لم يكن مذهبهما النجاسة.
مسألة 6: إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما كفى في ثبوتها، وإن لم تثبت الخصوصية (3)، كما إذا (4) قال أحدهما: إن هذا الشئ لاقى البول، وقال الآخر: إنه لاقى الدم فيحكم بنجاسته، لكن لا يثبت النجاسة البولية ولا الدمية، بل القدر المشترك بينهما، لكن هذا إذا لم ينف كل منهما قول الآخر، بأن اتفقا على أصل النجاسة، وأما إذا نفاه كما إذا قال أحدهما إنه لاقى البول، وقال الآخر: لا بل لاقى (5) الدم، ففي الحكم بالنجاسة إشكال.
____________________
يعتقد نجاسة عرق الجنب أو غير ذلك، ولأجله شهد، فهي غير مقبولة على الأشبه، ولا يجب الفحص عن مستندها.
1 - ويكفي قيام الحجة على فساد مستنده، أو عدم ثبوت نجاسة السبب.
2 - محل تردد.
3 - في المسألة صور كثيرة لا يسعها المقام، وحيث أن خبر الثقة والعدل معتبر على الوجه المذكور سابقا، تثبت النجاسة والخصوصية، إلا إذا تعارضا وتكاذبا عرفا، فيرجع إلى الأصل وهي الطهارة.
4 - ليس هذا المثال من نفي كل منهما قول الآخر، ولا بد في سقوطهما من نفي كل قول الآخر، على وجه يكون له الأثر الخاص، ويكفي في النفي الدلالة الالتزامية.
5 - لا وجه للاشكال في ثبوت النجاسة الدمية، لعدم نفي الشاهد - بملاقاة
(١٠٨)
التالي
الاولى ١
١٧٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 5
2 كتاب الطهارة 41
3 فصل: المياه 42
4 فصل: الماء الجاري 48
5 فصل: الراكد 51
6 فصل: ماء المطر 55
7 فصل: ماء الحمام 59
8 فصل: ماء البئر 60
9 فصل: الماء المستعمل 65
10 فصل: الماء المشكوك 69
11 فصل: سؤر نجس العين 75
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 76
13 الأول والثاني: البول والغائط 76
14 الثالث: المني 78
15 الرابع: الميتة 79
16 الخامس: الدم 85
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 90
18 الثامن: الكافر 91
19 التاسع: الخمر 95
20 العاشر: الفقاع 97
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 98
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 99
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 101
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 108
25 فصل: إذا صلى في النجس 116
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 118
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 120
28 كتاب الصوم 125
29 فصل: في النية 128
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 146
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 146
32 الثالث: الجماع 149
33 الرابع: الاستمناء 150
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 153
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 157
36 السابع: الارتماس 158