الرئيسية
الكتب
المجموعات
المؤلفون
««
«
448
447
446
445
444
443
442
441
440
439
»
»»
السابق
التالي
الاولى ١
٤٣٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
(فصل في النيابة) تشرع النيابة في الحج المندوب والواجب في الجملة
3
2
يشترط في النائب أمور (الأول) البلوغ على كلام
3
3
الكلام في معنى قولهم: عبادات الصبي تمرينية، وهل ينافي ذلك صحة نيابته؟
4
4
(الثاني): العقل، ولا مانع من نيابة السفيه
6
5
(الثالث): الايمان على كلام
7
6
(الرابع): العدالة أو الوثوق بصحة عمله على كلام
7
7
(الخامس): معرفته بأفعال الحج وأحكامه على كلام
8
8
(السادس): عدم اشتغال ذمته بحج واجب عليه في ذلك العام على كلام
8
9
تصح نيابة المملوك بإذن مولاه ويبطل حجه بدون إذنه
10
10
يشترط في المنوب عنه الاسلام على كلام
11
11
لا تصح النيابة عن الحي في الحج الواجب إلا مع عجزه عنه، وتصح عنه في المندوب وعن الميت مطلقا
12
12
النيابة عن المجنون والصبي المميز
12
13
لا تعتبر المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والأنوثة
13
14
الكلام في استنابة المرأة الصرورة، بل مطلق الصرورة
14
15
يعتبر في النيابة قصدها وتعيين المنوب عنه ولو إجمالا. ولا يجب ذكر اسمه بل يستحب
16
16
تصح النيابة بالإجارة والتبرع والجعالة
17
17
لا تفرغ ذمة المنوب عنه بمجرد الإجارة، بل باتيان النائب بالعمل صحيحا، مع التعرض إلى ما دل من الاخبار على ضمان النائب للحج
17
18
لا يجوز استئجار المعذور في ترك بعض الأعمال، وحكم تبرعه
19
19
إذا مات النائب قبل الاتيان بالمناسك أو بعد الاحرام قبل دخول الحرم أو بعده
19
20
حكم موت النائب في الطريق من حيث استحقاقه الأجرة
24
21
تحقيق حال الطريق من حيث كونه دخيلا في الأجرة على الحج
28
22
تحقيق حال توزيع الأجرة على أبعاض العمل المستأجر عليه
30
23
الاستحقاق من جهة الغرور
32
24
الكلام في وجوب تعيين نوع الحج المستأجر عليه، وانه لا يجوز للمؤجر العدول عما عين له إلا برضى المستأجر
33
25
العدول من المفضول إلى الأفضل
36
26
لا يجب تعيين الطريق، لكن لو عين تعين، مع الكلام في صحيحة حريز
38
27
حكم الأجرة لو عدل عن الطريق المعين
41
28
صور تعدد الإجارة للحج في سنة واحدة
42
29
إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لا يجوز له التقديم ولا التأخير، وحكم ما لو خالف
46
30
إذا آجر نفسه للحج مرتين فهل يمكن تصحيح الإجارة الثانية بإجازة المستأجر الأول؟ مع التعرض إلى صور الإجارة
48
31
إذا صد الأجير أو أحصر
51
32
إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهو من ماله
53
33
إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل
53
34
إذا قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمامها وإذا زادت لا يجب رد الزائد
54
35
إذا أفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر يجب عليه إتمامه والحج من قابل وكفارة بدنة. مع الكلام في استحقاق الأجرة على الحج الأول، والكلام في أن الواجب بالأصل هل هو الأول والثاني عقوبة أو الثاني؟
55
36
يملك الأجير الأجرة بمجرد العقد، لكن لا يجب تسليمها إلا بعد العمل، فلو سلمها الوصي أو الوكيل بدون إذن الأصيل ضمن
63
37
إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة
65
38
يجوز التبرع عن الميت في الحج الواجب والمندوب، ولا يجوز التبرع عن الحي في الواجب إلا مع العذر، ويجوز التبرع عنه في المندوب مطلقا
67
39
لا تجوز النيابة عن أكثر من واحد في الحج الواجب، ويجوز في المندوب، كما يجوز فيه بعنوان إهداء الثواب
70
40
تجوز نيابة جماعة في الحج عن واحد في عام واحد
71
41
[فصل في الوصية بالحج] إذا أوصى بالحج فان علم بكونه واجبا خرج من الأصل، وإن علم بكونه مندوبا خرج من الثلث، وحكم ما لو جهل الحال
73
42
لو علم بوجوب الحج عليه وشك في أدائه في حياته
78
43
تكفي الميقاتية مع إطلاق الوصية بالحج
79
44
إذا لم يعين أجرة فاللازم الاقتصار على أقل الممكن
79
45
إذا تبرع متبرع عن الميت كفى عن الموصى به
81
46
هل يجب في أجرة المثل ملاحظة شرف الميت
82
47
إطلاق الحج يقتضي الاكتفاء بالمرة إلا مع العلم بإرادة التكرار. مع التعرض إلى الاخبار المنافية لذلك
82
48
الكلام فيما لو أوصى بصرف مقدار معين في الحج في سنين متعددة وعين لكل سنة مقدار أو اتفق عدم كفاية ذلك المقدار في كل سنة، مع الكلام في حكم الفاضل عن الحج من المال الموصى به
85
49
إذا أوصى بالحج وعين الأجرة بمقدار خاص
90
50
إذا أوصى بالحج وعين أجيرا معينا
91
51
إذا عين للحج مقدارا لا يرغب فيه أحد بطلت الوصية بالحج مع كونه مستحبا، وحينئذ فهل يرجع المال ميراثا، أو يصرف في وجوه البر؟
91
52
حكم ما إذا صالحه على مال وشرط أن يحج عنه بعد وفاته، وحكم ما لو تخلف الشرط المذكور
96
53
لو أوصى أن يحج عنه ماشيا أو حافيا صح. وحكم ما لو نذر أن يحج ماشيا أو حافيا فمات قبل الأداء
100
54
إذا أوصى بحجتين وادعى وجوبهما عليه صدق وخرجا من الأصل
101
55
إذا مات الوصي بعد أن قبض أجرة الحج الموصى به وشك في استئجار له
102
56
إذا قبض الوصي الأجرة وتلفت في يده من غير تقصير لم يضمن ووجب الاستئجار من بقية المال، وكذا إذا مات الأجير قبل الأداء ولم يمكن استرجاع الأجرة من تركته
104
57
إذا أوصى بمال خاص في الحج واحتمل زيادته عن الثلث فهل يعمل بالوصية ولو أخبر بعدم زيادته عن الثلث أو بإجازة الوارث فهل يقبل خبره؟
104
58
الطواف مستحب مستقل تجوز النيابة فيه عن الميت، وعن الحي مع غيبته أو عجزه عن مباشرته له، ولو كان حاضرا متمكنا من المباشرة له لم تصح النيابة عنه فيه
105
59
غير الطواف من أفعال الحج لم تثبت مشروعيته مستقلا، مع الكلام في السعي
109
60
من كان عنده وديعة فمات صاحبها وعليه حجة الاسلام موجب عليه الحج عنه بها إذا علم بعدم قيام الوارث بذلك، وحكم ما لو ظن بعدم قيام الوارث به. وهل يجب في ذلك استئذان الحاكم الشرعي؟
109
61
هل يلحق بحجة الاسلام غيرها من الواجبات؟ وهل يلحق بالوديعة غيرها من أموال الميت التي عند غيره كالعارية؟
112
62
يجوز للنائب بعد الفراغ عما استنيب فيه أن يطوف أو يعتمر عن نفسه وغيره
118
63
هل يجوز لمن أعطي مالا للحج أن يحج بنفسه، أو يجب عليه استئجار غيره؟
119
64
[فصل في الحج المندوب] يستحب الاتيان بالحج مهما أمكن حتى للصبي، ويكره تركه خمس سنين متوالية
121
65
يستحب نية العود عند الخروج من مكة ويكره نية عدمه
122
66
يستحب التبرع بالحج وبالطواف عن الأرحام والمعصومين (ع) وغيرهم
123
67
يستحب الاستقراض للحج مع الوثوق بالوفاء
124
68
يستحب إحجاج من لا يستطيع
124
69
يجوز إعطاء الزكاة للفقير ليستطيع بها
124
70
الحج أفضل من الصدقة بنفقته
125
71
يستحب التوسع في نفقة الحج
125
72
يجوز الحج بالمال المشتبه كجوائز الظلمة
125
73
لا يجوز الحج بالمال الحرام وقد يصح في بعض الصور
126
74
يشترط في الحج الندبي اذن الزوج والمولى والأبوين في بعض الصور كما يجب أن لا يكون عليه حج واجب مضيق
126
75
يصح إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ منه وإن لم يكن ذلك من نيته من أول الامر
126
76
يستحب لمن لا مال له أن يحج ولو بإجارة نفسه عن غيره
126
77
[فصل في أقسام العمرة] تجب العمرة في العمر مرة بشرائط الحج
127
78
وجوب العمرة فوري لا يشترط فيه الاستطاعة للحج
127
79
تجزي عمرة التمتع عن العمرة المفردة
131
80
هل تجب العمرة على من وظيفته حج التمتع إذا استطاع لها دون الحج؟
131
81
تجب العمرة عرضا بنذر ونحوه وبالافساد
134
82
لا يجوز لا حد دخول مكة إلا معتمرا إلا من يتكرر دخوله، كالخطاب والحشاش
135
83
تستحب العمرة لغير من سبق ويستحب تكرارها كالحج
136
84
الكلام في اعتبار الفصل بين العمرتين وفي مقداره على تقدير القول باعتباره
137
85
[فصل في أقسام الحج] الحج ثلاثة أقسام: تمتع وقران وإفراد والأول فرض من كان بعيدا عن مكة، والاخران فرض الحاضر
139
86
حد البعد الموجب للتمتع
141
87
من كان منزله على نفس الحد
150
88
من شك في كون منزله في الحد أو خارجه
151
89
ما ذكر إنما هو بالنسبة إلى حجة الاسلام، أما في غيرها من الحج المندوب والواجب فيجزي كل من الأقسام الثلاثة مطلقا، والأفضل اختيار التمتع
152
90
حكم من كان له وطنان أحد هما في الحد والاخر خارجه
154
91
حكم من كان من أهل مكة وخرج منها إلى بعض الأمصار ثم رجع إليها
155
92
حكم الآفاقي المقيم بمكة
159
93
حكم الافاقي المتوطن في مكة
165
94
استطاعة المقيم هل هي كاستطاعة أهل مكة أو كاستطاعة النائي عنها؟
166
95
حكم المكي المقيم بعيدا عن مكة
168
96
المقيم إذا وجب عليه التمتع وجب عليه الخروج إلى الميقات لاحرام عمرة التمتع. مع الكلام في ميقاته حينئذ
169
97
كما يلزم الخروج إلى الميقات المذكور إذا وجب حج المتمتع على المقيم كذلك يلزم إذا أراد الاتيان به استحبابا. مع الكلام في ميقات أهل مكة إذا أرادوا التمتع استحبابا
174
98
مع تعذر الخروج إلى الميقات المذكور يكفي الرجوع إلى أدنى الحل، ولو تعذر أيضا أحرم من موضعه
174
99
[فصل في صورة حج التمتع] صور إجمالية لحج التمتع
175
100
يشترط في حج التمتع أمور: (أحدها): النية، ولابد فيها من قصده عند إحرام العمرة
178
101
يستحب لمن أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج أن يتمتع بها، مع الكلام في نصوص ذلك
180
102
(الثاني): أن يكون مجموع عمرته وحجه في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة
180
103
من أتى بعمرة التمتع قبل أشهر الحج فهل تبطل أو تصح مفردة؟
188
104
(الثالث): أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدة
189
105
(الرابع): أن يكون إحرام حجه من بطن مكة
192
106
أفضل مواضع الاحرام
194
107
لو تعذر الاحرام من مكة أحرم مما يتمكن
195
108
حكم من أحرم من غير مكة متعمدا أو جاهلا أو ناسيا
195
109
(الخامس): قد يذكر من الشرائط أن يكون مجموع الحج والعمرة من واحد وعن واحد
196
110
هل يجوز الخروج من مكة بعد الاحلال من عمرة التمتع قبل الحج؟ وتفصيل الكلام في ذلك
198
111
يجوز الخروج من مكة بعد الاحلال من العمرة قبل الحج مع الحاجة إليه
206
112
لا فرق بين الحج الواجب والمستحب في الحكم المذكور
207
113
لا يجوز لمن وظيفته التمتع العدول إلى غيره إلا إذا ضاق وقته. مع الكلام في حد الضيق المسوغ لذلك
209
114
من علم ضيق الوقت عن حج التمتع قبل الدخول في عمرته هل يجوز له العدول إلى غيره؟
210
115
من دخل في عمرة التمتع مع سعة الا وقت ثم أخر الطواف والسعي متعمدا حتى ضاق الوقت فهل يجوز له العدول
212
116
حكم الحائض والنفساء إذا لم يطهرا حتى ضاق وقتهما عن الطواف وإكمال عمرة التمتع
224
117
إذا حدث الحيض في أثناء طواف عمرة التمتع أو بعده قبل صلاته
232
118
(فصل في المواقيت) تعريف الميقات لغة وشرعا
236
119
المواضع التي يجوز الاحرام منها عشرة (الأول): ذو الحليفة، وهو لأهل المدينة ومن يمر عليها إلى مكة
238
120
الكلام في جواز الاحرام من غير مسجد الشجرة مما يحاذيه
239
121
هل يجوز تأخير الاحرام اختيارا إلى الجحفة؟ ولا إشكال في جوازه مع الاضطرار
241
122
يجوز لأهل المدينة ومن أتاها العدول إلى ميقات آخر إذا عدلوا عن طريق ذي الحليفة
243
123
إحرام الحائض هل يكون من نفس المسجد أو من خارجة؟ وكذا الجنب
244
124
(الثاني): العقيق. وهو لأهل نجد والعراق ومن يمر عليه من غيرهم
246
125
الكلام في حدود العقيق، والموضع الذي يكون الاحرام منه في حال الاختيار أو الاضطرار
248
126
(الثالث): الجحفة. وهي لأهل الشام ومن يمر على طريقهم
253
127
(الرابع): يلملم. وهو لأهل اليمن
254
128
(الخامس): قرن المنازل. وهو لأهل الطائف
255
129
(السادس): مكة. وهي لاحرام حج التمتع
256
130
(السابع): دويرة الأهل. وهي لمن كان منزله دون الميقات إلى مكة
257
131
محل إحرام أهل مكة ومن كان فرضه كفرضهم من المجاورين
258
132
هل الاحرام من دويرة الأهل للمذكورين عزيمة، أو رخصة فيندب لهم الاحرام من أحد المواقيت الخمسة؟
259
133
(الثامن): فخ وهو ميقات الصبيان في الجملة
260
134
(التاسع): محاذاة أحد المواقيت الخمسة لمن لم يمر عليها
262
135
يجب الاحرام بمحاذاة أبعد المواقيت إلى مكة
264
136
تحقيق مفهوم المحاذاة. وأن المعتبر في وجوب الاحرام بالمحاذاة القرب من الميقات في الجملة
265
137
حكم الشك في تحقق المحاذاة
266
138
من أحرم من موضع ثم تبين عدم محاذاته للميقات
268
139
ميقات من سلك طريق البحر
269
140
هل يتصور طريق لا يمر بأحد المواقيت ولا بمحاذيها؟ ولو وجد فاللازم لمن سلكه الاحرام من أدنى الحل.
270
141
(العاشر): أدنى الحل. وهو لاحرام العمرة المفردة بعد حج القران ولافراد، بل لكل عمرة مفردة على كلام
271
142
حدود الحرم
273
143
المسافة بين المواقيت الخمسة ومكة
276
144
من سلك طريقا فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق وإن كان مهل أرضه غيره
276
145
ما تحصل من مجموع الكلام في المواقيت
277
146
بعض الكلام في إحرام أهل مكة والمجاور بها
279
147
[فصل في احكام المواقيت] لا يجوز الاحرام قبل الميقات، ولا ينعقد إلا في مقامين (الأول): إذا نذر الاحرام قبل الميقات. مع الكلام في توجيه انعقاد النذر مع عدم رجحان المنذور ذاتا
282
148
هل يلحق العهد واليمين بالنذر؟
287
149
لا يجب تجديد الاحرام عند المرور بالميقات مع الاحرام قبله بالنذر
288
150
يعتبر تعيين المكان المنذور منه الاحرام
289
151
لا فرق بين أقسام الاحرام في صحة نذره قبل الميقات. وفي نذر إحرام عمرة التمتع أن يكون في أشهر الحج
289
152
(الثاني): إذا أراد إدراك عمرة رجب وخشي أن تفوته إذا أخر الاحرام إلى الميقات
290
153
لا يجوز تأخير الاحرام عن الميقات وحكم ما لو تجاوز الميقات بلا إحرام
292
154
حكم من عبر على الميقات وهو لا يريد النسك ولا دخول مكة مع الكلام في الاخبار الظاهرة في وجوب الاحرام لدخول الحرم
296
155
من عبر على الميقات بلا إحرام عالما عامدا وليس إمامة ميقات آخر ولا يستطيع الرجوع إلى الميقات
297
156
من عبر الميقات بلا احرام قاصدا العمرة المفردة هل يرجع إلى الميقات أو يحرم من أدنى الحل؟
300
157
حكم المريض العاجز عن نزع ثيابه عند الميقات
301
158
حكم من لا يستطيع إن شاء الاحرام عند الميقات كالمغمى عليه
303
159
إذا ترك الاحرام من الميقات ناسيا أو جاهلا بالحكم أو الموضوع
305
160
من جاوز الميقات محلا غير قاصد للنسك ولا لدخول مكة ثم بدا له ذلك
308
161
حكم المقيم بمكة إذا أراد حج التمتع
309
162
إذا ترك المتمتع الاحرام بمكة للحج نسيانا أو جهلا أو أحرم له من غير مكة عامدا أو ناسيا
309
163
لو نسي الاحرام حتى أتى بجميع الأعمال صح عمله
311
164
[فصل في مقدمات الاحرام] يستحب قبل الشروع في الاحرام أمور (الأول): توفير الشعر من أول ذي القعدة لاحرام الحج
313
165
يستحب توفير الشعر للعمرة شهرا
316
166
(الثاني): قص الأظفار والاخذ من الشارب وإزالة شعر الإبط والعانة وإزالة الا وساخ من الجسد والاستياك
318
167
(الثالث): الغسل للاحرام في الميقات ومع العذر عنه التيمم
321
168
حكم تقديم الغسل على الميقات
322
169
مقدار الفصل بين الغسل والاحرام
324
170
هل ينتقض الغسل بالحدث قبل الاحرام
324
171
إعادة الغسل لمن أتى بتروك الاحرام قبله في الجملة
327
172
تفصيل الكلام فيمن أحرم بغير غسل
328
173
الدعاء المأثور عند الغسل
330
174
(الرابع): أن يكون الاحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة على تفصيل في ذلك
332
175
(الخامس): صلاة ركعتين أو أربع أو ست. مع تحقيق ان استحبابها مطلق أو مختص بما إذا لم تكن هناك فريضة
337
176
يكره استعمال الحناء قبل الاحرام إذا كان يبقى أثره إلى ما بعده
341
177
[فصل في كيفية الاحرام] حقيقة الاحرام
342
178
واجبات الاحرام ثلاثة (الأول): النية
342
179
تجب النية من أول الشروع في الاحرام ولا تكفي في أثنائه
343
180
يعتبر تعيين الاحرام للحج باقسامه أو للعمرة. مع الكلام في صحة إيكال التعيين إلى ما بعد الشروع في الاحرام
343
181
لا يعتبر نية الوجه ولا التلفظ ولا الاخطار
348
182
لا يعتبر في الاحرام استمرار العزم على ترك محرماته، بل يعتبر العزم على تركها مستمرا
348
183
لو نسي المحرم ما عينه من حج أو عمرة
349
184
لا يصح الاحرام بنية الحج والعمرة معا على تفصيل
352
185
من نوى إحراما كاحرام فلان
354
186
لو نوى غير ما وجب عليه بطل
356
187
لو نوى غير ما نطق به وقع ما نوى
357
188
لو شك في أثناء نوع أنه نواه أو نوى غيره
357
189
يستحب التلفظ بالنية، وكيفية التلفظ
357
190
يستحب أن يشترط عند إحرامه الاحلال إذا عرض له مانع من إتمام نسكه. مع الكلام في فائدة الاشتراط المذكور
360
191
لا يكفي نية الاشتراط، بل يعتبر فيه التلفظ
368
192
(الثاني): من واجبات الاحرام: التلبيات الأربع. مع الكلام في صورتها
368
193
يلزم الاتيان بها على الوجه العربي مع الكلام فيما لو تعذر ذلك
373
194
لا ينعقد الاحرام إلا بالتلبية، إلا إحرام حج القران فيتخير بينها وبين الاشعار أو التقليد. والاشعار مختص بالبدن، والتقليد مشترك بينها وبين غيرها.
377
195
هل تجب التلبية على القارن لو عقد إحرامه بالاشعار أو التقليد؟
381
196
كيفية الاشعار والتقليد.
384
197
الكلام في وجوب مقارنة التلبية لنية الاحرام
385
198
لا تحرم محرمات الاحرام قبل عقده بالتلبية أو الاشعار أو التقليد
386
199
هل يتحقق الاحرام بمجرد النية قبل عقده بالتلبية أو الاشعار أو التقليد؟
387
200
من نسي التلبية حتى تجاوز الميقات
388
201
تجب التلبية مرة واحدة ويستحب الاكثار منها ولا سيما في مواضع ويستحب الجهر بها للرجال دون النساء
389
202
تحقيق الكلام فيما ذكره جماعة من استحباب تأخير التلبية في الجملة
392
203
المعتمر عمرة التمتع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة
398
204
المكان الذي يقطع منه المعتمر عمرة مفردة التلبية
400
205
الحاج يقطع التلبية عند الزوال من يوم عرفة
402
206
لا يعتبر في تكرار التلبية أن يكون بصورة خاصة
403
207
إذا شك بعد الاتيان بالتلبية في صحتها بنى على الصحة
403
208
من شك في التلبية بنى على عدمها فيجوز له فعل محرمات الاحرام
403
209
إذا أتى بموجب الكفارة وشك في انه كان بعد التلبية أو قبلها
403
210
(الثالث): من واجبات الاحرام لبس الثوبين والتجرد عن لبس المخيط مع الكلام في كون ذلك شرطا في صحة الاحرام
404
211
هل يجب في لبس الثوبين كيفية خاصة
407
212
حكم من أحرم في قميص عامدا. أو جاهلا أو ناسيا
411
213
لا يجب استدامة لبس الثوبين
413
214
لا بأس بالزيادة على الثوبين
413
جميع الحقوق محفوظة لـ محمد وال محمد الخالقين الرازقين المفوض لهم في كل شيء. Copyright © ∞-2025