مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١٢ - الصفحة ٣٢٧
السابق
لأنه مغرور من قبله. وقيل: يستحق على المالك (1). ولا وجه له مع فرض عدم الإذن منه له في العمل هذا إذا ضاربه على أن يكون عاملا للمالك (2)، وأما إذا ضاربه على أن يكون عاملا له، وقصد العامل في عمله العامل الأول، فيمكن أن يقال: إن الربح للعامل الأول، بل هو مختار المحقق في الشرايع (3)
____________________
(1) حكي هذا الاحتمال في التذكرة، وعلله: بأن نفع عمله عاد إليه.
انتهى. ولا يخفى ما فيه، فإن ذلك ليس من أسباب الضمان.
(2) سواء كان الشراء له بذمته أم بعين ماله، فإن المبيع له، فيكون له ربحه.
(3) قد تقدمت عبارة الشرائع، وهي خالية عن التقييد المذكور، ولا سيما بناء على ما تقدم منه من عدم صحتها حتى مع إذن المالك، فكيف يخصص بها كلام المحقق؟! ولذلك وجهه في المسالك: بأن عقد المضاربة وقع معه، فيستحق ما شرط، وعقده مع الثاني فاسد، فلا يتبع شرطه.
انتهى. وأشكل عليه بعد ذلك: بأن العامل الأول لم يعمل شيئا، فلا يكون له شئ من الربح. وأما التوجيه المذكور في المتن من أن العمل المعتبر في المضاربة الأولى ما يعم المباشرة وغيرها فقد ذكره في الجواهر، فقال:
" ليس في عقد القراض ما يقتضي مباشرة العمل بنفسه، ضرورة الاكتفاء بمتبرع عنه وبأجرة أو نحو ذلك ". وحينئذ يسقط الاشكال المتقدم من أن العامل الأول لم يعمل شيئا فلا يستحق شيئا. وعلى هذا عول في الجواهر واختار ما في الشرائع. لكن عرفت أن مختار الشرائع لا يختص بهذه الصورة، كسائر الأقوال الأخرى المحكية فيها، فلا وجه لتخصيصه بها، كما في المتن مضافا إلى أن البناء على عموم العمل لغيره المباشرة يقتضي صحة المضاربة الثانية، إذ ليس مضمونها إلا ما هو مأذون فيه فلا وجه للبناء
(٣٢٧)
التالي
الاولى ١
٤٦٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الإجارة تعريف الإجارة 3
2 فصل في أركانها وهي ثلاثة (الأول): العقد، ويكفي فيه كل ما دل عليها، وتقع بالمعاطاة 4
3 هل يصح إنشاء مضامين العقود بالمجازات المتعارفة أو المستنكرة؟ 5
4 (الثاني): المتعاقدان. ويشترط فيهما الشرائط العامة. 6
5 (الثالث): العوضان، ويشترط فيها أمور (الأول): المعلومية في الجملة 7
6 (الثاني): القدرة على التسليم. مع الكلام في إجارة الآبق مع الضميمة 8
7 (الثالث): أن يكونا مملوكين للمتعاقدين، فلا تصح من غير المالك إلا مع إجازته 9
8 (الرابع): أن تكون العين مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها، فلا تصح إجارة مالا ينتفع به إلا بتلفه 9
9 (الخامس): إباحة المنفعة 9
10 (السادس): إمكان استيفاء المنفعة المقصودة من العين 10
11 (السابع): تمكن المستأجر من الانتفاع بالعين 10
12 لا تصح إجارة المكرة إلا مع إجازته وتصح إجارة المضطر 11
13 لا تصح إجارة المفلس لماله، وتصح إجارته لنفسه 11
14 الكلام في إجارة السفيه لنفسه أو ماله وفي تزويج السفيهة نفسها 11
15 لا تصح إجارة العبد ماله أو نفسه الا بإذن مولاه أو إجازته 13
16 يعتبر تعيين العين المستأجرة والمنفعة 13
17 معلومية المنفعة تارة تكون بتقدير المدة وأخرى بتقدير العمل. وحكم ما لو قدر المدة والعمل على وجه التطبيق مع بعض فروع العلم بالمنفعة 14
18 حكم ما لو آجره كل شهر بكذا من دون بيان عدد الشهور 17
19 حكم الإباحة بالعوض 18
20 حكم ما لو استأجره على أنه إن خاط الثوب فارسيا فبدرهم وإن حاطه روميا فبدر همين 19
21 الكلام فيما إذا اشترط في الإجارة وقتا معينا ولم يأت بالعمل في ذلك الوقت. مع تحقيق حال جميع ما يؤخذ في عقد الإجارة وغيره من القيود والشروط 20
22 حكم ما لو استأجره بثمن على تقدير ويثمن آخر على تقدير آخر 23
23 إذا استأجره على أن يوصله إلى مكان فأوصله إلى بعض الطريق 26
24 فصل الإجارة من العقود اللازمة إلا في المعاطاة 27
25 يجوز بيع العين المستأجرة ولا تنفسخ به الإجارة وللمشتري مع الجهل بها خيار الفسخ دون الأرش 27
26 لو فسخت الإجارة أو تبين انقضائها فهل ترجع المنفعة إلى المشتري أو البائع 28
27 حكم ما لو استثنيت المدة في البيع لتوهم بقاء الإجارة 29
28 إذا بيعت العين المستأجرة على المستأجر لم تنفسخ الإجارة، مع بيان الفروع المترتبة على ذلك 30
29 لو وقع البيع والإجارة في وقت واحد صحا معا وانتقلت العين إلى البايع مسلوبة المنفعة 31
30 الكلام في بطلان الإجارة بموت المؤجر أو المستأجر، مع الإشارة إلى المواضع التي لا اشكال في البطلان فيها 31
31 حكم ما إذا آجر الولي الصبي أو ملكه مدة تزيد على زمان بلوغه 33
32 إذا آجرت امرأة نفسها للخدمة فتزوجت لم تبطل الإجارة وإن كانت الخدمة منافية للاستمتاع 34
33 إذا آجر المولى عبده ثم أعتقه صح العتق والإجارة، وليس له الرجوع على المولى بعوض الخدمة. مع الكلام في نفقة العبد مدة الإجارة 35
34 تفصيل الكلام فيما إذا كانت العين المستأجرة معيبة 37
35 إذا كانت الأجرة معيبة كان للمؤجر الفسخ، مع الكلام في الأرش 40
36 إذا أفلس المستأجر بالأجرة تخير المؤجر بين استرداد العين مع الفسخ والضرب مع الغرماء 41
37 الغبن في الإجارة موجب لخيار المغبون 41
38 أنواع الخيار التي تجري في الإجارة والتي لا تجري فيها 41
39 فصل عقد الإجارة موجب لتملك المتعاقدين للعوضين بمجرد وقوعه، وليس لكل منهما المطالبة بالتسليم إلا بعد التسليم 42
40 إذا تسلم المستأجر العين ومضت مدة الإجارة لزمته الأجرة وإن لم ينتفع بالعين. وكذا الحال لو بذلها المؤجر له 43
41 إذا استأجره لقلع ضرسه ومضت المدة التي يمكن إيقاع العمل فيها مع بذل الأجير استقرت الأجرة، بخلاف ما إذا زال الألم، فان الإجارة تبطل. مع الكلام في ضمان منافع الحر 45
42 إذا تلفت العين المستأجرة قبل استيفاء المنفعة بطلت الإجارة. ولو تلفت في أثناء المدة فهل تبطل الإجارة من أصلها أو من حين التلف؟ 47
43 الفسخ في أثناء المدة هل يوجب انفساخ الإجارة من أصلها أو من حينه؟ 48
44 إذا تلف بعض العين المستأجرة تبطل الإجارة بنسبته ويجري خيار تبعض الصفقة 50
45 تلف العين بعد الإجارة هل يوجب رجوع الأجرة إلى المستأجر من حينه أو يكشف عن عدم خروجها عن ملكه من أول الامر؟ 50
46 إذا آجر عينا كلية ودفع فردا فتلف لا تبطل الإجارة، بل يجب التبديل 51
47 إذا آجر الدار فانهدمت بطلت الإجارة على تفصيل 51
48 إذا امتنع المؤجر من تسليم العين كان للمستأجر إجباره، ولو تعذر كان مخيرا بين الفسخ والابقاء مع مطالبة عوض المنفعة الفائتة 53
49 حكم ما إذا منعه الظالم عن الانتفاع بالعين المستأجرة 54
50 حكم ما إذا تعذر على المستأجر استيفاء المنفعة 55
51 التلف السماوي موجب للبطلان، مع الكلام في حكم إتلاف المستأجر أو المؤجر أو الأجنبي 56
52 إذا آجرت الزوجة نفسها بما ينافي حق الاستمتاع وقف على اجازة الزوج 57
53 الضابط في تسليم الأجرة والمنفعة والعمل 58
54 إذا انكشف بطلان الإجارة رجعت الأجرة إلى المستأجر، وضمن ما استوفاه أو فات تحت يده من المنفعة على كلام 62
55 يجوز إجازة المشاع ولا يجوز تسليمه إلا بإذن الشريك 63
56 يجوز استئجار اثنين عينا واحدة على الإشاعة ويقتسمان منفعتها بينهما على التراضي 64
57 لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد 65
58 فصل العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر لا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط 66
59 الكلام في صحة شرط ضمان العين المستأجرة. وفي مطلق شرط النتيجة 66
60 لا تضمن العين لو كانت الإجارة فاسدة 70
61 العين التي هي مورد العمل المستأجر عليه أمانة في يد الأجير غير مضمونة فلا يتضمن الثوب لو استؤجر لخياطته 71
62 لو تلفت العين التي هي مورد العمل المستأجر عليه بطلت الإجارة 72
63 في تحقيق القيمة المضمونة وأنها قيمة يوم التلف أو قيمة يوم الأداء أو قيمة يوم المخالفة، مع تحقيق مفاد صحيحة أبي ولاد 73
64 حكم ما إذا أتلف الأجير الثوب بعد خياطته 75
65 إذا أفسد الأجير ضمن ما أفسده 75
66 يضمن الطبيب إذا أفسد وكان مباشرا 76
67 إذا تبرأ الطبيب من الضمان قبل المعالجة لم يضمن 77
68 إذا عثر الحمال فسقط المتاع ضمن 78
69 حكم ما إذا أذن في العمل بشرط عدم الافساد. أو باعتقاد عدمه، وكان موجبا للافساد 79
70 إذا أفسد العبد المستأجر 80
71 إذا عثرت الدابة فسقط المتاع لم يضمن صاحبها، إلا أن يكون هو المسبب وكذا لو سرق المتاع من السفينة أو نقص إلا مع اشتراط الضمان 81
72 إذا حمل المستأجر الدابة أزيد من المشترط أو المتعارف فتلفت ضمن، مع الكلام في الأجرة المستحقة لو لم تتلف 81
73 إذا سار على الدابة أكثر من المشترط 82
74 يجوز كبح الدابة وضربها على المتعارف مع عدم منع المالك، ولا ضمان حينئذ 82
75 إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن، إلا مع الشرط أو التقصير. ولا يستحق الأجرة 83
76 صاحب الحمام لا يضمن الثياب 84
77 فصل يجوز المالك المنفعة أن يؤجر العين وإن لم يملك العين، فيجوز للمستأجر إجارة العين، مع الكلام في أنه هل يجوز له تسليمها إلى المستأجر الثاني من دون إذن المالك؟ 85
78 الصور التي يجوز فيها المستأجر إجارة العين والتي لا يجوز فيها ذلك 89
79 الموارد التي لا يجوز فيها زيادة أجرة الإجارة الثانية على أجرة الإجارة الأولى 89
80 من تقبل عملا من غير اشتراط المباشرة يجوز أن يوكله إلى غيره مع الكلام في جواز تسليم متعلقه إليه. ولا يجوز استئجاره بأقل من الأجرة التي أخذها 93
81 يجوز التبرع عن الأجير وتفرغ ذمته مع عدم اشتراط مباشرته في الإجارة ولو جاء به الغير لا بقصد التبرع بطلت الإجارة ولم يستحق الأجرة 95
82 أحكام الأجير الخاص الذي يملك منفعته للمستأجر، وكذا من اشتراط مباشرته للعمل في مدة معينة 95
83 من آجر نفسه من دون اعتبار المباشرة أو بدون تعيين المدة جاز عمله لغير المستأجر، مع الكلام في أن اطلاق الإجارة يقتضي التعجيل أولا 102
84 الكلام فيما إذا استأجر العين لمنفعة معينة فاستوفى المستأجر منفعة أخرى أو آجر نفسه لعمل فاشتغل للمستأجر بغيره، مع الكلام في ضمان المنافع المتضادة 102
85 من استؤجر لعمل فعمل غيره للمستأجر من دون أمر المستأجر 105
86 من أجر دابته لحمل متاع شخص فاشتبه وحملها متاع غيره لم يستحق أجرة عليهما 105
87 لو آجر دابته فشردت أو غصبت قبل التسليم أو بعده 105
88 من استأجر العين لمنفعة فاستوفى منها منفعة محرمة 106
89 لو استأجر دابة فاشتبه وركب غيرها من دواب المؤجر 107
90 من آجر نفسه لصوم يوم معين عن شخص ثم آجر نفسه لصومه عن شخص آخر بطلت الإجارة الثانية 107
91 فصل لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة والشعير بما يحصل منها 108
92 إجارة حصة مشاعة من أرض، أو بنحو الكلي في المعين، أو في الذمة 111
93 استئجار الأرض لتعمل مسجدا 111
94 يجوز استئجار الدراهم والدنانير للزينة ونحوها، والشجر للاستظلال ونحوه، والبستان للتنزه 113
95 الاستئجار لحيازة المباحات، مع تحقيق حال سببية الحيازة للتملك 113
96 استئجار المرأة للارضاع والارتضاع 118
97 استئجار المزوجة لا يتوقف على إذن الزوج إلا أن ينافي حقه، ولو أجرت نفسها قبل التزوج قدم حق المستأجر مع المعارضة 120
98 يجوز للمولى إجبار أمته على الارضاع إلا المكاتبة والمبعضة 121
99 لا فرق في المرتضع بين أن يكون معينا أو كليا 121
100 حكم استئجار الشاة للبنها والشجرة لثمرتها 122
101 حكم الإجارة لاتيان الواجبات العينية والكفائية، ولإجارة على الاذان 124
102 يجوز الاستئجار للحراسة، مع الكلام في شرط الضمان على الحارس 125
103 استئجار شخصين للصلاة عن ميت واحد واستئجار شخص واحد للحج عن ميتين أو نحوه 126
104 الإجارة عن الحي في الصلوات الواجبة والمستحبة وغيرها من أعمال البر 127
105 إذا عمل للغير لا بأمره ولا باذنه لا يستحق عليه شيئا وإن تخيل أنه مستأجر 129
106 من أمر غيره بعمل فعمل ضمن له الأجرة إذا لم يقصد المأمور التبرع. ولو اختلفا في قصد التبرع قدم قول منكر 129
107 الضابط فيما يجوز اجارته والإجارة عليه من الأعيان والأعمال 133
108 حكم الإجارة على الأعمال المستحبة لا بعنوان النيابة، بل بعنوان إهداء الثواب، أو بلا عنوان أصلا 133
109 ما يتوقف عليه العمل كالمداد والخيوط هل يكون على الأجير أو المستأجر؟ 134
110 يجوز الجمع بين البيع والإجارة في عقد واحد، ويترتب حكم كل منهما، وكذا حال جمع الصلح والإجارة في عقد واحد 136
111 هل يدخل الربا في الصلح؟ 137
112 يجوز استئجار من يقوم بكل ما يأمره من حوائجه، ونفقة الأجير على نفسه إلا مع الشرط أو الانصراف 139
113 يكره استعمال شخص مع عدم تعيين أجرته قبل العمل، ويستحق أجرة المثل، وليس ذلك من الإجارة 140
114 حكم ما لو استأجر أرضا مدة فزرع فيها ولم يدرك الزرع في تلك المدة 142
115 فصل في التنازع إذا تنازعا في أصل الإجارة قدم قول منكرها. مع تعريف المدعي والمنكر وأن المدار فيهما على مصب الدعوى أو الغرض المقصود منها 145
116 لو اتفقا على الاذن في التصرف واختلفا في أنه على نحو الإجارة أو العارية 147
117 إذا اختلفا في قدر المستأجر عليه قدم قول مدعي الأقل 150
118 إذا اختلفا في رد العين المستأجرة قدم قول المالك 151
119 حكم ما إذا أدعى العامل تلف متعلق عمله، كما لو ادعى الخياط تلف الثوب بلا تعد ولا تفريط 151
120 يكره تضمين الأجير في مورد ضمانه 152
121 إذا تنازعا في مقدار الأجرة قدم قول المستأجر 153
122 إذا تنازعا في تعيين العين المستأجرة أو تعيين الأجرة فالمرجع التحالف، مع تحقيق ضابط التحالف 153
123 إذا اختلفا في اشتراط شئ قدم قول منكره 154
124 إذا اختلفا في مدة الإجارة 155
125 إذا اختلفا في صحة العقد قدم قول مدعيها 155
126 إذا حمل المكاري المتاع إلى بلد فقال المستأجر استأجرتك على حمله إلى بلد غيره 156
127 إذا خاط ثوبه قباء وادعى المستأجر أنه أمره بخياطته قميصا 159
128 إذا كان النزاع في الحمل أو الخياطة قبل العمل فالمرجع التحالف، مع الكلام في كيفية حكم الحاكم على طبق اليمينين وآثاره مع العلم بمخالفة أحد هما للواقع 162
129 هل يجوز لصاحب الحق استنفاذ حقه إذا حكم الحاكم بخلافه 165
130 خاتمة فيها مسائل (الأولى): خراج الأرض على المالك لا المستأجر 169
131 الكلام في ملكية الأرض الخراجية 169
132 الكلام في اشتراط كون الخراج على المستأجر، وأن جهالة مقدار الخراج هل تضر فيه؟ 169
133 (الثانية): لا بأس بأخذ الأجرة على القراءة في مأتم سيد الشهداء وسائر المعصومين (ع)، مع الكلام في شرط صحة الإجارة عليها 172
134 (الثالثة): في استئجار الصبي المميز لبعض الأمور الراجحة والنيابة في الصلوات، مع الكلام في شرعية عباداته، وأن صحة نيابته لا تتوقف عليها 173
135 (الرابعة): حكم الأصول والبذر المتخلف في الأرض المستأجرة إذا نبتت بعد انقضاء المدة 174
136 تفصيل الكلام في حكم إعراض المالك عن ملكة 176
137 دخول الأرض غير المحجبة بغير إذن المالك، ومنه المرور في الشوارع المستحدثة في أملاك الناس 180
138 (الخامسة): إذا حرم القصاب الذبيحة ضمن وإن طلب منه الذبح تبرعا لا بالأجرة 180
139 (السادسة): إذا استؤجر للصلاة عن زيد فاشتبه ونوى عمرا، فهل تفرغ ذمة زيد أو عمرو؟ 181
140 (السابعة): يجوز توكيل المستأجر في تجديد الإجارة، من الكلام في أن شرط التوكيل هل يمنع من العزل؟ 181
141 (الثامنة): في أن المشتري بالخيار بشرط رد الثمن هل له إجارة العين في مدة الخيار أو أزيد؟، وهل يمنع من الخيار التصرف المانع من رد العين؟ 182
142 (التاسعة): إذا استؤجر لعمل لا بقيد المباشرة فتبرع به شخص عنه استحق الأجير الأجرة ولو كان التبرع عن المستأجر لم يستحق الأجير شيئا 184
143 (العاشرة): من استؤجر على عمل يقتضي قطع المسافة فقطعها ولم يأت بالعمل لم يستحق شيئا ولو كان قطعها داخلا في الإجارة استحق من الأجرة بالنسبة 184
144 (الحادية عشرة): فيما يستحقه الأجير لو كان له خيار الفسخ ففسخ قبل العمل أو بعده أو في أثنائه 185
145 (الثانية عشرة): يصح اشتراط نفقة العين المستأجرة أو الأجير على المؤجر أو المستأجر 189
146 (الثالثة عشرة): فيما لو آجر المالك العين المستأجرة إجارة أخرى فضولا 190
147 (الرابعة عشرة): لو استأجر عينا ثم اشتراها لم تبطل الإجارة، ولو باعها فهل يملك المشتري المنفعة بالتبعية 193
148 (الخامسة عشرة): إذا استأجر أرضا للزراعة فنقص الحاصل بآفة لم تبطل الإجارة، ولو اشترط على المؤجر إبراءه من بعض الأجرة حينئذ أو براءته بنحو شرط النتيجة فهل يصح؟ 194
149 حكم التعليق في الشروط 196
150 (السادسة عشرة): في إجارة الأرض مدة بتعميرها. مع الكلام في المراد من القبالة في النصوص 196
151 (السابعة عشرة): يجوز أخذ الأجرة على الطبابة وإن كانت من الواجبات الكفائية أو العينية مع بيان صور الإجارة عليها، وأنه هل يجوز المقاطعة بشرط البرء مع كونه غير اختياري؟ 198
152 (الثامنة عشرة): هل يجب على من استؤجر لختم القرآن أن يقرأه مرتبا؟ 202
153 (التاسعة عشرة): لا يجوز في الاستئجار للحج البلدي تعدد النائب بتبعيض الطريق على النواب 204
154 (العشرون) حكم الاخلال السهوي في الصلاة الاستئجارية إذا لم يكن مبطلا لها 206
155 كتاب المضاربة اشتقاق لفظ المضاربة والقراض لغة 209
156 تحقيق مفاد هيئة المفاعلة 209
157 تعريف المضاربة بحسب الاصطلاح 211
158 اشتراط كون تمام الربح للعامل هل يوجب كون المعاملة قرضا؟ 211
159 الكلام فيما لو اشترطا كون تمام الربح للمالك أو لم يشترطا شيئا 211
160 المضاربة من العقود فتتوقف على الايجاب والقبول 214
161 لا يعتبر في عقدها اللفظ، بل يكفي الفعل بنحو المعاطاة 215
162 يعتبر في المتعاقدين الشروط العامة 215
163 يشترط في المضاربة أمور (الأول): أن يكون رأس المال عينا، فلا تصح بالمنفعة، ولا بالدين ولو كان على العامل 216
164 (الثاني): أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير مسكوكة يتعامل بها 218
165 (الثالث): أن يكون رأس المال معلوما، ولا تكفي مشاهدته 220
166 (الرابع): أن يكون رأس المال معينا لا مرددا. ولا بأس بإشاعته 222
167 (الخامس): أن يكون الربح بتمامه مشاعا بينهما 222
168 (السادس): تعيين حصة كل منهما ولو من جهة الانصراف 223
169 (السابع): اختصاص المالك والعامل بالربح، فلا يصح اشتراط شئ للأجنبي، إلا مع اشتراط عمل متعلق بالتجارة عليه، أو يكون غلاما لأحدهما 224
170 (الثامن): أن يكون رأس المال بيد العامل على كلام في ذلك 225
171 (التاسع): أن يكون الاسترباح بالتجارة، لا بغيرها من أنواع التكسب كالزراعة 226
172 (العاشر): أن لا يكون رأس المال بمقدار يعجز العامل عن الاتجار به مع اشتراط المباشرة عليه، ولو كان كذلك بطل العقد، مع الكلام في ضمان العامل حينئذ لتمام رأس المال أو لخصوص مقدار الزيادة 227
173 المضاربة على مال الوديعة أو المغصوب الموجود عند العامل أو غيره، مع الكلام في ارتفاع ضمان العامل لو كان غاصبا بتحقق عقد المضاربة، وفي ارتفاع ضمان اليد بإذن المالك بابقاء المال في يد الضامن 232
174 المضاربة عقد جائز من الطرفين، لا تلزم باشتراط الاجل. مع الكلام في حكم اشتراط عدم الفسخ 235
175 الكلام في لزوم الشرط في ضمن العقد الجائز 237
176 إذا اشترط في مضاربة عدم فسخ مضاربة أخرى 242
177 هل يصح العقد إذا كان المقصود منه الاسترباح بالاستنماء لا بالتجارة؟ وهل يقع مضاربة؟ 243
178 إذا اشترط المالك على العامل كون الخسارة بينهما، أو ضمان رأس المال 246
179 يجب على العامل العمل بشرط المالك والقيام بما يأمر به، وحكم الضمان مع المخالفة، مع تفصيل الكلام في شروط المالك، وتحقيق أقسامها وأحكامها من حيث الضمان والربح وغيرهما. مع التعرض لحديث: الخراج بالضمان. 246
180 لا يجوز للعامل خلط رأس المال بغيره إلا مع إذن المالك 253
181 مع اطلاق العقد يجوز للعامل التصرف بما يرى فيه مصلحة. مع الكلام في حكم السفر حينئذ. 254
182 الكلام في البيع نسيئة مع إطلاق العقد مع الكلام في رجوع المالك على العامل والمشتري لو فرض بطلان البيع 255
183 لا يجوز للعامل الشراء بأكثر من ثمن المثل ولا البيع بأقل منه إلا مع المصلحة 258
184 يجوز البيع بالعروض ولا يجب بالنقد 259
185 لا يجوز شراء المعيب إلا مع المصلحة 259
186 الكلام في الشراء بالذمة من حيث جوازه وآثاره وأقسامه 259
187 وظيفة العامل وما يصح له بذل المال بإزائه، وحكم أخذه الأجرة إذا قام بما يزيد على وظيفته 265
188 نفقة السفر من رأس المال 266
189 تحديد النفقة التي تكون على رأس المال 267
190 المراد من السفر العرفي لا الشرعي 268
191 استحقاق النفقة مختص بالسفر المأذون فيه 269
192 لو تعدد أرباب المال فهل توزع النفقة على نسبة المالين أو على نسبة العملين؟ 270
193 لا يشترط في استحقاق النفقة ظهور الربح 270
194 الكلام في استحقاق العامل النفقة لو مرض في السفر، سواء كانت نفقة للاستشفاء أم لغيره. مع الكلام في أن نفقة الاستشفاء من النفقة الواجبة أولا 271
195 لو انفسخ عقد المضاربة في أثناء السفر فهل يستحق العامل نفقة الرجوع؟ 275
196 حكم ما لو اشتراط المالك أو العامل الاختصاص بالربح 275
197 لو ادعى أحد هما أن العقد الواقع مضاربة فاسدة وادعى الآخر أنه قرض أو بضاعة 279
198 إذا قال المالك: خذ هذا المال قراضا والربح بيننا، أو: ونصف الربح لك، أو: ونصف الربح لي 281
199 لو قال المالك: خذ هذا المال ولك نصف ربحه، أو ربح نصفه 282
200 تفصيل صور اتحاد المالك وتعدد العامل، والعكس 283
201 حكم اختلاف الشريكين في الحصة مع اتحاد العامل لهما 284
202 تبطل المضاربة بموت العامل أو المالك مع الكلام في صحة إجازة وارث المالك للعقد بنحو يقتضي بقاءه بعد موته 288
203 حكم توكيل العامل فيما عليه فعله 291
204 الكلام في صور الاذن المعامل في مضاربة غيره 292
205 إذا ضارب العامل غيره بدون إذن المالك 295
206 يجوز لكل من العامل والمالك اشتراط أمر خارج عن مقتضى المضاربة على الآخر من مال أو عمل 299
207 يملك العامل حصته من الربح بمجرد ظهوره، مع التعرض إلى بقية الأقوال في المسألة 305
208 الربح وقاية لرأس المال فيجبر به الخسران اللاحق مع الكلام فيما يكون موجبا لاستقرار ملكية العامل للحصة 309
209 لو طلب أحدهما قسمة الربح بمجرد ظهوره مع عدم انتهاء المضاربة فهل تجب على الآخر إجابته؟ ولو فرض أخذ العامل حصة من الربح ثم تجدد الخسران وجب عليه رده على المالك مع التعرض لكلام الشهيد في المقام 312
210 إذا باع العامل حصته من الربح ثم تجدد الخسران وجب عليه ضمان الحصة ولم يبطل البيع 316
211 العامل أمين فلا يضمن إلا بالخيانة أو التفريط أو التعدي، مع الكلام في الفرق بين هذه الأمور الثلاثة وفى فروعها 319
212 لا يجوز للمالك أن يشترى لنفسه من مال المضاربة ويجوز للعامل في غير صحته من الربح بنفس الشراء، وفي تحقيق مفاد المعاوضة 322
213 يجوز للعامل الاخذ بالشفعة من المالك بعد ظهور صحته، ولا يجوز العكس 325
214 لا يجوز للعامل أن يطأ الأمة المشتراة بمال المضاربة إلا بإذن المالك، مع الكلام في حكم الاذن السابقة على الشراء. ويجوز للمالك وطء الأمة المشتراة قبل ظهور الربح وإن لم يأذن العامل، وبعد ظهور الربح إذا أذن 326
215 حكم شراء زوج المالكة بمال المضاربة أو شراء زوجة المالك به 329
216 الكلام في شراء من ينعتق على المالك بمال المضاربة 332
217 الكلام في شراء من ينعتق على العامل بمال المضاربة 339
218 الكلام في أحكام فسخ عقد المضاربة أو انفساخه في ضمن مسائل (الأولى) إذا حصل قبل الشروع في العمل، أو بعد تمام الأعمال مع الانضاض 343
219 (الثانية): إذا حصل الفسخ من العامل في أثناء العمل قبل حصول الربح فلا أجرة له. و كذا إذا كان الفسخ من المالك أو حصل الانفساخ القهري 345
220 (الثالثة): فيما لو كان الفسخ من العامل بعد السفر المأذون فيه وصرف جملة من رأس المال 347
221 (الرابعة): فيما لو حصل الفسخ أو الانفساخ قبل حصول الربح وبالمال عروض 347
222 (الخامسة): لو حصل الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح وبالمال عروض 349
223 (السادسة): هل يجب على العامل جبابة الديون التي على الناس بعد الفسخ أو الانفساخ؟ 350
224 (السابعة): إذا مات العامل أو المالك قام الوارث مقامهما فيما مر من الاحكام 351
225 (الثامنة): لا يجب على العامل إلا التخلية بين المال والمالك بعد الفسخ ولا يجب عليه إيصاله إليه، مع الكلام فيما يتحقق به الأداء 352
226 الكلام في جبران الخسارة الحاصلة من الاتجار ببعض المال بالربح الحاصل من الاتجار ببعضه الآخر وكذا الكلام فيما أو استرجع المالك بعض المال وحصل الربح من الاتجار بالباقي 354
227 أحكام المضاربة الفاسدة 360
228 إذا ادعى شخص على آخر أنه دفع له مالا مضاربة فأنكر ذلك الشخص 364
229 إذا تنازع المالك والعامل في مقدار رأس المال 364
230 إذا ادعى المالك على العامل الخيانة أو التفريط أو أنه اشتراط عليه ما لم يفعله أو ادعى العامل اذن المالك فيما لا يجوز له فعله إلا بالاذن 365
231 لو ادعى العامل قبل الفسخ أو بعده تلف المال أو حصول الخسران، أو عدم حصول الربح، أو أقر بالربح وادعى حصول الخسران أو التلف بعد حصوله أو أقر بالربح ثم ادعى الخطأ في إقراره 366
232 إذا اختلف المالك والعامل في مقدار حصة العامل 369
233 إذا ادعى المالك المضاربة فأنكرها العامل فأقام المالك البينة فادعى العامل التلف 370
234 إذا اختلفا في حصة المضاربة قدم قول مدعي الصحة 372
235 إذا ادعى أحدهما الفسخ في الأثناء وانكر الآخر قدم قول مدعي الصحة 372
236 إذا ادعى العامل أنه رد مال المضاربة على المالك وأنكر المالك 372
237 إذا ادعى العامل كون الشراء لنفسه أو للمضاربة فأنكر المالك 372
238 إذا ادعى المالك أنه دفع المال مضاربة وادعى العامل أنه أعطاه قرضا 374
239 إذا حصل تلف أو خسران فادعى المالك القرض وادعى القابض المضاربة مع تفصيل الكلام فيما يفصل الحاكم به الدعاوى مما يكون مخالفا لكلا الدعويين 377
240 لو ادعى المالك الابضاع والعامل المضاربة، مع الكلام في وجه استحقاق العامل لأجرة عمله وقدرها 379
241 إذا اختلفا في مقدار الربح الحاصل مع العلم بمقدار حصة العامل ومقدار رأس المال، أو للاختلاف فيهما 382
242 مسائل (الأولى): فيما إذا مات وعنده مال المضاربة مع تميزه، أو اختلاطه بماله، أو احتمال تلفه بوجه مضمون أو غير مضمون 383
243 الكلام في كون خروج الأمانات عن عموم على اليد للتخصص أو التخصيص 386
244 الكلام في استدلال في المقام على الضمان بما دل على وجوب رد الأمانات 386
245 (الثانية): في حكم التعليق في عقد المضاربة 394
246 الكلام في صحة التصرف على تقدير بطلان العقود الاذنية 398
247 (الثالثة): في حكم فلس العامل 399
248 (الرابعة): تبطل المضاربة بما يبطل العقود الجائزة، مع الكلام في بطلانها بالجنون الأدواري والاغماء القصير 399
249 (الخامسة): فيما إذا ضارب المالك في مرض الموت 401
250 (السادسة): فيما لو تبين كون رأس المال لغير المضارب. وحكم رجوع المالك على المضارب والعامل، ورجوع المضارب على العامل، أو العكس 402
251 (السابعة): حكم اشتراط المضاربة في عقد لازم. وصور ذلك، مع الكلام في حكم شرط النتيجة 404
252 (الثامنة): في ايقاع المضاربة بعنوان الجعالة 405
253 (التاسعة): يجوز للأب والجد الاتجار بمال الصغير 406
254 (العاشرة): في وصية الأب والجد بالمضاربة بمال الصغير، وصورها، مع الكلام في حكم الوصية بحصة الكبار من الورثة 406
255 (الحادية عشرة): لا يضمن العامل مال المضاربة إذا تلف بعد بطلانها أو فسخها 413
256 (الثانية عشرة): إذا كان رأس المال مشتركا بين اثنين ففسخ أحدهما هل تنفسخ في حصة الآخر؟ 413
257 (الثالثة عشرة): إذا ترك العامل الاتجار بالمال وعطله فتلف ضمنه 414
258 (الرابعة عشرة): في حكم اشتراط العامل عدم جبران الربح للخسارة 414
259 (الخامسة عشرة): في مخالفة العامل للمالك جهلا أو نسيانا أو اشتباها 415
260 (السادسة عشرة): في حكم تعدد العامل من حيث جبران خسارة البعض بربح الآخر 415
261 (السابعة عشرة): لو اشترى العامل نسيئة فتلف رأس المال فهل يرجع الدائن عليه أو على المالك أو عليهما؟ مع تحقيق الكلام في مسؤولية الوكيل بشؤون المعاملة 416
262 (الثامنة عشرة): يكره المضاربة مع الذمي 418
263 (التاسعة عشرة): في حكم المضاربة على الكلى في الذمة أو في المعين 419
264 (العشرون): لو دفع إليه نصف مال المضاربة فاتجر به، ثم دفع إليه نصفه الثاني، فهل تنجبر خسارة أحدهما بربح الآخر؟ وكذا الكلام فيما إذا زاده على مال المضاربة بعد الاتجار به 419