تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٠٣
السابق
" الحادي عشر ": عرق الجنب من الحرام (1) سواء خرج حين الجماع أو بعده من الرجل أو المرأة، سواء كان من زنا أو غيره كوطي البهيمة أو الاستمناء أو نحوها مما حرمته ذاتية، بل الأقوى ذلك في وطي الحائض، والجماع في يوم الصوم الواجب المعين، أو في الظهار قبل التكفير.
مسألة 1: العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس، وعلى هذا فليغتسل في الماء البارد، وإن لم يتمكن فليرتمس في الماء الحار، وينوي الغسل حال الخروج، أو يحرك بدنه تحت الماء بقصد الغسل.
مسألة 2: إذا أجنب من حرام ثم من حلال أو من حلال ثم من حرام فالظاهر نجاسة عرقه أيضا خصوصا في الصورة الأولى.
مسألة 3: المجنب من حرام إذا تيمم لعدم التمكن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه ما لم يغتسل وإذا وجد الماء ولم يغتسل بعد فعرقه نجس لبطلان تيممه بالوجدان.
مسألة 4: الصبي الغير البالغ إذا أجنب من حرام ففي نجاسة عرقه إشكال، والأحوط أمره بالغسل، إذ يصح منه قبل البلوغ على الأقوى.
____________________
وما قيل: من أن " الخمر " حقيقة في المتخذ من العنب، غير تام، لأن المتعارف في عصر تحريم الخمر ومصره، هو غيره كما لا يخفى، ومع ذلك فبعد التحريم دعوها امتثالا للكتاب العزيز.
1 - في نجاسته وجواز الصلاة فيه حتى بعد الجفاف تردد، والأشبه هو الجواز، ولا ينبغي ترك الاحتياط مطلقا، وعلى هذا تسقط سائر الفروع، مع ما فيها من المناقشات على فرض نجاسته.
(١٠٣)
التالي
الاولى ١
١٧٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 5
2 كتاب الطهارة 41
3 فصل: المياه 42
4 فصل: الماء الجاري 48
5 فصل: الراكد 51
6 فصل: ماء المطر 55
7 فصل: ماء الحمام 59
8 فصل: ماء البئر 60
9 فصل: الماء المستعمل 65
10 فصل: الماء المشكوك 69
11 فصل: سؤر نجس العين 75
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 76
13 الأول والثاني: البول والغائط 76
14 الثالث: المني 78
15 الرابع: الميتة 79
16 الخامس: الدم 85
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 90
18 الثامن: الكافر 91
19 التاسع: الخمر 95
20 العاشر: الفقاع 97
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 98
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 99
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 101
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 108
25 فصل: إذا صلى في النجس 116
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 118
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 120
28 كتاب الصوم 125
29 فصل: في النية 128
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 146
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 146
32 الثالث: الجماع 149
33 الرابع: الاستمناء 150
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 153
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 157
36 السابع: الارتماس 158