الرئيسية
الكتب
المجموعات
المؤلفون
««
«
313
312
311
310
309
308
307
306
305
304
»
»»
السابق
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
الجهة الأولى: في تعريف ماهيته
4
2
في أن ماهية البيع اعتبارية حادثة بعد الاجتماع
5
3
إيقاظ: حول تقسيم أسباب البيع إلى دخيل في الأثر ودخيل في صدق الاسم
6
4
استئناف: حول حقيقة المعاوضة
7
5
الجهة الثانية: في الأسباب المتوسل بها إلى تلك الماهية الاعتبارية
9
6
عدم الاشكال في صحة العقد اللفظي
10
7
بحث وتفصيل في المعاطاة المبحث الأول: في إفادة المعاطاة للملكية
18
8
الاستدلال على بطلان المعاطاة بعدم تحقق إنشاء المعاملة بالفعل
19
9
الاستدلال على البطلان بعدم شمول آية الوفاء والتجارة للمعاطاة
19
10
الاستدلال على البطلان بالاجماع وبعض المآثير
22
11
عدم شمول آية الوفاء للمعاطاة
25
12
إشكال صاحب الرياض على الاستدلال بالآية وجوابه
28
13
دلالة آية الوفاء على التأسيس والامضاء بالنسبة للعقود
29
14
وجه عدم إمكان التمسك بآية الوفاء بالعقود
30
15
عدم شمول آية حل البيع للمعاطاة
31
16
توهم عدم إمكان تحليل البيع لامتناع تحليل المعنى المسببي
34
17
توهم عدم إطلاق الآية وجوابه
36
18
توهم وضع البيع للصحيح وعدم شموله للمعاطاة
37
19
تلخيص الشبهات السابقة
38
20
تتميم: حول الاستدلال بآية التجارة على صحة المعاطاة
39
21
شبهات على الاستدلال بآية التجارة لا يمكن دفعها
41
22
تنبيه: في التمسك بالمستثنى منه في آية التجارة على صحة المعاطاة
44
23
إشكال عدم إمضاء آية التجارة للمعاطاة العقلائية وجوابه
45
24
خاتمة: في الروايات المستدل بها على صحة المعاطاة: الاستدلال بحديث السلطنة
46
25
شبهات وتفصيات متعلقة بحديث السلطنة
48
26
شبهة منع إطلاق حديث السلطنة وجوابها
55
27
اختصاص حديث السلطنة بالمعاملات العرفية الامضائية
56
28
ذنابة: حول سند حديث السلطنة
56
29
حول التمسك بحديث المؤمنون... لصحة المعاطاة
58
30
حول التمسك بحديث حل المال مع الطيب والرضا لتصحيح المعاطاة
61
31
خاتمة: حول الاستدلال بآيتي القنطار والافضاء على صحة المعاطاة
65
32
المبحث الثاني: في إفادة المعاطاة للزوم
68
33
الأمور الدالة على أصالة اللزوم
71
34
الامر الأول: السيرة العقلائية
71
35
الامر الثاني: مقتضى عمومات الكتاب والسنة الدالة على أصالة اللزوم
73
36
الآيات المستدل بها على أصالة اللزوم
75
37
توهم عدم إمكان التمسك بالآية عند الشك لصيرورة الشبهة موضوعية
77
38
التمسك بإطلاق المستثنى منه لاثبات العلة التامة المنحصرة
79
39
توهم عدم خروج الإباحات والقرض ونحوهما من مفهوم الحصر وجوابه
81
40
الآية الثانية: آية حل البيع
82
41
الآية الثالثة: آية الميثاق الغليظ
83
42
الآية الرابعة: آية الوفاء بالعقود
84
43
صيرورة الشبهة في بقاء العقد موضوعية ولزوم التمسك بالأصل العملي
87
44
الروايات المستدل بها على أصالة اللزوم: الرواية الأولى: رواية عدم حل المال بلا طيب
89
45
الرواية الثانية: حديث السلطنة
93
46
الثالثة: عمومات الشروط
95
47
الرابعة: إطلاقات خيار المجلس
97
48
الامر الثالث: حول الأصول العملية الموضوعية والحكمية
100
49
* والكلام يقع في ضمن مراحل: * المرحلة الأولى: في جريان استصحاب الملكية الثابتة بالعقد
100
50
المرحلة الثانية: في تعارضه مع الاستصحاب الحاكم على هذه الاستصحابات
102
51
المرحلة الثالثة: حول عدم استصحاب أصل الملكية
104
52
خاتمة: في حكم الشك في اشتراط الأسباب العرفية بشئ
107
53
المبحث الثالث: في فساد القول بالإباحة على القول ببطلان المعاطاة
109
54
تنبيهات: التنبيه الأول: حول اعتبار شرائط العقد اللفظي في المعاطاة المفيدة للملكية
113
55
التنبيه الثاني: في صور المعاطاة
115
56
والكلام في حكم هذه الصور يقع في مقامين: المقام الأول: في المعاطاة التي يقصد بها التمليك
116
57
المقام الثاني: في المعاطاة المقصود بها الإباحة
118
58
التنبيه الثالث: في تميز البائع من المشتري، والمؤجر من المستأجر
120
59
التنبيه الرابع: حول صحة التعاطي على الإباحة المطلقة
122
60
الجواب عن الملكية الانية والتقديرية
123
61
التنبيه الخامس: في جريانها في جميع العقود والايقاعات إلا في صنفين
126
62
التنبيه السادس: حول ملزمات المعاطاة بناء على جوازها
128
63
محصل الكلام في صورة تلف العين
130
64
حكم تلف إحدى العينين بنحو يبقى اعتبار العقد
131
65
بيان حال استصحاب الملكية مع استصحاب الجواز
133
66
الاشكال في لزوم المعاطاة بناء على انحصار دليلها بالسيرة
136
67
سقوط البحث عن لزوم المعاطاة وجوازها بناء على إفادتها الإباحة
136
68
التنبيه السابع: حول انقلاب العقد اللفظي إلى المعاطاة مع فقده لبعض شرائطه
137
69
التنبيه الثامن: في حكم منافع العين عند الرجوع في المعاطاة
140
70
الجهة الثالثة: حول ما قيل أو يمكن أن يقال في صيغ العقود والايقاعات
144
71
مقتضى الأصل عند الشك في اشتراط شئ بشئ
145
72
الكلام حول اعتبار الصراحة
146
73
الكلام حول اعتبار الماضوية والعربية ونحوهما
150
74
الكلام حول اعتبار الموالاة والتنجيز وتقديم الايجاب ونحوها
151
75
المسألة الأولى: حول اعتبار تقدم الايجاب على القبول
153
76
المسألة الثانية: حول اعتبار الموالاة
155
77
المسألة الثالثة: حول اعتبار التنجيز
158
78
أدلة امتناع التعليق وردها
158
79
اعتراض الوالد المحقق - مد ظله - على صحة تعليق المنشأ ودفعه
161
80
المسألة الرابعة: حول اعتبار التطابق بين الايجاب والقبول
163
81
هل يعتبر التطابق في مجرد الذات، أو من جميع الجهات؟
164
82
فروع: الأول: كفاية إشارة الأخرس
167
83
الثاني: اعتبار وقوع العقد والايقاع بلغة المتعاملين
168
84
الثالث: كفاية الاستيجاب والايجاب
168
85
الرابع: حكم تقارن الايجاب والقبول زمانا
170
86
الخامس: الفرق بين أمر الوكيل بالبيع وبين نهيه عن البيع إلا فيه
171
87
السادس: حكم المقبوض بالعقد الفاسد مع كشف رضا أحدهما أو كليهما
172
88
السابع: ضمان المقبوض بالعقد الفاسد مع عدم كشف الرضا
174
89
أدلة ضمان المقبوض بالعقد الفاسد الامر الأول: حديث على اليد
176
90
المقام الأول: في سنده
176
91
المقام الثاني: في دلالته على أن تلفه عليه
177
92
الامر الثاني: النصوص الواردة في الأمة المسروقة المستولدة
180
93
الامر الثالث: قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
183
94
بحث عن دلالة القاعدة ومفادها
184
95
توهم إرادة العموم الأنواعي أو الإضافي دون الافرادي ودفعه
186
96
بحث في أدلة قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده: الوجه الأول: قاعدة الاقدام
187
97
الوجه الثاني: قاعدة على اليد.
189
98
الوجه الثالث: قاعدة الاحترام
190
99
الوجه الرابع: قاعدة نفي الضرر والضرار
192
100
بحث: حول اختصاص هذا البحث بصورة جهل المتعاملين حال العقد
193
101
التحقيق في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
195
102
منع دلالة الروايات السابقة على صحة العكس
198
103
اختصاص عكس القاعدة بالعقود المعاوضية أو ما لا يقتضي الضمان بذاته
199
104
تنبيهات: الأول: حول وجوب رد المقبوض بالعقد الفاسد
201
105
حول التفصيل في الوجوب بين العقود المعاوضية والإذنية
203
106
الثامن: ضمان المنافع المستوفاة بالعقد الفاسد
205
107
التاسع: ضمان المنافع غير المستوفاة
207
108
العاشر: ضمان المثلي والقيمي
210
109
فرع: في حكم الشك في أن التالف قيمي أو مثلي
213
110
تنبيه: في حكم ما لو استلزم أداء المثل ضررا
215
111
بحث: حول ضمان شخص التالف
216
112
الحادي عشر: حكم تعذر المثل في الجملة
219
113
الثاني عشر: تعين القيمة عند تعذر المثل في المثلي
221
114
الثالث عشر: تحديد قيمة المثلي المتعذر وأنها قيمة يوم الغصب أم لا؟
223
115
بقي أمور: أحدها: المراد هو التعذر العقلي أو العرفي أو ما لا يوجب الضرر
225
116
ثانيها: حول ضمان الصفات غير المتمولة أو الانتزاعية
226
117
ثالثها: في تعيين زمان المماثلة بين المدفوع والمقبوض
228
118
رابعها: في مقتضى الأصول العملية بالنسبة للمسائل السابقة
229
119
فرع: في حكم عود العين التالفة بعد أداء المثل
232
120
الرابع عشر: بيان ما يضمن به في المثليات والقيميات وأنه قيمة يوم الخطاب
234
121
تعين قيمة يوم الخطاب
236
122
استعراض لرواية أبي ولاد الحناط
239
123
الفقرات التي يمكن الاستدلال بها ومحتملاتها
241
124
سكوت الروايات الأخرى عن تعيين قيمة أي يوم من الأيام
247
125
تنبيهات: الأول: حول جعل معتبرة أبي ولاد اليمين على المدعي
248
126
الثاني: في نقصان إحدى صفات المضمون الحقيقية أو الانتزاعية
250
127
الثالث: في مان القيمة السوقية
253
128
الرابع: في بدل الحيلولة
254
129
لزوم بدل الحيلولة بناء على ضمان العين
257
130
حول خروج العين التالفة عرفا عن ملك صاحبها وتملكه الغرامة
258
131
حكم صبر صاحب العين إلى أن يرتفع العذر
261
132
المقصد الثاني: في شروط المتعاقدين الشرط الأول: البلوغ
263
133
حول دلالة آية ابتلاء اليتامى على شرطية البلوغ
264
134
التمسك ببعض الروايات الدالة على إرادة الرشد من الآية السابقة
266
135
المآثير التي يمكن الاستدلال بها على اشتراط البلوغ
268
136
فروع: الفرع الأول: حول معاملات الصبي بإذن وليه
270
137
الفرع الثاني: حول كفاية إجازة الولي بعد تصرف الصبي مستقلا
272
138
حكم معاملات الصبي فيما إذا انس منه الرشد بالاختبار
273
139
حول تصحيح معاملة الصبي بالوكالة
274
140
نفي الاجماع على بطلان معاملة الصبي
275
141
ذنابة: في المآثير التي قد يستدل بها على سلب عبارة الصبي
277
142
وجه منع دلالة الطائفة السابقة
280
143
وجه الخدشة في المآثير المتقدمة
286
144
بحث وتفصيل: في نفوذ أمر الصبي مطلقا إلا ما خرج بدليل
289
145
المآثير الدالة على النفوذ مطلقا
291
146
التمسك بسيرة المتشرعة لاثبات نفوذ أمر الصبي في الأمور اليسيرة
293
147
الفرع الثالث: في تصدي أمر الصبي لمعاملات البالغين
294
148
تنبيه: في إبطال اشتراط قصد مدلول اللفظ
294
149
الشرط الثاني: تعيين المتعاقدين
296
150
حكم تعيين المتعاقدين في العقود الشخصية
296
151
حكم تعيين المتعاقدين في العقود الكلية
299
152
مسألة: في حكم تعيين غير المالك
303
153
حكم العالم المعين لغير المالك
303
154
حكم الجاهل المعين لغير المالك
306
155
تتميم: حول تعيين المتعاقدين
306
156
مسألة: في صحة البيع وإن لم يعلم حال المتعاقد وأنه المالك أم لا؟
307
157
مسألة: في صحة مخاطبة الولي والوكيل عند إنشاء البيع
308
158
الشرط الثالث: الاختيار
310
159
البحث عما شرط في المتعاقدين
310
160
صحة بيع المكره
313
161
التمسك بحديث الرفع لبطلان عقد المكره مطلقا وجوابه
315
162
عودة إلى حكم العقل والعقلاء ببطلان عقد المكره
316
163
بيان المناط في بطلان عقد المكره
318
164
بحث: حول اعتبار المندوحة في بيع المكره
321
165
الاستدلال على المختار بمثال عرفي
325
166
بحث وتفصيل في الإشارة الاجمالية لفروع المسألة
326
167
عدم الحاجة إلى تفصيل الفروع بعد انحصار دليل المسألة ببناء العقلاء
326
168
حكم ما إذا أكرهه على البيع فباع من الكافر
329
169
حكم الاجبار على بيع شئ بنحو صرف الوجود
330
170
حكم ما إذا أوجد بيوعا متعددة دفعة
331
171
مختار الوالد المحقق فيما إذا أوجد المكره بيوعا متعددة دفعة ونقده
334
172
حكم الاكراه على بيع شخصي مع ضم المكره إليه أمرا آخر
336
173
حكم الاكراه على بيع متوقف على مقدمات وجودية أو علمية
336
174
حكم ما إذا أكرهه على أداء الدين الواجب فباع داره
337
175
حكم إكراه المحتكر على بيع الحنطة أو داره
338
176
حكم إكراه جماعة على أمر واحد
338
177
حكم الاكراه على فعل موسع مع بدار المكره
338
178
حكم بيع الوكيل مع إكراه المالك في أصل الوكالة
340
179
حكم إكراه المالك على قبول الوكالة في إجراء عقد أو إيقاع
340
180
بحث وفحص حول ما إذا أكره على الطلاق فطلق ناويا أو على البيع فباع ناويا
342
181
استشكال الوالد المحقق على الصور التي ذكرها الأصحاب وجوابه
343
182
منع جريان حديث الرفع لاثبات بطلان عقد المكره عند الشك
347
183
* بقي الكلام في أمور: * الامر الأول: حول عدم قابلية عقد المكره للتصحيح بالإجازة
348
184
شبهات تصحيح عقد المكره بالإجازة
349
185
الوجه الحق لعدم قابلية عقد المكره للتصحيح بالإجازة
353
186
وفاء الاعتراض السابق بمقالة المشهور
355
187
فذلكة الكلام في وجه بطلان بيع المكره
358
188
الامر الثاني: في النقل والكشف
359
189
الامر الثالث: حول كفاية الرضا اللاحق وعدمه
361
جميع الحقوق محفوظة لـ محمد وال محمد الخالقين الرازقين المفوض لهم في كل شيء. Copyright © ∞-2025