البيع - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٢١
السابق
المثل، أو غير ذلك؟
وجوه وأقوال.
والذي هو التحقيق بعدما كان المراد من القيمة هي النقد الرائج، لا المالية السارية: تخيير الضامن، ولا أساس لما اشتهر من تعيين المثل في أجناس، والقيمة في أخرى، ولا لما قيل من اعتبار المثل أو العكس، وهكذا سائر المحتملات، لأن مبنى الضمانات على المرتكزات العرفية بعد إمضاء الشرع إياها، من غير بيان طريق خاص فيها، ومقتضاها ما اخترناه بلا ريب، ضرورة أن الأنظار الشخصية والأغراض الخاصة، ليست معتبرة.
نعم، لو اتفق تلف العين المرغوب فيها في قرية وهي ليست فيها، فإنه ربما يتعين عند العقلاء رد المثل حتى في القيميات، ولكنه غير تام.
نعم، لا بد من تدارك الخسارة من جهة الحمل إليها أيضا، لأنها تزداد قيمتها السوقية، أو تحتاج إلى مؤونة زائدة على أصل القيمة، وهي على الضامن، وسيأتي بعض الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
ثم إن المآثير المتشتتة في الأبواب المتفرقة (1)، تشهد على أن

١ - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) رجل دفع إلى رجل وديعة فوضعها في منزل جاره فضاعت هل يجب عليه إذا خالف أمره وأخرجها عن ملكه؟ فوقع (عليه السلام): هو ضامن لها إن شاء الله.
وسائل الشيعة ١٩: ٨١، كتاب الوديعة، الباب ٥، الحديث ١.
عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تضمن العارية إلا أن يكون قد اشترط فيها ضمان، إلا الدنانير فإنها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمانا.
وسائل الشيعة ١٩: ٩٦، كتاب العارية، الباب ٣، الحديث ١.
إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله أو أبي إبراهيم (عليهما السلام) قال: العارية ليس على مستعيرها ضمان، إلا ما كان من ذهب أو فضة فإنهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا.
وسائل الشيعة ١٩: ٩٧، كتاب العارية، الباب ٣، الحديث ٤.
علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت، ما عليه؟ قال: إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها، وإن لم يسم فليس عليه شئ.
وسائل الشيعة ١٩: ١١٨، كتاب الإجارة، الباب ١٦، الحديث ١، عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه (عليهم السلام) أنه أتي بحمال كانت عليه قارورة عظيمة فيها دهن فكسرها فضمنها إياه، وكان يقول: كل عامل مشترك إذا أفسد فهو ضامن، فسألته ما المشترك؟
فقال: الذي يعمل لي ولك ولذا.
وسائل الشيعة ١٩: ١٥٢، كتاب الإجارة، الباب 30، الحديث 13.
(٢٢١)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الجهة الأولى: في تعريف ماهيته 4
2 في أن ماهية البيع اعتبارية حادثة بعد الاجتماع 5
3 إيقاظ: حول تقسيم أسباب البيع إلى دخيل في الأثر ودخيل في صدق الاسم 6
4 استئناف: حول حقيقة المعاوضة 7
5 الجهة الثانية: في الأسباب المتوسل بها إلى تلك الماهية الاعتبارية 9
6 عدم الاشكال في صحة العقد اللفظي 10
7 بحث وتفصيل في المعاطاة المبحث الأول: في إفادة المعاطاة للملكية 18
8 الاستدلال على بطلان المعاطاة بعدم تحقق إنشاء المعاملة بالفعل 19
9 الاستدلال على البطلان بعدم شمول آية الوفاء والتجارة للمعاطاة 19
10 الاستدلال على البطلان بالاجماع وبعض المآثير 22
11 عدم شمول آية الوفاء للمعاطاة 25
12 إشكال صاحب الرياض على الاستدلال بالآية وجوابه 28
13 دلالة آية الوفاء على التأسيس والامضاء بالنسبة للعقود 29
14 وجه عدم إمكان التمسك بآية الوفاء بالعقود 30
15 عدم شمول آية حل البيع للمعاطاة 31
16 توهم عدم إمكان تحليل البيع لامتناع تحليل المعنى المسببي 34
17 توهم عدم إطلاق الآية وجوابه 36
18 توهم وضع البيع للصحيح وعدم شموله للمعاطاة 37
19 تلخيص الشبهات السابقة 38
20 تتميم: حول الاستدلال بآية التجارة على صحة المعاطاة 39
21 شبهات على الاستدلال بآية التجارة لا يمكن دفعها 41
22 تنبيه: في التمسك بالمستثنى منه في آية التجارة على صحة المعاطاة 44
23 إشكال عدم إمضاء آية التجارة للمعاطاة العقلائية وجوابه 45
24 خاتمة: في الروايات المستدل بها على صحة المعاطاة: الاستدلال بحديث السلطنة 46
25 شبهات وتفصيات متعلقة بحديث السلطنة 48
26 شبهة منع إطلاق حديث السلطنة وجوابها 55
27 اختصاص حديث السلطنة بالمعاملات العرفية الامضائية 56
28 ذنابة: حول سند حديث السلطنة 56
29 حول التمسك بحديث المؤمنون... لصحة المعاطاة 58
30 حول التمسك بحديث حل المال مع الطيب والرضا لتصحيح المعاطاة 61
31 خاتمة: حول الاستدلال بآيتي القنطار والافضاء على صحة المعاطاة 65
32 المبحث الثاني: في إفادة المعاطاة للزوم 68
33 الأمور الدالة على أصالة اللزوم 71
34 الامر الأول: السيرة العقلائية 71
35 الامر الثاني: مقتضى عمومات الكتاب والسنة الدالة على أصالة اللزوم 73
36 الآيات المستدل بها على أصالة اللزوم 75
37 توهم عدم إمكان التمسك بالآية عند الشك لصيرورة الشبهة موضوعية 77
38 التمسك بإطلاق المستثنى منه لاثبات العلة التامة المنحصرة 79
39 توهم عدم خروج الإباحات والقرض ونحوهما من مفهوم الحصر وجوابه 81
40 الآية الثانية: آية حل البيع 82
41 الآية الثالثة: آية الميثاق الغليظ 83
42 الآية الرابعة: آية الوفاء بالعقود 84
43 صيرورة الشبهة في بقاء العقد موضوعية ولزوم التمسك بالأصل العملي 87
44 الروايات المستدل بها على أصالة اللزوم: الرواية الأولى: رواية عدم حل المال بلا طيب 89
45 الرواية الثانية: حديث السلطنة 93
46 الثالثة: عمومات الشروط 95
47 الرابعة: إطلاقات خيار المجلس 97
48 الامر الثالث: حول الأصول العملية الموضوعية والحكمية 100
49 * والكلام يقع في ضمن مراحل: * المرحلة الأولى: في جريان استصحاب الملكية الثابتة بالعقد 100
50 المرحلة الثانية: في تعارضه مع الاستصحاب الحاكم على هذه الاستصحابات 102
51 المرحلة الثالثة: حول عدم استصحاب أصل الملكية 104
52 خاتمة: في حكم الشك في اشتراط الأسباب العرفية بشئ 107
53 المبحث الثالث: في فساد القول بالإباحة على القول ببطلان المعاطاة 109
54 تنبيهات: التنبيه الأول: حول اعتبار شرائط العقد اللفظي في المعاطاة المفيدة للملكية 113
55 التنبيه الثاني: في صور المعاطاة 115
56 والكلام في حكم هذه الصور يقع في مقامين: المقام الأول: في المعاطاة التي يقصد بها التمليك 116
57 المقام الثاني: في المعاطاة المقصود بها الإباحة 118
58 التنبيه الثالث: في تميز البائع من المشتري، والمؤجر من المستأجر 120
59 التنبيه الرابع: حول صحة التعاطي على الإباحة المطلقة 122
60 الجواب عن الملكية الانية والتقديرية 123
61 التنبيه الخامس: في جريانها في جميع العقود والايقاعات إلا في صنفين 126
62 التنبيه السادس: حول ملزمات المعاطاة بناء على جوازها 128
63 محصل الكلام في صورة تلف العين 130
64 حكم تلف إحدى العينين بنحو يبقى اعتبار العقد 131
65 بيان حال استصحاب الملكية مع استصحاب الجواز 133
66 الاشكال في لزوم المعاطاة بناء على انحصار دليلها بالسيرة 136
67 سقوط البحث عن لزوم المعاطاة وجوازها بناء على إفادتها الإباحة 136
68 التنبيه السابع: حول انقلاب العقد اللفظي إلى المعاطاة مع فقده لبعض شرائطه 137
69 التنبيه الثامن: في حكم منافع العين عند الرجوع في المعاطاة 140
70 الجهة الثالثة: حول ما قيل أو يمكن أن يقال في صيغ العقود والايقاعات 144
71 مقتضى الأصل عند الشك في اشتراط شئ بشئ 145
72 الكلام حول اعتبار الصراحة 146
73 الكلام حول اعتبار الماضوية والعربية ونحوهما 150
74 الكلام حول اعتبار الموالاة والتنجيز وتقديم الايجاب ونحوها 151
75 المسألة الأولى: حول اعتبار تقدم الايجاب على القبول 153
76 المسألة الثانية: حول اعتبار الموالاة 155
77 المسألة الثالثة: حول اعتبار التنجيز 158
78 أدلة امتناع التعليق وردها 158
79 اعتراض الوالد المحقق - مد ظله - على صحة تعليق المنشأ ودفعه 161
80 المسألة الرابعة: حول اعتبار التطابق بين الايجاب والقبول 163
81 هل يعتبر التطابق في مجرد الذات، أو من جميع الجهات؟ 164
82 فروع: الأول: كفاية إشارة الأخرس 167
83 الثاني: اعتبار وقوع العقد والايقاع بلغة المتعاملين 168
84 الثالث: كفاية الاستيجاب والايجاب 168
85 الرابع: حكم تقارن الايجاب والقبول زمانا 170
86 الخامس: الفرق بين أمر الوكيل بالبيع وبين نهيه عن البيع إلا فيه 171
87 السادس: حكم المقبوض بالعقد الفاسد مع كشف رضا أحدهما أو كليهما 172
88 السابع: ضمان المقبوض بالعقد الفاسد مع عدم كشف الرضا 174
89 أدلة ضمان المقبوض بالعقد الفاسد الامر الأول: حديث على اليد 176
90 المقام الأول: في سنده 176
91 المقام الثاني: في دلالته على أن تلفه عليه 177
92 الامر الثاني: النصوص الواردة في الأمة المسروقة المستولدة 180
93 الامر الثالث: قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 183
94 بحث عن دلالة القاعدة ومفادها 184
95 توهم إرادة العموم الأنواعي أو الإضافي دون الافرادي ودفعه 186
96 بحث في أدلة قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده: الوجه الأول: قاعدة الاقدام 187
97 الوجه الثاني: قاعدة على اليد. 189
98 الوجه الثالث: قاعدة الاحترام 190
99 الوجه الرابع: قاعدة نفي الضرر والضرار 192
100 بحث: حول اختصاص هذا البحث بصورة جهل المتعاملين حال العقد 193
101 التحقيق في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده 195
102 منع دلالة الروايات السابقة على صحة العكس 198
103 اختصاص عكس القاعدة بالعقود المعاوضية أو ما لا يقتضي الضمان بذاته 199
104 تنبيهات: الأول: حول وجوب رد المقبوض بالعقد الفاسد 201
105 حول التفصيل في الوجوب بين العقود المعاوضية والإذنية 203
106 الثامن: ضمان المنافع المستوفاة بالعقد الفاسد 205
107 التاسع: ضمان المنافع غير المستوفاة 207
108 العاشر: ضمان المثلي والقيمي 210
109 فرع: في حكم الشك في أن التالف قيمي أو مثلي 213
110 تنبيه: في حكم ما لو استلزم أداء المثل ضررا 215
111 بحث: حول ضمان شخص التالف 216
112 الحادي عشر: حكم تعذر المثل في الجملة 219
113 الثاني عشر: تعين القيمة عند تعذر المثل في المثلي 221
114 الثالث عشر: تحديد قيمة المثلي المتعذر وأنها قيمة يوم الغصب أم لا؟ 223
115 بقي أمور: أحدها: المراد هو التعذر العقلي أو العرفي أو ما لا يوجب الضرر 225
116 ثانيها: حول ضمان الصفات غير المتمولة أو الانتزاعية 226
117 ثالثها: في تعيين زمان المماثلة بين المدفوع والمقبوض 228
118 رابعها: في مقتضى الأصول العملية بالنسبة للمسائل السابقة 229
119 فرع: في حكم عود العين التالفة بعد أداء المثل 232
120 الرابع عشر: بيان ما يضمن به في المثليات والقيميات وأنه قيمة يوم الخطاب 234
121 تعين قيمة يوم الخطاب 236
122 استعراض لرواية أبي ولاد الحناط 239
123 الفقرات التي يمكن الاستدلال بها ومحتملاتها 241
124 سكوت الروايات الأخرى عن تعيين قيمة أي يوم من الأيام 247
125 تنبيهات: الأول: حول جعل معتبرة أبي ولاد اليمين على المدعي 248
126 الثاني: في نقصان إحدى صفات المضمون الحقيقية أو الانتزاعية 250
127 الثالث: في مان القيمة السوقية 253
128 الرابع: في بدل الحيلولة 254
129 لزوم بدل الحيلولة بناء على ضمان العين 257
130 حول خروج العين التالفة عرفا عن ملك صاحبها وتملكه الغرامة 258
131 حكم صبر صاحب العين إلى أن يرتفع العذر 261
132 المقصد الثاني: في شروط المتعاقدين الشرط الأول: البلوغ 263
133 حول دلالة آية ابتلاء اليتامى على شرطية البلوغ 264
134 التمسك ببعض الروايات الدالة على إرادة الرشد من الآية السابقة 266
135 المآثير التي يمكن الاستدلال بها على اشتراط البلوغ 268
136 فروع: الفرع الأول: حول معاملات الصبي بإذن وليه 270
137 الفرع الثاني: حول كفاية إجازة الولي بعد تصرف الصبي مستقلا 272
138 حكم معاملات الصبي فيما إذا انس منه الرشد بالاختبار 273
139 حول تصحيح معاملة الصبي بالوكالة 274
140 نفي الاجماع على بطلان معاملة الصبي 275
141 ذنابة: في المآثير التي قد يستدل بها على سلب عبارة الصبي 277
142 وجه منع دلالة الطائفة السابقة 280
143 وجه الخدشة في المآثير المتقدمة 286
144 بحث وتفصيل: في نفوذ أمر الصبي مطلقا إلا ما خرج بدليل 289
145 المآثير الدالة على النفوذ مطلقا 291
146 التمسك بسيرة المتشرعة لاثبات نفوذ أمر الصبي في الأمور اليسيرة 293
147 الفرع الثالث: في تصدي أمر الصبي لمعاملات البالغين 294
148 تنبيه: في إبطال اشتراط قصد مدلول اللفظ 294
149 الشرط الثاني: تعيين المتعاقدين 296
150 حكم تعيين المتعاقدين في العقود الشخصية 296
151 حكم تعيين المتعاقدين في العقود الكلية 299
152 مسألة: في حكم تعيين غير المالك 303
153 حكم العالم المعين لغير المالك 303
154 حكم الجاهل المعين لغير المالك 306
155 تتميم: حول تعيين المتعاقدين 306
156 مسألة: في صحة البيع وإن لم يعلم حال المتعاقد وأنه المالك أم لا؟ 307
157 مسألة: في صحة مخاطبة الولي والوكيل عند إنشاء البيع 308
158 الشرط الثالث: الاختيار 310
159 البحث عما شرط في المتعاقدين 310
160 صحة بيع المكره 313
161 التمسك بحديث الرفع لبطلان عقد المكره مطلقا وجوابه 315
162 عودة إلى حكم العقل والعقلاء ببطلان عقد المكره 316
163 بيان المناط في بطلان عقد المكره 318
164 بحث: حول اعتبار المندوحة في بيع المكره 321
165 الاستدلال على المختار بمثال عرفي 325
166 بحث وتفصيل في الإشارة الاجمالية لفروع المسألة 326
167 عدم الحاجة إلى تفصيل الفروع بعد انحصار دليل المسألة ببناء العقلاء 326
168 حكم ما إذا أكرهه على البيع فباع من الكافر 329
169 حكم الاجبار على بيع شئ بنحو صرف الوجود 330
170 حكم ما إذا أوجد بيوعا متعددة دفعة 331
171 مختار الوالد المحقق فيما إذا أوجد المكره بيوعا متعددة دفعة ونقده 334
172 حكم الاكراه على بيع شخصي مع ضم المكره إليه أمرا آخر 336
173 حكم الاكراه على بيع متوقف على مقدمات وجودية أو علمية 336
174 حكم ما إذا أكرهه على أداء الدين الواجب فباع داره 337
175 حكم إكراه المحتكر على بيع الحنطة أو داره 338
176 حكم إكراه جماعة على أمر واحد 338
177 حكم الاكراه على فعل موسع مع بدار المكره 338
178 حكم بيع الوكيل مع إكراه المالك في أصل الوكالة 340
179 حكم إكراه المالك على قبول الوكالة في إجراء عقد أو إيقاع 340
180 بحث وفحص حول ما إذا أكره على الطلاق فطلق ناويا أو على البيع فباع ناويا 342
181 استشكال الوالد المحقق على الصور التي ذكرها الأصحاب وجوابه 343
182 منع جريان حديث الرفع لاثبات بطلان عقد المكره عند الشك 347
183 * بقي الكلام في أمور: * الامر الأول: حول عدم قابلية عقد المكره للتصحيح بالإجازة 348
184 شبهات تصحيح عقد المكره بالإجازة 349
185 الوجه الحق لعدم قابلية عقد المكره للتصحيح بالإجازة 353
186 وفاء الاعتراض السابق بمقالة المشهور 355
187 فذلكة الكلام في وجه بطلان بيع المكره 358
188 الامر الثاني: في النقل والكشف 359
189 الامر الثالث: حول كفاية الرضا اللاحق وعدمه 361