مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١٣ - الصفحة ١٤٨
السابق
حفظ الحاصل بعد ظهوره (1) وأنكر.
الثالثة: لو ادعى أحدهما على الآخر شرطا متعلقا بالزرع وأنكر أصل الاشتراط، فالقول قول المنكر (2).
الرابعة: لو ادعى أحدهما على الآخر الغبن في المعاملة فعليه إثباته (3)، وبعده له الفسخ.
الخامسة: إذا زارع المتولي للوقف الأرض الموقوفة بملاحظة مصلحة البطون إلى مدة لزم ولا تبطل بالموت، وإما إذا زارع البطن المتقدم من الموقوف عليهم الأرض الموقوفة ثم مات في الأثناء قبل انقضاء المدة فالظاهر بطلانها من ذلك الحين، لانتقال الأرض إلى البطن اللاحق (4). كما أن الأمر كذلك في إجارته لها. لكن استشكل فيه المحقق القمي (قده) بأن عقد المزارعة لازمة ولا تنفسخ إلا بالتقايل أو ببعض الوجوه التي ذكروها، ولم يذكروا في تعدادها هذه الصورة مع أنهم ذكروا في الإجارة بطلانها إذا أجر البطن المتقدم ثم
____________________
وعلى هذه القاعدة إذا نازعه منازع كان مدعيا، لمخالفة قوله للحجة على ما عرفت من أن المدعي من يكون قوله مخالفا للحجة، في مقابل المدعى عليه أو المنكر، وهو من يكون قوله موافقا للحجة.
(1) لما عرفت.
(2) لموافقة قوله لأصالة عدم الاشتراط.
(3) لأن الغبن مفهوم وجودي مسبوق بالعدم، فدعواه على خلاف أصالة عدمه.
(4) كما هو مقتضى الوقف الترتيبي.
(١٤٨)
التالي
الاولى ١
٤٢٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 فصل في احكام الشركة تعريف الشركة وأقسامها 3
2 الكلام في أن المزج القهري هل يوجب الشركة الواقعية الحقيقية أولا؟ 4
3 تحقيق الكلام في الشركة العقدية وفي مفادها 7
4 الكلام في أنحاء الشركة من حيث كونها بنحو الإشاعة أو بنحو الكلي في العين أو غيرهما 8
5 الكلام في اشتراط الشركة العقدية بان تكون في الأعيان دون الديون والمنافع، مع بيان بعض الطرق التي يمكن بها حصول الاشتراك في المنافع 12
6 الكلام في شركة الأعمال أو الأبدان 13
7 الكلام في حكم شركة الوجوه وفي معناها 15
8 الكلام في شركة المفاوضة 17
9 إذا استؤجر اثنان لعمل واحد بأجرة معلومة صح، ولا يكون ذلك من شركة الأعمال. مع الكلام في كيفية قسمة الأجرة بينهما مع اشتباه عمل كل منهما 18
10 إذا اشتركا في قلع شجرة أو حيازة أرض أو نحو ذلك اشتركا فيما يحصل لهما. مع الكلام في كيفية استحقاق كل منهما مع اختلاف عملهما 19
11 يشترط في الشركة العقدية الشروط العامة في العقود. مع الكلام في اعتبار مزج المالين فيها 20
12 يتساوى الشريكان في الربح والخسران مع الكلام فيما لو اشترطا " ما يخالف ذلك 23
13 لا يجوز لكل من الشريكين التصرف إلا بإذن الآخر أو باشتراطه ذلك في العقد 29
14 العامل من الشريكين أمين لا يضمن 30
15 تحقيق الكلام فيما اشتهر من أن الشركة من العقود الجائزة 31
16 الكلام فيما لو اشترط في الشركة التأجيل 34
17 إذا ادعى أحدهما على الآخر الخيانة لم يقبل منه إلا بالبينة 35
18 إذا ادعى العامل من الشريكين التلف قبل قوله 35
19 مبطلات الشركة العقدية 35
20 إذا تبين بطلان الشركة 36
21 إذا اشترى أحد الشريكين متاعا " وادعى أنه اشتراه لنفسه وادعى الآخر أنه اشتراه بالشركة 37
22 كتاب المزارعة تعريف المزارعة 39
23 المزارعة مشروعة بل مستحبة 40
24 يشترط في المزارعة أمور (الأول): الايجاب والقبول، ويكفي فيهما كل ما بدل عليهما 42
25 الكلام في إنشاء المزارعة بالامر مع بيان أن الامر قد يقوم مقام القبول وإن لم يكن قبولا 43
26 الكلام في تقديم القبول على الايجاب 45
27 يصح الايجاب من المالك والزارع 45
28 تجري المعاطاة في المزارعة. ولا تلزم إلا بالشروع في العمل 46
29 (الثاني): الشروط العامة في العقود من البلوغ والعقل وغيرهما 47
30 (الثالث): أن يكون النماء مشتركا " بينهما 48
31 (الرابع): أن يكون النماء مشاعا " بينهما، فلو اشترطا اختصاص أحدهما بمعين لم يصح 48
32 (الخامس): تعيين الحصة بالنصف أو الربع أو غيرهما 48
33 (السادس): تعيين المدة مع كونها بمقدار يبلغ فيه الزرع. مع تفصيل الكلام في الحاجة إلى تعيين المدة 49
34 (السابع): قابلية الأرض للزرع ولو بعلاج 51
35 (الثامن): تعيين المزروع إلا أن يراد التعميم 51
36 (التاسع): تعيين الأرض ولو بنحو الكلي في المعين 51
37 (العاشر): تعيين كون البذر وغيره من المصارف على أي منهما 52
38 لا يعتبر في المزارعة ملكية المزارع للأرض، بل يكفي سلطنته عليها بإجارة أو نحوها، مع الكلام في المزارعة على الأراضي الخراجية 53
39 إيقاع المزارعة بالاذن في الزرع أو بنحو الجعالة 54
40 المزارعة من العقود اللازمة. مع بيان جملة مما يقتضي بطلانها 57
41 لا تبطل المزارعة بموت المالك، أو العامل إذا لم يشترط مباشرته بالعمل 58
42 حكم المزارعة المعاطاتية والاذنية 59
43 استعارة الأرض للمزارعة 60
44 إذا شرط أحد هما على الآخر مع الحصة شيئا " من ذهب أو فضة لزم، وليس قراره مشروطا " بسلامة الحاصل 62
45 حكم اشتراط مقدار معين من الحاصل لأحدهما، مع الكلام في أن قراره مشروط بسلامة الحاصل أولا، وكذا الكلام في استثناء مقدار البذر أو النفقة أو ما يأخذه السلطان 64
46 إذا انتهت مدة المزارعة والزرع باق لم يبلغ 67
47 الكلام فيما لو ترك العامل الزرع بعد تسليم الأرض إليه حتى انتهت المدة، مع الكلام في مفاد عقد المزارعة وأنه تمليك المنفعة أو مجرد البذل أو غيرهما، وفي أن الأعمال لا تكون مضمونة بالتفويت 70
48 إذا امتنع المالك من تسليم الأرض 75
49 إذا غصبت الأرض بعد عقد المزارعة 77
50 إذا زرع العامل غير ما عينه المالك 79
51 لو زارع على أرض لا ماء لها فعلا مع إمكان تحصيله بعلاج أولا وكان العامل عالما " بالحال أو جاهلا به. أو استأجر للزراعة أرضا " كذلك 85
52 لا بد من تعيين من عليه البذر. مع تحقيق مقتضى الاطلاق لو لم يعين صريحا ". وكذا الكلام في غير البذر من النفقات 87
53 الكلام في عقد المزارعة بين أزيد من اثنين 90
54 الكلام في مزارعة العامل غيره على تمام حصته، أو باشراكه فيها، وفي تسليم الأرض إليه لو زارعه 93
55 إذا تبين بطلان عقد المزارعة قبل الشروع في العمل أو بعده. قبل حصول الحاصل أو بعده 96
56 هل مفاد عقد المزارعة اشتراكهما في الحاصل بعد ظهوره، أو ظهوره ينحو يكون مشتركا " بينهما؟ 99
57 إذا حصل ما يوجب بطلان العقد في الأثناء قبل ظهور الثمر أو قبل بلوغه 101
58 إذا حصل الفسخ بتقايل ونحوه في الأثناء قبل ظهور الثمر 102
59 (فذلكة) في بيان حاصل المسائل السابقة 105
60 إذا تبين بعد عقد المزارعة أن الأرض كانت مغصوبة 105
61 إذا تبين بعد العقد أن البذر مغصوب 107
62 إذا تبين بعد العقد أن العامل عبد غير مأذون 108
63 خراج الأرض على صاحبها، وكذا جميع ما يصرف على إثبات اليد عليها ويجوز اشتراط قيام العامل بها. مع الكلام في حكم الشرط المذكور لو كانت مما يقبل الزيادة والنقصان 108
64 لابد من تعيين من يقوم بالمؤن التي يتوقف عليها الزرع كشق الأنهار، مع الكلام في مقتضى الاطلاق 110
65 حكم ما يأخذه المأمورون من الزراع ظلما ". 111
66 يجوز لكل من المالك والزارع الخرص على الآخر هنا وفي بيع الثمار. مع الكلام في حقيقة الخرص ومفهومه 112
67 هل يحتاج الخرص إلى الصيغة؟ 118
68 شروط الخرص 119
69 هل يكون قرار معاملة الخرص مشروطا " بسلامة الحاصل؟ 120
70 هل يجوز للأجنبي خرص حصة أحد المزارعين أو كليهما 121
71 يجب على كل من المزار عين الزكاة إذا بلغت حصته النصاب 121
72 إذا بقيت أصول الزرع في الأرض بعد القسمة فنبتت في العام الثاني 122
73 إذا اختلفا في قدر المدة أو الحصة 124
74 إذا اختلفا في تعيين كون البذر أو العوامل على أي منهما 125
75 إذا ادعى المالك المزارعة وادعى الزارع العارية 125
76 تحقيق حال حكم الحاكم لرفع الخصومة إذا كان مخالفا " لكلا الدعوة بين 128
77 هل للمالك الامر بقلع الزرع إذا لم تثبت المزارعة؟ 129
78 إذا ادعى المالك الغصب وادعى الزارع المزارعة 129
79 في الموارد التي يجوز للمالك قلع الغرس هل يشترط عدم تضرر حق الزكاة؟ 130
80 يجوز لمن بيده الأرض الخراجية تسليمها لغيره على أن يزرعها ويؤدى عنه خراجها 130
81 مسائل متفرقة (الأولى): هل يضمن العامل لو قصر في تربية الزرع فقل الحاصل؟ 131
82 (الثانية): فيما إذا ادعى المالك على العامل المخالفة لما شرط عليه أو تقصيره في العمل 131
83 (الثالثة): فيما إذا ادعى أحدهما اشتراط شئ في العقد وأنكر الآخر 133
84 (الرابعة): فيما إذا ادعى أحد هما الغبن 133
85 (الخامسة): في حكم مزارعة متولي الوقف، أو البطن السابق مدة طويلة تزيد على عمره. مع الإشارة إلى حكم الإجارة 133
86 (السادسة): يجوز مزارعة الكافر مزارعا " كان أو زارعا " 135
87 (السابعة): فيما تعرضت له الاخبار من النهي عن جعل ثلث للبذر وثلث للبقر وثلث لصاحب الأرض 136
88 (الثامنة): بعد تحقق المزارعة يجوز أن يصالح أحد هما صاحبه عن حصته بمقدار معين من جنس الحاصل أو غيره 136
89 (التاسعة): لا يعتبر في الأرض إمكان زرعها في السنة الأولى، بل يكفي إمكان زرعها في مدة المزارعة وإن كانت طويلة وحكم ما لو اشترط اختصاص العامل بالحاصل في السنين الأولى واشتراكهما فيه في السنين المتأخرة 137
90 (العاشرة): في بعض ما ورد من الأدعية المأثورة وغيرها عند الزرع 137
91 كتاب المساقاة تعريف المساقاة 140
92 مشروعية المساقاة 141
93 يشترط في المساقاة أمور (الأول) العقد. ويكفي فيه كل دال على المقصود حتى المعاطاة 142
94 (الثاني): البلوغ والعقل والاختيار 143
95 (الثالث): عدم الحجر لسفه أو فلس 143
96 (الرابع): كون المساقي مالكا " للأصول - عينا " أو منفعة - أو وليا " عليها 143
97 (الخامس): كون الأصل معينة معلومة للمتعاقدين 144
98 (السادس): كون الأصول ثابتة مغروسة، فلا تصح في الودي غير المغروس على كلام 144
99 (السابع): تعيين المدة، مع الكلام في كيفية التعيين 145
100 (الثامن): أن تكون قبل بلوغ الثمر، فلا تصح بعده وإن احتاج إلى عمل كالقطف على كلام 147
101 (التاسع): تعيين الحصة وإشاعتها على تفصيل وكلام 147
102 (العاشر): تعيين ما على العامل والمالك من الأعمال، مع الإشارة إلى مقتضى الاطلاق 149
103 الكلام في صحة المساقاة بعد ظهور الثمر قبل بلوغه 150
104 الكلام في صحة المساقاة على ما لا ثمر له وانما ينتفع بورثه 151
105 الكلام في صحة المساقاة على أصول غير ثابتة كالبطيخ 152
106 تصح المساقاة على شجر لا يحتاج إلى سقي إذا كان محتاجا إلى عمل آخر 153
107 تصح المساقاة على فسلان مغروسة غير مثمرة إذا كانت المدة طويلة تكون فيها مثمرة 155
108 طريق تصحيح المعاملة على فسلان غير مغروسة 155
109 المساقاة لازمة لا تبطل إلا بالتقابل أو الفسخ بخيار مستحق 155
110 لا تبطل المساقاة بموت أحد الطرفين بل ينتفل الحق إلى التركة 156
111 الكلام في الضابط الذي يقتضيه إطلاق العقد للأعمال التي يقوم بها العامل والمالك 157
112 لو اشترطا كون تمام الأعمال على المالك لم يصح مع بيان ما يصح اشتراطه على المالك 159
113 حكم مخالفة العامل بترك ما يجب عليه من الأعمال. مع تحقيق حال الشرط في إفادته تمليك العمل المشروط وعدمها، وكذا النذر، وفي أنه على تقدير كونه مملوكا " هل يضمن بالقيمة على تقدير المخالفة؟ 161
114 حكم اشتراط العامل على المالك أن يعمل غلامه معه 164
115 لا يجب على العامل مباشرة العمل بنفسه بل له أن يستأجر، وحكم ما لو اشترط على المالك المشاركة في الأجرة، أو اختصاصه بها 167
116 إذا شرطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد وكان جميعه للمالك، مع الكلام في ضمانه أجرة المثل للعامل 169
117 إذا اشتمل البستان على أنواع من الثمر لم يجب معرفة مقدار كل منها على كلام 170
118 يجوز أن يفرد كل نوع بحصة مخالفة للحصة من النوع الآخر، مع الكلام في لزوم العلم بمقدار كل نوع حينئذ 170
119 لو ساقاه بالنصف إن سقي بالناضح وبالثلث إن سقي بالسيح فهل يصح العقد؟ 171
120 يجوز أن يشترط أحد هما على الآخر شيئا " من ذهب أو فضة مضافا إلى الحصة والمشهور كراهة ذلك للمالك من دون أن يتضح المستند. مع الكلام في أن قرار ذلك مشروط بسلامة الحاصل أولا 173
121 لو جعل المالك للعامل مع الحصة من الثمر حصة من الأصول هل يصح العقد أولا؟ 179
122 إذا تبين في أثناء المدة عدم خروج الثمر فهل يجب على العامل إتمام الأعمال المجعولة عليه؟ 182
123 يجوز أن يستأجر المالك أجيرا " للعمل بحصة من الثمرة أو بتمامها مطلقا، إلا إذا كان قبل ظهور الثمرة عاما " واحدا " بلا ضميمة ففيه كلام 182
124 في أحكام بطلان عقد المساقاة 185
125 يجوز في عقد المساقاة على اشتراط مساقاة أخرى على شجر آخر. مع الكلام في معنى البيع في بيعين 186
126 يجوز تعدد المالك أو العامل أو كليهما 187
127 أحكام امتناع العامل عن العمل بعد وقع عقد المساقاة. مع الكلام في استحقاق المالك الفسخ بامتناعه. وفي الفرق بينه وبين البيع الذي لا يشرع فيه الفسخ بامتناع أحد المتبايعين من تسليم ما عنده 188
128 بعض الكلام في مقدار ولاية الحاكم وغيره على الاجبار في المقام 189
129 إذا قام غير العامل باعمال المساقاة متبرعا " عنه أو عن المالك 191
130 أحكام فسخ المالك عند امتناع العامل عن العمل 192
131 إذا استأجر المالك عن العامل الممتنع من يقوم عنه بالعمل فهل يعتبر في جواز رجوعه عليه بالأجرة الاشهاد أولا؟ مع الكلام فيمن يقبل قوله منهما مع عدم الاشهاد لو اختلفا في التبرع أو في مقدار الأجرة 193
132 إذا تبين أن الأصول مغصوبة 195
133 الكلام في أدلة قاعدة: المغرور يرجع على من غره 199
134 الكلام في حكم مساقاة العامل غيره 200
135 خراج السلطان على المالك 204
136 مقتضى عقد المساقاة ملكية العامل لحصته من حين ظهور الثمر، لا حين القسمة، ويمكن جعل العقد بنحو يقتضي ملكيته حينها مع بيان ثمرات ذلك 205
137 الكلام في وجوب الزكاة على العامل هنا وفي المزارعة. وفي وجه خلاف ابن زهرة للمشهور في المقام 206
138 المرجع عند النزاع في وقوع عقد المساقاة، أو صحته، أو في اشتراط شئ على أحد هما، أو في قدر المدة، أو الحاصل، أو في مقدار حصة العامل أو سرقته أو خيانته أو تفريطه 210
139 إذا ثبتت خيانة العامل فهل للمالك رفع يده عن الثمرة؟ 211
140 الكلام في المغارسة التي ادعي الاجماع على بطلانها، وفي أحكامها على تقدير البطلان. مع بيان الضابط في ضمان أجرة عمل العامل في العقود الفاسدة 212
141 المعيار في الأرش الذي يضمنه المالك للعامل لو أراد قلع غرسه على تقدير بطلان المعاملة 218
142 بيان بعض العقود الصحيحة التي تثمر ثمرة المغارسة 219
143 إذا أوقع شخصان عقد المغارسة ولم يعلم أنه على الوجه الصحيح أو الباطل حمل على الصحيح 220
144 بعض ما ورد من الأدعية المأثورة وغيرها عند تلقيح النخل أو الغرس أو الزرع 221
145 كتاب الضمان معنى الضمان لغة واصطلاحا " 223
146 يشترط في الضمان أمور (الأول): الايجاب 224
147 (الثاني): القبول من المضمون له على كلام في اعتباره وأن المعتبر إنما هو رضاه من دون أن يكون قبولا عقديا 225
148 تحقيق مفاد عقد الضمان، وأنه ايقاعي أو عقدي 227
149 لا يعتبر رضا المضمون عنه. ولو استلزم الضرر أو الحرج عليه لم يصح 228
150 (الثالث): كما الضامن والمضمون له بالبلوغ والعقل، دون المضمون عنه. نعم لو أذن غير الكامل في الضمان عنه لم يرجع الضامن عليه 228
151 (الرابع): كون الضامن مختارا " فلا يصح ضمان المكره 229
152 (الخامس): عدم التحجير على المضمون له لسفه أو فلس، أو على الضامن لسفه، ولا بأس بكونه مفلسا ولكن لا يشارك المضمون له حينئذ الغرماء، ولا بأس بكون المضمون عنه سفيها أو مفلسا " لكن لا يجوز الرجوع عليه لو أذن في الضمان 230
153 (السادس): أن لا يكون الضامن مملوكا غير ما ذن من قبل مولاه على المشهور 230
154 إذا أذن المولى للعبد في الضمان صح، وهل يكون الضمان في ذمته أو في ذمة المولى؟ 232
155 (السابع): التنجيز في الضمان على المشهور، مع الكلام في تنجيز الضمان مع تعليق الوفاء 236
156 (الثامن): ثبوت الذين المضمون في ذمة المضمون عنه على المشهور، سواه كان مستقرا " أم متزلزلا، مع الإشارة إلى حال بعض الضمانات العرفية 239
157 (التاسع): أن لا تكون ذمة الضامن مشغولة للمضمون عنه بمثل الدين الذي عليه، على ما قد يظهر منهم 242
158 (العاشر): امتياز الدين والمضمون له والمضمون عنه واقعا "، ولا يضر الجهالة بالشخص 244
159 لا يعتبر العلم بمقدار الدين ولا بجنسه 246
160 الضمان يقتضي انتقال الدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن لا ضم ذمة أحدهما إلى ذمة الآخر، مع الكلام فيما لو صرحا بالضمان على نحو ضم ذمة إلى أخرى. وفي ضابط مخالفة الشرط للكتاب 249
161 إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن أو المضمون عنه 253
162 الضمان لازم من طرف الضامن والمضمون له. ولو جهل المضمون عنه باعسار الضامن حين الضمان كان له الفسخ 254
163 يجوز اشتراط الخيار في الضمان. مع بيان الضابط في صحة الشرط المذكور وفي صحة الإقالة في جميع العقود 257
164 إذا تبين كون الضامن مملوكا وكان الضمان في ذمته بتع به بعد العتق بثبت الخيار للمضمون له 259
165 يصح ضمان الدين الحال مؤجلا والمؤجل حالا، مع الكلام في أن الرجوع على المضمون عنه بعد الأداء تابع لأجل الدين أو لأجل الضمان أو للأداء على تفصيل في فروع ذلك وصوره 259
166 إذا ضمن بغير اذن المضمون عنه برئت ذمته وليس له الرجوع عليه بعد الأداء 265
167 لو قال المضمون عنه للضامن بغير اذنه: " أد ما ضمنت عني وارجع به علي " فهل له الرجوع عليه بما أدى مع الكلام في صور استيفاء عمل الغير والضابط في ضمانه 266
168 إذا ضمن بإذن المضمون عنه فله الرجوع عليه بمقدار ما أدى فقط بعد الأداء. مع الكلام في حكم مطالبته قبل الأداء من حيث القواعد العامة والأدلة الخاصة 267
169 لو حسب المضمون له الدين على الضامن من الحقوق الشرعية أو الصدقات فهل للضامن من الرجوع به على المضمون عنه أولا؟ 272
170 حكم ما لو باعه أو صالحه عن الدين بما يساوي أقل منه 273
171 إذا دفع المضمون عنه إلى الضامن مقدار ما ضمن قبل الأداء فهل يقع وفاء أولا؟ 274
172 إذا أمر الضامن المضمون عنه بالوفاء عنه فوفى برئت ذمتهما معا ". وكذا لو وفي عنه بغير إذنه 275
173 إذا ضمن عن الضامن شخص فدفع ليس له الرجوع على المضمون عنه الأول 277
174 ضمان الدين بأقل منه أو بأكثر منه 278
175 يجوز الضمان بغير جنس الدين، كما يجوز الوفاء به، وحكم الرجوع على المضمون عنه حينئذ 279
176 في الضمان بشرط الرهانة بنحو شرط الفعل وبنحو شرط النتيجة. مع تحقيق حال شرط النتيجة 279
177 إذا كان على الدين المضمون رهن فهل ينفك بالضمان؟ 280
178 صور اشتراط الضمان في مال معين وأحكامها، مع التعرض إلى حكم تخلف القيد في العقد 280
179 إذا أذن المولى للعبد في الضمان في كسبه فهو من اشتراط الضمان في مال معين إن قلنا برجوعه إلى ضمان المولى وإلا فلا 284
180 إذا ضمن اثنان أو أزيد عن واحد دفعة أو على التعاقب، مع الكلام في انشغال ذمم متعددة بمال واحد، وفي كيفية انشغال الذمم في تعاقب الأيدي 285
181 إذا كان لرجل على شخصين مال فضمن كل منهما ما على الآخر باذنه صح مع رضا الدائن، ولو رضي بأحدهما صح خاصة وانشغلت ذمته بكلا المالين مع التعرض لحكم ما إذا دفع مالا ولم بعينه لوفاء أحد هما 289
182 لا يشترط علم الضامن بالدين حين الضمان فلو ضمن ما يشك في ثبوته صح واحتاج إلى إثبات، ومنه ما إذا قال: " علي ما تشهد به البينة " على كلام 293
183 يجوز الدور في الضمان بأن يضمن المضمون عنه على الضامن 297
184 إذا كان المديون فقيرا " فهل يجوز الضمان عنه من الحقوق الشرعية؟ 298
185 إذا كان الدين من الحقوق فهل يصح ضمانه للحاكم الشرعي أو للفقير؟ 299
186 حكم ضمان الشخص في مرض موته تبرعا أو بإذن المديون 300
187 حكم ضمان ما يعتبر مباشرة المديون له، وضمان الكلي في المعين 300
188 ضمان النفقة الماضية والحاضرة والمستقبلة للزوجة والرحم مع الكلام في كيفية استحقاق النفقة ووقته 301
189 يجوز ضمان مال الكتابة 307
190 هل يصح ضمان مال الجعالة ومال السبق والرماية قبل العمل؟ 309
191 الكلام في ضمان الأعيان المضمونة، وفي حقيقة ضمانها شرعا، وفي ضمان الأعيان غير المضمونة 311
192 ضمان درك الثمن للمشتري لو ظهر بطلان البيع فسخ بعيب أو غيره 317
193 ضمان ما يحدثه المشتري من بناء أو غرس لو ظهر المبيع مستحقا " للغير فقلع 323
194 إذا قال عند خوف الغرق أو بدونه " إلق متاعك في البحر وعلي ضمانه " 327
195 (تتمة في مسائل النزاع) صور اختلاف المضمون له والمضمون عنه 330
196 صور اختلاف الضامن والمضمون له 332
197 صور اختلاف الضامن والمضمون عنه 333
198 إذا أنكر الضامن الضمان فاستوفي الحق منه بالبينة ليس له الرجوع على المضمون عنه المنكر، وحكم ما لو أنكر الضامن الضمان وادعى اذن الميت في الأداء عنه مع الكلام في المقاصة في الذميات 334
199 إذا ادعى الضامن الوفاء وانكر المضمون له وحلف ليس للضامن الرجوع على المضمون عنه إلا أن يصدقه، وتقبل شهادة المضمون عنه في حقه إلا مع التهمة 337
200 إذا أذن المديون لشخص في وفاء دينه فوفاه جاز رجوعه عليه 339
201 كتاب الحوالة تعريف الحوالة 340
202 يشترط في الحوالة - مضافا " إلى الشرائط العامة - أمور (الأول): الايجاب من المحبل والقبول من المحتال على ما ذكروه، مع الكلام في المحال عليه واحتمال تركب العقد من إيجاب وقبولين، واحتمال كون الحوالة من الايقاع 341
203 (الثاني): التنجيز على المشهور 346
204 (الثالث): رضا المحيل والمحتال، مع الكلام في اعتبار رضا المحيل لو تبرع المحال عليه بالحوالة على نفسه. وفي اعتبار رضا المحال عليه 346
205 (الرابع): أن يكون المال المحال به ثابتا " في ذمة المحيل على المشهور 350
206 (الخامس): أن يكون المال المحال به معلوما " جنسا " وقدرا " على المشهور ومعينا " واقعا "، مع الكلام فميا لو أحال الدينين بنحو الواجب التخييري 352
207 (السادس): تساوي المالين المحال به والمحال عليه على تفصيل 354
208 لا فرق في المال المحال به بين أن يكون عينا " أو منفعة أو عملا "، مثليا " أو قيميا " 357
209 إذا تحققت الحوالة برئت ذمة المحيل وان لم يبرئه المحتال 359
210 لا يجب على المحتال قبول الحوالة وإن كانت على ملي. 361
211 الحوالة لازمة، إلا مع اعسار المحال عليه وجهل المحال به فله الفسخ 361
212 تصح الحوالة على البرئ وليست ضمانا " 364
213 يجوز اشتراط خيار الفسخ للمحيل والمحتال والمحال عليه 366
214 يجوز الدور والترامي في الحوالة 366
215 لو تبرع شخص عن المحال عليه أو ضمن عنه برئت ذمته 366
216 لو طالب المحال عليه المحيل بما أداه فادعى المحيل أنه كان له عليه مال 367
217 يجوز مطالبة المحال عليه للمحيل بمال الحوالة قبل أدائه للمحتال 369
218 يجوز للسيد أن يحيل على مكاتبه بدينه قبل حلول النجم وبعده 372
219 لو باع السيد مكاتبه سلعة فأحاله بثمنها صح 373
220 لو كان للمكاتب دين على شخص فأحال سيده عليه من مال المكاتبة صح 374
221 إذا اختلفا في أن الواقع حوالة أو وكالة 374
222 إذا أحال البائع من له عليه دين على المشتري بالثمن، أو أحال المشتري البائع بالثمن على أجنبي، ثم بان بطلان البيع " أو كان صحيحا " ثم فسخ بخيار أو إقالة 378
223 إذا أحال دائنه على وكيله أو أمينه وجب عليهما الدفع ولا يكون من الحوالة المصطلحة 384