تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٠٥
السابق
مسألة 5: في الشك في الطهارة والنجاسة لا يجب (1) الفحص، بل يبني على الطهارة إذا لم يكن مسبوقا (2) بالنجاسة، ولو أمكن حصول العلم بالحال في الحال (3).
____________________
1 - في الشبهة الموضوعية، وأما في الحكمية فإما أن يفحص، أو يحتاط، أو يقلد، على سبيل منع الخلو، بل والجمع بين الأول والأخير، على قول مضى تفصيله.
2 - بالعلم التفصيلي أو الاجمالي.
3 - ويحتمل قويا لزوم الفحص بالنسبة إلى الموارد التي يسهل جدا في خصوص الأكل والبيع وما بحكمه، دون الثوب الذي يصلي فيه وغيره.
(١٠٥)
التالي
الاولى ١
١٧٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 5
2 كتاب الطهارة 41
3 فصل: المياه 42
4 فصل: الماء الجاري 48
5 فصل: الراكد 51
6 فصل: ماء المطر 55
7 فصل: ماء الحمام 59
8 فصل: ماء البئر 60
9 فصل: الماء المستعمل 65
10 فصل: الماء المشكوك 69
11 فصل: سؤر نجس العين 75
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 76
13 الأول والثاني: البول والغائط 76
14 الثالث: المني 78
15 الرابع: الميتة 79
16 الخامس: الدم 85
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 90
18 الثامن: الكافر 91
19 التاسع: الخمر 95
20 العاشر: الفقاع 97
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 98
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 99
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 101
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 108
25 فصل: إذا صلى في النجس 116
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 118
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 120
28 كتاب الصوم 125
29 فصل: في النية 128
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 146
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 146
32 الثالث: الجماع 149
33 الرابع: الاستمناء 150
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 153
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 157
36 السابع: الارتماس 158