تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٠١
السابق
مسألة 1: ألحق المشهور بالخمر العصير العنبي إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه وهو الأحوط، وإن كان الأقوى طهارته، نعم لا إشكال (1) في حرمته، سواء غلى بالنار أو بالشمس أو بنفسه (2) وإذا ذهب ثلثاه صار حلالا، سواء كان بالنار، أو بالشمس، أو بالهواء (3) بل الأقوى حرمته بمجرد النشيش وإن لم يصل إلى حد الغليان، ولا فرق بين العصير ونفس العنب، فإذا غلى نفس العنب من غير أن يعصر كان حراما. وأما التمر والزبيب وعصيرهما فالأقوى عدم حرمتهما أيضا بالغليان، وإن كان الأحوط الاجتناب عنهما أكلا، بل من حيث النجاسة أيضا.
____________________
ويظهر لنا تلازم الاسكار والحرمة والنجاسة، سواء فيه المائع والجامد.
1 - مع الاسكار على الأقرب، والأحوط هو الاجتناب مطلقا.
2 - أو بالهواء والكهرباء.
3 - أو غيرها، والظاهر كفاية ذهاب الثلثين ولو كان مسكرا، ولا يعتبر أن يصير خلا، ولكنه الأحوط جدا.
وبالجملة: لو كان العصير من العنب والتمر والزبيب، وفيه إسكار بحسب العادة، فهو نجس على الأحوط، وحرام كما مر، ويحل ويطهر بالتثليث.
ولو لم يكن الأمر كذلك - وهو بعيد - فيحرم العنبي منه فقط بالغليان، ويحل بالتثليث، ولو صار مسكرا أحيانا يحل بالتخليل، فلا بد من مراجعة أهل الخبرة فيما أشير إليه.
وأما التمري والزبيبي، فلا ينبغي ترك الاحتياط فيهما جدا، لما نسب إلى الشهرة القديمة من حرمتهما.
ولو كان السكر يحصل بالنار نوعا دون غيرها، فالأمر أيضا كما تحرر، ويحل
(١٠١)
التالي
الاولى ١
١٧٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 5
2 كتاب الطهارة 41
3 فصل: المياه 42
4 فصل: الماء الجاري 48
5 فصل: الراكد 51
6 فصل: ماء المطر 55
7 فصل: ماء الحمام 59
8 فصل: ماء البئر 60
9 فصل: الماء المستعمل 65
10 فصل: الماء المشكوك 69
11 فصل: سؤر نجس العين 75
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 76
13 الأول والثاني: البول والغائط 76
14 الثالث: المني 78
15 الرابع: الميتة 79
16 الخامس: الدم 85
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 90
18 الثامن: الكافر 91
19 التاسع: الخمر 95
20 العاشر: الفقاع 97
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 98
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 99
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 101
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 108
25 فصل: إذا صلى في النجس 116
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 118
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 120
28 كتاب الصوم 125
29 فصل: في النية 128
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 146
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 146
32 الثالث: الجماع 149
33 الرابع: الاستمناء 150
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 153
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 157
36 السابع: الارتماس 158